موقع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

شرح عمدة الأحكام

شرح عمدة الأحكام - الدرس الرابع

محمد بن رمزان الهاجري

شرح عمدة الأحكام - الدرس الرابع

النص المكتوب

تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء

نعم استعين بالله ولي الحاضرين والمستمعين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب زندة الأحكام في باب المسلح على الففين وعلى المغيرة في شركة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفين فقال دعونا فإني أتخذتهما قاهرتين فمسح عليهم وعن كذيفة من يمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بثيت بثيت بثيت بثيت بثيت بثيت مفتصر طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة ومعنى في هذا المجلس تتمت القراءة من كتاب عمدة الأحكام وقرأ القارئ فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين المسح بخلاف الغسل وآية المائدة أتى فيها الغسل وأيضا بقراءة الخفض للمسح والنصب للغسل وهذا فيه رد على الرافضة وغيرهم ممن لا يرون المسح على الخفين يرون المسح مطلقا دون غسل قدمين وهذا لا يعتبر وضوء أصل مسألة المسح على الخفين من مسائل الإرفاق من مسائل الإرفاق معنى مسائل الإرفاق أي من الرفق بالأمة ويقال من مسائل الرخص التي يرخص للأمة بها ويسر عليها من مسائل التيسير والمسح على الخفين له أحكام هنا ذكر في نص الحديث حديث المغيرة وبالمناسبة حديث المغيرة يعتبر من الأمور المتأخرة أي بعد نزول المائدة فيدل على حكم المسح قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين مستقر عندهم الغسل فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما إذن هذا فيه مشروعية المسح على الخفين والمسح بدل من الغسل فهي من المسائل التي أتى فيها هذا الوصف والمسح يعتبر من تمام الطهارة وهذا قول من المسائل التي تعتبر الوارد فيها من التواتر أي من المتواتر فأتى فيه أكثر من أربعين حديث وقيل ثمانين وقيل ثلاثين وقيل عن أكثر من ثمانين من الصحابة فهي من المسائل المعلومة الشائعة الذائعة بل لكم أن تعلموا أن مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء في كتب العقيدة مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد ولذلك تجده يذكر مسألة في العقائد ثم يقول ونرى المسح على الخفين بل بعضهم يذكر مسائل الخلاف لأهل البدع فيقررها في العقائد مع أنها مسألة فقهية لكن أصبحت مسألة فرقانية مسألة كاشفة تبين السني المتبع من البدعي المخالف للسنة فجعلوها في كتب العقائد ولذلك تجد بعضهم يذكر ونرى الترضي على الشيخين والسبتين الشيخين يخصد أبو بكر وعمر هذا في رد على الرافضة والسبتين الحسن والحسين وهذا في رد على الخوارج ونرى المسح على الخفين يذكرونها من مسائل ايش من مسائل العقيدة لماذا لأنها أصبحت تبين السني من غيره بل يرى بعض علمان أن المسح كونه اتخذ بذلك رخصة هو أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمه أتى في بعض الروايات أنني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في سفر وبعضهم ينكر مسألة السفر وقيل أنه في أحد أسفاره وقيل أن هذه في غزوة تبوك وهذا متأخر وقيل إنما هذا حكم السفر والصحيح لا أن مسألة المسعر الخفين من أحكام الإقامة وأحكام السفر ولكن أحكام السفر فيه تختلف عن الإقامة مثل الصلاة الصلاة في الإقامة أربع ركعات وفي السفر ركعتين في الإقامة كل صلاة في وقتها وفي السفر يجوز أن تجمع إذن في بعض الأحكام في السفر تختلف منها مسألة المسعى الخفين أنه يجوز له أن يمسح عليها ثلاث أيام بليلية بخلاف المقيم فهو يمسح يوم وليلة وهذا رثقا به ورخصة له فهذه الشريعة الغراء المباركة بنيت على التيسير وفيها الرحمة فهذه شرعة الإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله وأكمله وأتمه مسألة المسح هو تبليل اليدين بالماء ثم تعميمها محل الفرض هذا المسح من أعلى الخفين سمي الخفين خفين لأنها تخفي محل ما يجب غسله