3. شرح بلوغ المرام - الدرس الثالث - الشيخ محمد بن رمزان الهاجري
3. شرح بلوغ المرام - الدرس الثالث - الشيخ محمد بن رمزان الهاجري
تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء
حديث رقم كم؟ 14 14 باب الآنية باب الآنية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف ولوالدين والحاضرين أجمعين يقول الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام باب الآنية الآنية هي الإناء الذي يوضع فيه الشيء سواء شراب أو طعام أو استعمال لذلك السائل الآنية ما علاقة الآنية بالفقه؟ علاقة الآنية بالفقه أنها التي يجعل فيها الماء فما علاقة ذلك بالماء أنه الذي يتطهر من خلاله فلابد أن نعرف أحكام المياه حتى نعرف طهرتها ولابد أن نعرف أحكام الأواني التي حوت هذا الماء حتى نعرف حكمه فربما كان الماء طاهرا فجعل في إناء النجس ففسد الماء ولم يصبح قادر على أن يرفع الحدث ولا أن يزيل النجاسة فأصبح وصفه الحكمي لا يستطيع ممارسته من خلال إفساد الآنية له فليس له من حكم إلا أن يهرق لماذا أهرق؟ لأنه وضع في آنية لا يصنع استعمالها كيف نعرف حكام الأواني؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه إذا كان الأكل والشرب لا يستعمل فيها فمن باب أولى غيرها فلا تستخدم في ذلك لماذا أخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لنا في في الآخرة أي لأهل الجنة في الجنة تنعمون بهذه الأواني أي يشربون في آنية من فضة آنية من ذهب وهكذا نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه هذا في الوعيد فدل على أنها كبيرة من الكبائر تذكرون عرفنا الكبيرة أنها كل قول أو عمل ورد فيه كل قول أقوال عمل أعمال ورد فيه أي من القرآن والسنة حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد هذا معنى الكبير هنا ايش فيه اجيبوا هنا ايش فيه يجرجر في بطنه نار جهنم من هو الذي يشرب في اناء الفضة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا نستفيد منه ان آنية الذهب والفضة لا يتوضى منها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ هذا المشفى للرجال والنساء النساء ماذول لهم الاستعمال الذهب ولا لا طيب الرجال ماذول لهم باستعمال الفضة لكن كخاتم كأي شيء استعمله أما كائنا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لا فضة ولا ذهب في الاستعمالات وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبام وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها سنعود لهذا الحديث الحديث اللي مرت قبل قليل كلها فيه ما يتعلق بالجلد الجلد واستخدام الجلديات ذكر استخدامات الجلديات تستخدم في أشياء كثيرة نابد أن نعرف أصل الاستعمال الجلد الجلد يدهو الإهاب يدبق وفي بعضهم ما يدبق المأكولات لها حكمين إما أن تموت حتفأ فيها أو أنها تذبح بقطع الوجين فيه شيء؟ في بهائم الأنعام بهائم الأنعام الأربع والشي؟ الإبل والبقر والغنم والماعز طيب غيرها أرنب غزال كلها مأكولات اللحم إذا ذبحت أو صيت جاز استخدام ذلك المذبحات ما فيها كلام هنا حديث عام أيما إهاب دبغ فهو حلال فدل على أن الدباغ تطهير له فالماء والقرض تنظيفه القرض كانوا يدبغون به الجلد وهذا يشمل مجموعة من النباتات منها القرض ومنها العبل سمى عبل أو لرطة ورقها خضر طويل على شكل إذا يبس أصبح مثل العود هذا يدق ويجعل مع ماء وملح ثم يدبغ يذهب المادة ذات الريحة العفنية في الجلود ويبقى الجلد لين قابل للطي لأن الجلد يبس القرب والمزادة والراوية كلها مما تحفظ فيها الأشياء هذا الحديث أيما إهاب دبغ قالوا هذا شامل لكل ما له إهاب سواء من المأكول أو غير المأكول من الحيوانات الأهلية والوحشية ومن السباع والثعابين وغير ذلك ومن كل هذه يجوز على هذا لكن اختلفوا في أي شيء يجوز ما كان كذلك هل في اليابسات أم في المائعات قالوا في اليابسات وهذا باتفاق بينهم كلهم أما لألمائعات اختلفوا فيها لأن المائعات تخالط ذلك الشيء فتكتسب منه بخلاف اليابسات اليابسات مثل حط فيه قمح حط فيه رز حط فيه أشياء يابسة فيما يؤكل أو يشرب في الاستخدامات ولكن هذا الحديث في الميتة التي تجر وهي ميتة حتى قالوا يا رسول الله ميتة يعني كأنهم أرادوا أن يشعلوا رسول الله سلم لكن ماتت حتم أنفها فما مات حتم أنفه مما يحل ينطبق عليه ذلك والحقيقة أن هذا الحكم عام فتقييده يحتاج إلى تخصيص فقوله أيما إهاب دبغ يشمل كل إيهاب دبغ فهو طهارته دباغه واضح طهارته دباغه وعلى هذا نعلم أنه يجوز فيه كل الاستخدامات إلا الخلاف اليسير الأخير الذي ورد هل هو في اليابسات وهذا باتفاق الجميع جائز لكن اختلفوا في المائعات نعم وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لماذا أورد هذا لأن الماء يكون في في القربة فإذا كانت نجسة هل يتوضى من هذا الماء على هذا النص هل يتوضى من هذا الماء نعم أيما إيهاب ضبغ لكن لو أن هذا الإيهاب لم يدبغ مثل بعض المناطق ما يدبغون ييبس ييبس ييبس ثم يلين بالماء ومن كثرة الاستخدام تذهب الماء الدهل التي فيها الرائحة لكنه من حيث أصله لم يدبغ فهذا يبقى على نجاسته ويؤثر في ما يحفظ فيه نعم وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه هنا بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب آنية أهل الكتاب غير المسلمين منهم أهل كتاب ومنهم من ليسوا أهل كتاب فأهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى ويدخل معهم المجوس فتجرى بهم سنة أهل الكتاب كما أجرى عمر في أهل هجر منطقة الأحساء كانت فيها كثير من المجوس قال تجرى بهم سنة أهل أهل الكتاب لشبهة كتاب عندهم البوذي والهندوكي والوثني والملحد وغير ذلك مما الذين له كلهم يأخذون الحكم الثاني هنا في استخدام آنية أهل الكتاب تستخدم بشرطين اللا نجد غيرها الشرط الثاني أنك تقسلها تقسلها أولا لماذا لأن أهل الكتاب يطبخون في أوانيهم المحرمات الخنزير وغيره فيعلق فيه في دهونه أو أموره شيء من المحرم الذي إذا خالطه ماء أصبح نجس فلا يتطهر به فاستخدامه يكون بعده غسله تحققت من عدم وجود شيء ملاصق فيه فتستخدمه بعد ليش بعد أمرين ألا تجد غيره أو تغسله إذا لم تجد غيره فتستخدمه بعد الغسل نعم وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل المزادة هي ما تجعل على جنب الناقة عبارة عن جلد كبير أو توصق شاه بشاه أو بقرة ببقرة ثم تخاط فيصبح كالوعاء الكبير الذي يحمل الماء فيصبح على جنبها من هنا وجنبها من هنا وتسمى هذه الناقة مزادة أو تسمى هذه الناقة أحيانا راوية فتأخذ اسم راوية وتأخذ اسم مزادة لأن عدولها قد جعلت مثل خزان الماء مثل خزان الماء الحمى شوفوا خزان ماء واية تنكر واية ماء هذه تصير مثله مليئة بالماء مروا بامرأة مشركة فاستخدموا ماءها فدل على أن الإيهاب المدبوغ الماء الذي فيه لا ينظر إلى هذا الإيهاب أمسلم أم كافر كونه إهاب