موقع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

شرح بلوغ المرام

2. شرح بلوغ المرام - الدرس الثاني - الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

محمد بن رمزان الهاجري

2. شرح بلوغ المرام - الدرس الثاني - الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

النص المكتوب

تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين آمين يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرمي من أدلة الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولهم بعد أن بينا المقدمة في الدرس الماضي بالتعريف بالمؤلف وبالكتاب هذا بلوغ المرام ندلة الأحكام وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المتعلقة بالأحكام الدينية وتوقفنا بعد ذلك عند بداية ترجمة من بداية مقدمة المؤلف فبدأها بحمد الله والثنى والشكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الصحابة ثم على التابعين ثم على من تبعهم من علماء الإسلام الذين ورثوا هذا العلم جعلنا الله وإياكم منهم نعم أما بعد هذا مختصر يستمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية مبنية على الأصول ومن هذه الأصول السنة وهو يبين الأحاديث الوالدة فيما يتعلق بالأحكام لأن منها آيات قرآنية ومنها أحاديث نبوية ومنها قياس صحيح وإجماع معتبر هذه أصول أدلة نعم حررته تحريرا بالغا يعني جمعه وانتقاه ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا هنا يحث المؤلف على حفظ الكتاب وبهذه المناسبة الذين يريدون يسمعون الحفظ لا بأس قبل أن نبدأ يسمح حفظه الذين يريدون أن يحفظون بلغ المرام والذي مستعد أن يحفظ هذا الكتاب لا شك أنه سوف يكون هناك ترتيب لذلك ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي لأن طالب العلم في البداية لابد يعرف الأدلة والعالم الذي يريد أن يفتن الناس لابد أن يتذكرها حين الفتوى فهذا لا يستغني عنه طالب العلم الصغير ولا المنتهي ولا المتوسط وهو بحاجة إلى أن يستحضر الأدلة ليعلم الناس حكم المسائل وتعليمهم بربطهم بالأدلة لأن العالم دوره أن يدل الناس فيرتبط الناس بالحق لا يرتبط الناس بالخلق وهو مطبق لأحكام الشريعة مقتدي مهتدي وليس الناس تتبعه لذاته إنما تستفيد ما يعلمهم من الأدلة فهو يخبرهم بالنصوص الشرعية وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة إذن بيان الحديث وصحته وضعفه هذا من النصيحة للأمة من يعلم أنه يقول حديث ضعيف وينشره في الناس هذا ما نصحه وهذه العبارة عبارة دقيقة من محقق عالم جهبذ كابن حجر العسقلاني وابن حجر ومن قبله ابن القيم او ابن تيمية هؤلاء علماء محققين يعني يعرفون الصحيح من الضعيف ويذكرونه واذا حسن هذا بما وصل اليه اجتهاده وهو له حظ من النظر وقوله يعتبر فيأتي طالب علم ليس له في التعلم الا سنة وسنتين ثم يهجم على ابن القيم ويحقق من كتبه ويعترض على ابن القيم وهذا حديثا غير صحيح والصواب ما ترجح عندي أنت من أنت أنت من أنت أمام عالمك ابن القيم أو ابن تيمية أو ابن حجر أو غيره من العلماء ثم تأتي تدخل نفسك كأنك مقيم لهؤلاء الجهابذة كنت بعمر الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين عالم شابت رحيته وطال عمره في تعلم العلم له حظ أما يأتي من ليس له إلا سنيات ثم يقارن برأسه برؤوس الجبال اعرف نفسك ولا تعد قدرك نعم فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم إذن هو يقول أنا خرجت وذكرت التخريجات وأحيانا يقول رواه السبعة أحيانا يقول رواه الستة أحيانا يقول رواه الخمسة هذه المقدمة تبين مصطلحات المؤلف في مؤلفه يعني هذا رموز شفرات ترى معناها كذا إذا قلت لك في الحديث اللي بذكره رواه السبعة تراني أقصد أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وبما جهل لم تجدوا هنا من؟ الإمام مالك أو الموطأ قال رواه الستة يعني الستة من الستة؟ البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وهم دائما في الترتيب يقولون البخاري مسلم النسائي أبو داود الترمذي ابن ماجة وهذا ترتيبهم من حيث قوتها في الصحة البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجة لأن ابن ماجة شيء جملة من الأحاديث الضعيفة فهو أقلها من حيث المرتبة فالمرتبة كما ذكرت لكم نعم قال والمراد بالستة من عدا أحمد يعني هؤلاء دون أحمد نعم وبالخمسة من عدا البخارية ومسلمة يعني أحمد والأربعة أصحاب السنة وقد أقول الأربعة وأحمد يعني أصحاب السنة وأحمد دائما إذا سمعت من يقول وأتى في الصحيحين هذا بخاري ومسلم أما يقول وأتى في الصحاح الستة هذا غير صحيح العبارة هذه لا يستخدمها المحققين من أهل العلم لا يقولون بهذه العبارة الصحاح الستة إنما يقال الصحيحين والسنن يقال الصحيحين والسنن بالأربعة نعم وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم والأخير الآن أصبح معروف عندكم الحين المصطلح هذا واضحة أو لم يبوضحة طيب واصل وبالمتفق البخاري ومسلم دائما المتفق عليه يعني أتى في البخاري ومسلم وحين يختصرونها يكتبون كلمة قاف وحيانا يختصرون البخاري يكتبون خاء وحين يختصرون مسلم يكتبون ميم خاء ميم يعني البخاري ومسلم وحيانا يكتبون قاف جه يعني بماجة ك يعني الترمذي دال يعني أبو داود سين يعني النسائي وهكذا وقد لا أذكر معهم هذه تجدونها في اختصارات الصيوطي أو في صحيح الجامع وهكذا تجدون هذه المختصارات وأول يختصرون عشان الحبر أول يختصرون عشان ايش الحبر في الكتابة دائما يستخدمون الاختصارات عشان يوفرون الحبر نعم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين يعني أذكر من رواه فلان كأن يكون مثلا في البيهقي أو في غيره يذكره وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام يعني أي بغيت ومنيت من يريد أن يعرف أدلة الأحكام يعني باب الكتاب ومادة في فقه النصوص وهذا رد على من يقولون ليس هناك شيء اسمه فقه الحديث هذا ما أدري ماذا أقول فيه أجاهل ألا يعلم بالعكس الفقه ليس هناك فقه إلا إذا كان من خلال القرآن والسنة ففقه الآيات القرآنية وفقه الأحاديث النبوية هو الفقه الصحيح أما غيره عبارة عن آراء نعم والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى كلمة جميلة لأن ثمرت العلم أن يعمل به الإنسان ثمرت العلم أن يعمل به وعالما بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن لماذا؟ لأن أول ما يؤتى به يوم القيامة من هم؟ من هم ثلاثة وعالم تعلم وقارئ قرأ ليقال قارئ ليقال عالم وقدقين انتبه أن تكون تتعلم ولا تعمل أسأل الله يحمينا وإياكم من شرور أنفسنا قال وبالا ونعم أن لا يجعل ما تعلمناه علينا وبالا يعني أن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه جميل هذا القيد بما يرضيه لأن كثير يعملون عملهم غير مرضي عملهم غير مرضي على غير السبيل والسنة متى يكون العمل مرضي إذا كان على السبيل والسنة أن يكون مخلصا مصيبا أي قاصدا وجه الله متبعا لرسول الله بما يرضيه سبحانه وتعالى نبدأ كتاب الطهارة باب المياه عن أحكام الشرعية في المؤلفات القديمة كانت تكتب ويكتبون فيها كل شيء البخاري أول ما بدأ باب الوحي في مسلم الأيمان في غيره تجد يكتبون العقيدة الأحكام هذا بداية التصنيف والتدوين وبعدين صار في التدوين فصل ما بين الأمور المتعلقة بالإيمان والأمور المتعلقة بالعمل أي جعلوا أمور العقائد مستقلة وسموها الفقه الأكبر وقيل أن أول من دوم في ذلك أبو حنيفة مع أن الصحيح أن أبو حنيفة ليس له كتاب مكتوب إنما نسب إليها الفقه الأكبر والأحكام دونت مستقلة وذلك كله مبني على أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عقائد جعلت كتب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه صارت في كتب مستقلة سميت كتب الفقه كتب الفقه وتلك سميت كتب العقائد فسميت كتب العقائد سميت كتب التوحيد سميت كتب الإيمان سميت كتب الديانة سميت كتب لأنها متعلقها عقائدي أمور ينعقد عليها القلب وتلك الأمور الفقهية هي ما قد دون أصحاب المذاح فأول ما يبدأون على التسلسل كتاب إيش؟ في الصلاة الصلاة أول ما تبدأ بالصلاة يتكلمون في ماذا في المياه الوضوء أحكام الوضوء أول ما يبدأون في الوضوء في الماء الذي يتوضى منه ثم يتكلمون في العانية التي يكون فيها الماء ثم يتكلمون في أحكام المياه ثم يتكلمون في وصف الوضوء ثم يتكلمون في نواقض الوضوء ثم يتكلمون في مجيبات الوضوء ثم يتكلمون ما يصح به وما ينتقذ به ويتكلمون في الغسل ثم عدم وجود الماء وجود الطيامن من الطهارة المائية ثم ينتهوا من أحكام الوضوء ثم يبدأون في أحكام الصلاة فيبدأون في مواقيتها ويبدأون في الأذان في المواقيت ثم بعد ذلك الأذان وأحكام الأذان ثم أحكام الصلاة ثم يبدأون في الضرائض ثم يبدأون بالنوافل ثم يبدؤون بعد ذلك بالصيام بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وحكام الزكاة ثم بالصيام ثم بعد ذلك بالحج ثم يبدؤون بعد ذلك بالمناكحات ثم يبدؤون بالخصومات ثم يبدؤون بالديات ثم يبدؤون بالردة لا يخرج من الإسلام آخر ما يكتب في أبواب الفقر أحكام إيش؟ الردة فيتكلمون من بداية هذه طرائق المؤلفين في كتب الفقه عندما يبدأون وعندما ينتهون ويأتون في خلال ذلك شيء مما يتعلق بأحكام الجهاد ثم يخللون ذلك شيء مما يتعلق بأحكام الأسرة والمناكحات والتربية والحضانة والأمور ويدخلون شيئا منها في جانب الخصومات وشيئا منها في جانب ثم العقيقة مع الهدي مع الذبح يعني متسلسلة تسلسل جميل يجعل طالب العلم يعرف لماذا بدأ بهذا وبدأ هذا بعضهم يبدأ أولا بالآنية لأنها الإناء الذي يوضع فيه الماء وبعضهم يبدأ بالماء قبل أن يوضع فيه الإناء ثم يتكلم عن أحكام الماء وهكذا لماذا بدأ المؤلف هنا بالمياه لأنها هي التي يتطهر بها الإنسان بسم الله نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي طيب قال أخرجه الأربعة سؤال من يجيب عليه من الأربعة المقصودين أرفع يدك يا من تريد كتاب نعم رتبهم على الترتيب اللي حنا قلناه من حيث الصحة أول شي قلناه أه أه أه عندك هذا طيب تفضل ها تريث هذا تفضل خذ من كل كتاب نسخة إذن عرفنا طريقته عندما يقول أخرجه الأربعة وفلان وفلان وفلان طيب قال وابن أبي شيبة واللفظ له وصحاحه ابن خزيمة والترمذي هنا تحقيق ولا ما في التحقيق أجيب هو ذكر ذكر أن ابن خزيمة صححة وأيضا الترمذي نعم هذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن في البحر البحر لا توضى مننا لماذا السؤال لأن البحر لا تنطفق فيه الصفات التي حذر منها والشي فيه ثلاثة أمور من يذكرها فضل اذكر واحدة بس ثانية ثالثة كل منكم يأتي يأخذ ما يريد البحر ماءه متغير من حيث لونه وريحه وطعمه والماء يتأثر بأي واحدة من الثلاث بكل الثلاث إذا تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه ضر فيه انتقل إلى الوصف الذي أتى فيه مثال ماء الورد اسمه ماء لكن ماء إيش الورد طاهر