دبغ فهو ظاهر فاستخدموا مزادة امرأة مشركة واستعملوا ماءها وتوضأوا منها فإذا توضأوا منها جازا الشرب إذا توضأوا منها جازا أن يشربوا منها نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري قدح استخدم فيه الفضة الأصل المانع من استخدام الفضة الخالصة أما القليل منها المستخدم كضبة أو ضبة السيف أو شيء في إناء فهذا قد عفي عنه وجاز استخدامه وليس بالممنوع وكذا الأواني التي فيها شيئا من فضة وليست كلها فضة جاز استخدامها باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك عندنا إزالة النجاسة وعندنا رفع الحدث ما الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث ارفع يدك فوق دعني أرى العدد ما شاء الله ها عثمان فضل رفع الحدث رفع الحدث الأصغر والأكبر أما إزالة النجاسة إزالتها إزالة عين وصف عيني أما ذاك وصف حكمي طيب غيره في شيء ثاني الطحاوي ما شاء الله أتك العافية ممكن رفع الحدث بالغسل فيرفع الحدثين الأصغر والأكبر لكن الوضوء يرفع الحدث ولا يرفع الحدث هذه إزالة النجاسات إما من الثياب أو من الأبدان أو من الأماكن وصف عارض يلحق بالبدن هذا الحدث وصف عارض يلحق بالبدن يمنع مما تجب فيه الطهارة يعني صلاة قراءة القرآن طواب خل عام خل هيس مما تجب فيه الطهارة نعم لابد لها من مزيل لأن لها جرم لها حجم نعم يزال بالغسل الفرق تغتسل وتحط الماء جميل في شيء ثاني ولا خلاص لا يصلح لها لا يصلح لها لا أحيانا تزول النجاسة بالهواء بالشمس مثل النجاسات اللي في الأرض ما يفترض لها ما تزول نجاستنا لن تعرضنا للشمس ولا تعرضنا للهواء والحدث عطى صورة نعم واصل خذ صورة من الجواب ما يسمعنا تفضل أحسنتم يا من شاركتم بارك الله فيكم واصل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح نتكلم على الخمرة الخمرة من حيث هي فمادة خبيثة من حيث ما وصلت إليه لكن قبل أن تصل إليه كانت مادة مباحة يعني مثال واحد تمر عنب زبيب شعير ثنين خمر ثلاثة خل واضح؟ استخدامك لهذه الأشياء مثلا استخدمت واحد تريد ثلاثة فالخل قبل أن يكون خل يمر بمرحلة الخمر الخمر لأنه يقذف بالزبد يطبخ يغلي حتى يتحول بخلاف لما تحول اثنين إلى ثلاثة واضح؟ لأن الخمرها أصبحت خمرة ومع طول الزمن تصبح خمرة إلا أن يضاف لها شيء يحولها إلى إلى خل أو أنها تتحول بنفسها إن تحولت بنفسها ليست داخلة في هذا النص ولكن إن كان تحويل اثنين إلى ثلاثة بفاعل فتأخذ حكم النص أما انتقال واحد إلى ثلاثة فليس هو مما يدخل فيه هذا الكلام ولذلك يقال ما حرام بين حلالين ما حرام بين حلالين ما هو أو ما حلالين بينها حرام حلالين عنب خل حرام بين حلالين خمر واضحة أم لا فلذلك النص يشمل تحويل اثنين إلى أنتم فهمتم واحد واثنين وثلاثة واحد أصل الشيء اللي هو تمر زبيب والصحيح أن الخمر لا يشترط أن تكون من أحد هذه الثلاث أن كل مسكر فهو خمر ولذلك سميت الخمر خمر لماذا؟ لأنها تغطي العقل ولذلك سمي الخمار خمار لأنه يغطي الوجه فتخمر المرأة فغطى وجهها وكذلك سميت الخمر خمر لأنها تغطي العقل فغطت العقل فأصبحت خمار على العقل فيصبح شارب الخمر كالمجنون لعقل له ويمارس ما يمارسه المجانين بل إذا ثم بلغ الشرب ما له أو سكر لا يعي معها الأشياء تجد يمارس ممارسة الحيوانات بل ربما فعل الأشياء المستقذرة ولو قيل له فعلت كذا لم يعي إلا أن يشاهد نفسه في مثل هذا العصر فيلم ماذا كان يصنع هل هذا أنا؟ ولذلك العجب أن يكرم العبد بالعقل فيختار الجنون على العقل وهو يسأل الله العافية وإذا رأى المجانين حمد الله على نعمة العقل فيعاقر الخمر حتى يصبح كمن سأل الله العافية من أحوالهم فإذا به يماثلهم وأسوأ أولئك مجانين بغير اختيارهم وهذا أصبح مجنونا باختياره نعم نبهوني في الدرس القادم في الطحاوية أتكلم على مسألة العبد عندما يكون مسير ومخير لأني كنت أريد أذكرها في هذا الدرس لكني أنسيت فذكروني في الدرس القادم إن شاء الله في هذه المسألة نعم أنت أبو حمزة الدرس القادم موجود؟ هي طيب واصل وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه طبعا الخمرة هنا ذكرت لأن المادة التي فيها كنجسة فإذا كانت كذلك تغسل الأواني لكن هل الخمرة نجسة حكم مختلف فيه على أصل الآية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا وش ذكر فيه؟ إنما الخمر والأنصاب والأزلام فهل هذه الأشياء حكمها رجس من عمل الشيطان أي تأخذ حكم واحد وإلا تأخذ حكم مختلف يعني شيء يأخذ نجاسة عينية وشيء يأخذ نجاسة حسية يعني هل إذا مسكت الصنم أقصي اليد رجس واضح فهنا يأتي تفصيل الحكم في مسألة نجاسة الخمر أن هذه الآية لا تدل على أنها نجاسة عينية بذاتها إنما هي رجس من حيث حكمها واجتنابها كل هذه الأشياء تجتنب لأنها رجس من الأرجاس كما أن الطهارة لها وصفين حسي ومعنوي هذه من النجاسات المعنوية وليست الحسية كما أن الإنسان يكون بالتوحيد طاهر ويكون بالأخلاق السامية طاهر ولذلك قوم لوط لما عيروا لوط ومن معه إنهم قوم يتطهرون أي يمارسون الطهرة في الأخلاق فلا يخوعون ما نقع فيه من اللواط فجعلوا وصفهم لسمو أخلاقهم طهارة فهذا يكون معناً حسي معناً معنوي وكذلك التوحيد فالشرك رجس هذا معناه فلذلك لا تصح الطهارة لا تصح الصلاة إلا بالطهارتين بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية فالطهارة الحسية أن ترفع الحدث الأصغر والأكبر والطهارة المعنوية أن تترك الشرك وتكون من أهل التوحيد لأن أهل الشرك لا يقبل الله منهم فقال سبحان عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالمشرك لا تقبل صلاته لأنه مشرك نعم هذا فيما يتعلق بالخمر وإذا قلنا هذا نأتي للعطور التي ألحق حكمها بوصفة أنها مادة كحول كأن المشروبات كحول المشروبات هي تخمرات وأما هذه العطور فبعضها عن جهة تركيبات كيميائية من أثلين فهي في الاسم العلمي تسمى كحول لكن في أصل مادتها إنما هي تركيبات كيميائية حتى لا تشرب لو شربت سمو لكنها ذوات رائحة عطرية نفاثة كالمثال والأثلين وشنه بعد تايتو تايتو ثولتي هذه كلها عبارة عن تركيبات كيميائية بخلاف المشروبات ولذلك بعضهم لما قرى مكتوب الكحول على بعض الأشياء المثل هذه فشربها مات بعضهم مات يظن أنها من هذا الجانب نعم وعلى قول من لا يرى نجاسة الخمر ويرى أن هذه اسمها الكحول فهذه استعمالات العطور ليست من بابش النجاسات وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال وعنه قال لما كان يوم خيبره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه هذا حكم ماذا؟ لأنهم دبحوا وكان ذلك مما كان حلف نسخ الحمر الأهلية أصبحت محرمة فأهرقوا الأواني وما فيها فغسلوها نعم وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه كان على ظهر القسوة كان على ظهر القصوى وليس بنجس وسبقا ذكرنا مأكل اللحم ليس منه خارج نجس إلا الدم المسفوح نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه إذا يبس المني حك وإذا كان رطب غسل فهو طاهر لكنه مستقذر كحكم النخامة ولكنه طاهر ليس نجس المني فهو أصل خلقة الإنسان وأصل خلقة الإنسان طاهرة ليست نجسة وسنأتي لتفصيل الخارجات من الإنسان في الدرس القادم إن شاء الله وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوبة تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولا يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف هذا فيه بيان لأحكام الخارج من الإنسان النجس رجل امرأة طفل طفلة الخارج من هؤلاء مخرج الإنسان علوي وسفلي فمه أنفه ودنيه عينيه أو القبل والدبر ما كان من أعلى ليس فيها نجس إنما مستقذرات واضح؟ طيب قبل ودبر متفق على كل ما يخرج من الدبر كله نجس من الأربعة الكبير والصغير والذكر والأنثى واضح؟ واضح أم مباضح؟ طيب ما يخرج من القبل هنا فيه خلاف على تفصيل أما بالنسبة للجاهة الأنثى فكل ما يخرج من قبل الأنثى نجس أما بالنسبة للرجل فيختلف بين الرجل والغلام الصغير الذي لم يأكل بعد يعني الطفل الصغير إلى سنتين إلى حد سن الرضاعة بوله نجاسته مخففة يكفي فيها النضح بالماء دون الغسل النجسات المخففة بول الغلام بول الطفل أو المذي المذي يخرج من الرجل ويخرج من الأنثى نأتي الآن إلى الخارجات إما يخرج بول وهو معروف برائحته وبوصفه وبلونه أو يخرج مذي وهو سائل اللجزج لا رائحة له ولا يشعر بخروجه يسبق الشهوة ويتبعها هذا اسمه مذي وهو نجاسته مخففة يكفي فيه النضح وهو ينقض الوضوء والبول ينقض الوضوء ونجسته مغلضة النوع الثالث المني وهو سائل أبيض معروف برائحته يخرج دفقا بشهوة يخرج دفقا بشهوة وهو طاهر في أصله موجب للغسل لماذا؟ لأنه حدث أكبر ويكفي في يابسه الحك وفي رطبه الغسل النوع الرابع الودي الودي هو الخارج من الإنسان رائحته نتنة وهو أشبه ما يكون بالصديد أشبه ما يكون بالصديد وهو غالبا من بعض الأمراض التناسلية من بعض الأمراض التناسلية كالهربس والزهري وبعض الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية يخرج الصديد اسمه ودي الخامس البول المشوب بحمره ويسمى الدم لكن أحيانا بعض الناس يصاب في المثانة فيخرج دم يخرج منه دم لكن هذا الدم وكل سائل يخرج لو حجر من مكان مخرج النجس لك أمرين إما أصغر أو أكبر ولا يكون الأكبر إلا في المني وباقي الخارجات من ذكر الرجل كله يأخذ حكم البول إلا المذي واضح؟ يعني البول وما يشابهه والمني والمذي المرأة نفس الرجل اللهم إلا أن المرأة عندها أمر لا يحصل للرجل وهو الحيض وهو خروج الدم فإن خرج منها الحيض منعها من بعض العبادات كالصلاة والصيام والقراءة القرآن بالوصف الذي أتى في مثل حالها عندنا حالة أخرى وهي الاستحاضة الاستحاضة تأخذ حكم البول وأقرب وصف يشابهها من حال الرجال السلس الذي معه سلس في البول أو مريض باستطلاق الريش بعض الناس معه مرض استطلاق الريح يخرج منه الريح دون تحكم بنفسه كذلك يخرج منه البول دون تحكم بنفسه فهذين الوصفين يتوضى لكل صلاة ولو خرج منها أثناء تلك العبادة فلا شيء ولا شيء عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن قبل أن يأتيها يمارس ذلك هذا بالنسبة للخارجات من الإنسان الكبير والصغير والذكر والأنثى أشهر الله تبارك وتعالى يزدقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وأن يأخذ بنا وصين وإياكم لمرضيه وصلى الله وسلم على محمد وبرك الله فيكم أجمعين شكرا