من حيث الشرب لكن غير مطهر ماضح أي لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس وفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث لأن إزالة النجاسة وصف عيني لمادة النجسة قد يزيلت أما رفع الحدث لابد لها من وصف شرعي وهو الماء الذي لم تتغير خواصة هنا في البحر السائر سأل فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم لأن صاحب البحر هذا يركب البحر ويحتاجه في أشياء كثيرة فأجابه زيادة على سؤاله وهذا يسمى بجواب الحكيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوابه مع الكلام فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فأراد أن يبين له حكم ما سأل عنه وزيادة على الجواب حتى يعرف أن الأشياء الميتة أنها تجوز فبما أنه جهل حكم الماء فسيجهل حكم ما مات في هذا الماء فأعطاه الجواب الذي يعتبر جوابا على المسألتين من هنا نعرف أن الماء إذا تغير بهذه الخواص لأصل خلقته جاز فيه التطهير كماء الكبريت ماء الكبريت فيه مياه كبريتية المياه التي تسمى همات يعني أصل الماء مالح لأن الماء المشروف منه حلو ومنه همات ومنه مالح ومنه وهكذا نعم أخرجه الثلاثة وصححه أحمد هو طهور وصفه الطهورية فيه على خلقته إلا أن تتغير بشيء من الثلاثة وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك ثلاثة؟ نعم اللي وراك ثلاثة إيش؟ أنا أسأل لا ماذا مو بسؤال قلنا الماء على خلقته ما لم تغير فيه شيء من الثلاثة اللي أمامك أنت قلت أربع أجل أنت وياه كلكم سوا طيب تعالوا يتنين نعم تعال نفل غيرك خذ من كل كتاب نصفه نعم واصل وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم جميل أخرجه أبو ماجة لكن شو قال ضعفه أبو حاتم المعنى صحيح واللفظ ضعيف تبهتم لوجود أدلة أخرى ليس هذا الحديث أصل في الباب أو أصل في المسألة حتى إذا قلنا هذا ضعيف معناه أن الحكم هذا هذا المتعلق بهذا الحديث يسقط لكن هذا الحديث ضعيف اللفظة معناه صحيح من أين أخذ لنا المعنى الصحيح من أحاديث أخر أتت وهكذا طالب العلم يجمع النصوص المتعلقة في الباب لا يأخذ من حديث واحد فيستغل بحكم لأنه عرف أن هذا الصحيح أو عرف أن هذا ضعيف وظن أن هذا هو الأصل في المسألة ولم يجعل غيره لا انتبه فميز الطالب العلم أنه يجمع النصوص المتعلقة في مسألة ثم بعد ذلك يخرج الحكم من مجموع النصوص ولا دل الوالدة ولذلك مشكلة من يشذ أو يخالف هو من علم شيء وفاتته أشياء فلا تستعجل العلم بحاجة إلى جمع مادة وتلقي نعم وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتينه لم يحمل الخبث إذا كان الماء قلتين قلتين اختلف في معنى القلتين كم تعادل من الماء قيل القلتين القربتين العظيمتين المملوءة بالماء التي لو كانت في مكان وضرب أوله إلى آخره تبين التجاج الماء هذا كوصف وقيل الماء الكثير هذا وصف وعلى كل أقرب شيء لها أن يقال هو الماء الكثير لم يحمل الخبث ما معنى لم يحمل الخبث يعني لو وقع فيه شيء وكان دون القلتين أثرت فيه كيف أثرت فيه إذا كان دون القلتين وقع فيه شيء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه أثرت فيه ولو كان أكثر من القلتين وطاح فيه شيء لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ما أثرت فيه واصل وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم تذكرت قبل قليل لما قلت لكم هذا حديث صحيح المعنى ضعيف اللفظ ليش قلناها العبارة تفضل تعال خذ خذ لوجود نصوص أخرى نعم واصل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخرجه مسلم لأن الماء الدائم إذا اغتسل فيه الجنوب أفسده واختلط بشيء من النجاسة ونجاسة الآدم مؤثرة نجاسة الآدم مؤثرة والنجاسات المؤثرة الآدم وكل ما هو نجس أما ما حل أكله فلا ينجس ما حل أكله فلا ينجس واضح؟ يعني الخارج منه غير نجس مثل الغنم الماعز البقر الإبل بل أبوال الإبل فيها دواء فهي لا تنجس إذا حلت لا يعتبر الخارج منها نجس إلا الدم عندما يقطع الوجين فهنا الدم يصبح نجس نعم أما الماء الدائم فلا يقتشر فيه الجنوب أما الماء الجاري فلا بأس والصنبورة الآن هذا أو الهوز أو الحنفية تأخذ حكم الماء الجاري تأخذ حكم الماء الجاري نعم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لأنه أصبح نجس فلا يرفع حدثه فقد أفسد ماهي الذي اغتسل فيه كمن سبح له في حوض أو أقرب ما يكون اليومين هذه مثل البانيوم المغتس اللي غتسل فيه طبعا هذا بعض الناس يجعل فيه ماء ويجلس فيه إذا حصل منه هذا الشيء فيه فلا بد أن يجدد الماء ويغتسل بماء جديد وإلا هذا الماء قد عمم بدنه من نجاة نفسه نعم ولمسلم منه أي من ذلك الماء الذي بال فيه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة وهذا يدل أنه يجوز له أن يمارس ذلك في الماليش الجاري أنه لو حصل منه ذلك في المال الجاري لا يضر نعم أعز ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة نعم وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفها جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح هذا اختيره لكن في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وعائشة يغتسلون من إناء وهي تقول دعلي دعلي وهو وإياها يغتسلان غسل الجنابة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم وهذا يبين ما يتعلق بهذه المسألة فقد أتى بالحديثين فهذا يبين هذا نعم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة ما تلاحظون أن المؤلف استخدم مصطلح ما ذكره في المقدمة وش هو من اللي قال أصحاب السنة من يرفع يدك تعالوا اخذوا كتب فضل أخذ الكتاب نعم قال ولي أصحاب السنة واصل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا انتقل من أحكام المياه إلى أحكام الآنية نعم فبيّن ما يتعلق ببعض الدواب النجسة منها الكلب والصحيح أن الكلب يدخل فيه كل الكلاب كل الكلاب تدخل فيه فقد سمي الأسد كلب كما أتى في أحد أبناء أبو الجهل أنه كان في المنام رأى أن كلابا حوله تأكله وأكلته سباع في الشام نعم فالكلب يطلق على كل ما يماثل الكلب في الصفات أما الخنزير فأشد لكن هنا يقسل سبع مرات أولاهن بالتراب هناك تفسيرات عصرية أن التراب كذا والأمور كذا وهذا يأخذ نقول يكفينا النص الشر أتى في رواية إحداهن بالتراب وأتى في رواية أولاهن بالتراب مجموع الروايات يأخذ منه أنه يغسل الماعون بالطراب ثم يبدأ يغسله سبع مرات وهناك عبارة مستخدمة عند بعض العوام إذا جاب يغير الشيء بدل ما يقول غسل الماعون أو غسل الكاس يقول سبع البلاث سبع الماعون سبع الفنجيل فيسمون الغسول سبوع يسمونها إيش سبوع سبع المواعين يعني يغسلها وأصل التسبيع على إيش على سبع مرات وهذا لفظ مستخدم لا يراد معناه استخدمه عامتنا خاصة حنا لهنا قال لك ما فيه سبوع يعني يغسل يديه بعد الأكل أو بعد التمر أو يغسل الفناجين قال سبع المعون يقصدون بها لسل المعون لا يقصدون بها المصطلح الشرعي فربما تسمعونها عن بعض العامة هذا من استخدام اللفظ ولا يراد معناه الشرعي نعم لكنها يغسل إحداهن بالتراب وقيل أولاهن أفضل نعم لأنه إذا غسل الأخيرة يقولون يتبعها بيش بغسلة أخرى تصبح كم ثامة نعم وعن أبي قتالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات أخرجه الأربعة خففة في سؤر الهرة لأنها في البيوت تنظف البيوت تأكل حشرات تأكل باقي الأكل هي لا يحل أكلها لكن مما استثني في سؤرها أنه لا يأخذ حكميش النجاسة مثل الحمار الحمار لا يحل ولذلك عرقه أو سؤره أو هكذا لا يعتبر نعم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه متفق عليه هذا النجاسة الريح مؤثر فيها الشمس مؤثر فيها وأيضا بالتكاثر هنا عرفنا حكم هو أنكر على من يريد أن ينكر على صاحب المنكر المنكر هو بال في المسجد قد حصل منه المنكر فقال دعوه لا تزرموا عليه بولة كما أتى في رواة أخرى لم يأمر بأن يحفر كل البول الموجود ويخرج من المسجد ويجعل مكانه تراب جديد لا أخذنا حكم أنه ذنوبا من الماء فسكب على ذلك البول ماء فطهر بالتكاثر طهر بيه بالتكاثر أي أصبح الماء الطاهر أكثر من هذه النجاسة وشربته الأرض وأصبح المكان طاهر لا يحتاج إلى أن نكسر البلاط أو نشير الأرضية إنما بهذا يصبح طاهر هذا بالنسبة لما يتعلق بتطهير البول في المكان فدل على أن الماء مطهر لذلك بالتكاثر فتطهر البقعة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف هذا حديث لفظه هنا ضعيف ولكن معناه صحيح لوجود روايات أخرى دلت على صحته نعم فدل على أن الجراد والحوت والطحال والكبد ليست من النجاسة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطحال والكبد لمن قطع وجيه ذبيحة بسم الله الله أكبر تحل تلك الطحال والكبد لأنها دم والطحال مقبر أهل الدم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء دائما يباشر بالجناح الداء ليوذي لكن إذا وقع في إناءك اغمسه في الإناء فدل على أنه لا ينجس الإناء لمن أراد أن يشرب الإناء أما من لم يريد أن يشرب لم يأتي في الرواية اشرب إنما آت الرواية أن تغمس فتجعل الشفاء يعالج الداء حتى لا يصبح هذا سم لكن لم يأتي في الرواية اشربه وأن السنة أنك تشرب هذا تغمسه وتشربه من أراد أن يشربه فيغمس هذا فهو يتقي بالجناح الذي فيه الداء ليس الذي فيه الشفاء نعم وعن أبي واقر الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله هذه أحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمور غيبية يخبر بها الزمان العصري هذا والاكتشافات لم تأتي إلا متأخرة فلا نحتج بها اعترادا ولا استنادا ولا اعتمادا ولا اتكالا لا عبرك لها عندنا لأننا مصدقون بما قال به من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك بولين من أصحاب العجازات الذين كل شيء يربطونه بالشيء الحادث والحاضر والاكتشافات والاختراعات والأمور والله لا تزيد إيماننا بقول رسول الله شيء لأن مؤمنون مصدقون اختراعات الناس ونظريات الناس يطرع عليها النقض والحل والإضافة والنقص وأما النص والحديث النبوي فقد قال الله عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمن نبيه صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر اجتناب ما أنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه لوازم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن أبي واقر الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له هذا في حكم نجاسة المنفصل من الحي المنفصل من الحي لأن بعضهم يستأصل الإليا يستأصل إليا الشاه حتى يذوبها وتبقى لكن يستفيد من إليتها ما استأصلته حكمه نجس فهو لا يحل إلا بذكاة أصله لأنه يتبع الأصل أما من فصل منها فلا يأخذ حكم أو سقطت يدها أو كذا فذهب يشوي يدها وهي باقية لا لا تحل لك ما كان منفصل من حيفه هو نجس وبالله التوفيق وهنا نتوقف ونبدأ في أحكام الآنية بالدرس القادم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين

دروس ذات صلة