اللي هي القدمين ولذلك سمي الخفين خفين متى يمسح على الخفين شروط المسح شروط المسح على الخفين واحد كما في الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إذن أول شيء لابد أن يكون قد لبس هذا الخف على طهارة اثنين أن يكون الملبوس نفسه طاهر كأن يكون من جلد خف أو يكون من صوف ويسمى الموق بالقاف الموقين ويسمى التساخين فإن كان من الجلد من الجلد سمي خف وإن كان من الصوف أو من القطن أو من أنواع التي يلبسها الناس القماشات اليوم سواء بوليستر أو أي شيء المهم إنها أخفى قدمه أي غطى قدمه وإن كان بعضها فيه شيء من الشفافية أو شفاف فأتى في ذلك الحكم المهم أنه لبس على قدميه ولم تصبح عارية بل غطاها فهذه التغطية تجيز له أن يمسح بالشروط المذكورة واحد أن يكون لبسها على طهارة اثنين أن يكون أصل هذا الذي قد لبسه طاهر يعني يسمونها أكرمكم الله الكنادر أو الجواتي الجزمة هذه التي يلبسها هذه ما تغطي محل الفرب أو حتى اليوم انتشر بعض الشرابات يسمونها شراب يسمونها سوكس يسمونها دلاغ يسمونها تساخين يسمونها خلاصة يسمونها خفاف يسمونها موقين يسمونها جرموقين لها أسماء من حيث أسماء قديمة في اللغة أو استخدامات الناس اليوم فيما يغطي به قدمه هذه التغطية للقدمين لابد أن يعم بها محل الواجب غسله أما هذه الشرابات اللي يطلع فيها الكعبين لا هذه ما تعتبر مما يجوز نوسحه عليها لماذا؟ لأنها ليست مغطية لمحل ما يجب غسله إذن قلنا الشرط الأول ما هو أن يكون لبسها على طهارة اثنين أن تكون أصلها طاهرة ثلاثة أن تكون ساترة للمحل أربعة أن يكون في مدة المسح أن يكون في مدة المسح لأن هناك عندنا نواقب للمسح الخفين تدخل فيها عدة أمور سندكرها لكن متى يبدأ المسح الصحيح أنه يبدأ المسح من أول طهارة بعد حدث أضرب لكم بذلك مثال توضى الصلاة الفجر توضى الصلاة الفجر ولبس الخف وصلى صلاة الفجر ورجع ونام واستيقظ صلاة الظهر وتوضى الصلاة الظهر يبدأ الحساب من متى يبدأ من أول ما لبسها ولا من أول ما مسح عليها بعد حدث من يجيب نعم أول مسح بعد حدث إذن متى ينتهي يوم وليلة بكرة قبل الظهر هو لابسها من فجر ما يبدأ العد من وقت اللبس يبدأ العد من وقت المسح لأن وقت اللبس ما بدأت حكم لأنه لو أنه توضى ولبس الخف على طهارة ثم قال لا أبي أغيره ولبس له لون ثاني ولا شتوي وبدله الصيفي وهو عاد على وضوه الأول ما عليه شيء ما بعد بدأت الحسبة وهو لا يزال على طهارة ما نقض طهارته التي لبس عليها ثلاثة أن تكون هذه الطهارة طهارة مائية أن يكون على طهارة مائية واختار شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال الحكم على طهارة فيدخل فيه الطهارة المائية والطهارة الترابية ما معنى؟ معنى أنه لو أنه تيمم ما عنده وضوء تيمم ثم نبس الخفين وهذا صلاة الفجر ويوم جاء صلاة العصر وصل مكان الماء وتوضى يغسل الجيلة يفسخ خفينه ويغسل الجيلة ولا يمسح عليها قال يمسح عليها لأنه لبسها على طهارة والطهارة المائية والطهارة الترابية كلها ترفع الحدث فليست فقط أنه مجيز بل يرفع الحدث فأخذ هذا الحكم وهذه من لطائف المسائل هذه من لطائف المسائل لأن الأمر يدور مع الطهارة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولا شك أن الوضوء يرفع الحدث والتيمم يرفع الحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا أن يكون في مدة المسح ذكرنا ذلك وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر نواقض المسيح على الخفين واحد أن تنتهي المدة اللي قلنا لبسها الفجر ومسح من الظهر معه إلى بكرة الظهر لو أنه صلى الظهر وبعد صلاة الظهر راحوا توضأ ويبي يمسح عليها نقول انتهت مدة المسح ما تمسح وانتبهوا فرق بين انتهاء مدة المسح وبين انتقاض طهارة من مسح فالطهارة باقية والذي انتهى هو المسح مدة المسح وليس انتهاء مدة المسح هو انتهاء الطهارة حتى وإن خلع الممسوح لأن من نواقض المسح خلع خفة وهو لا يزال على طهارة خلعها ثم لبسها نقول هذا الخلع ناقض للمسح فيقول أنا لبستها على طهارة قلنا هذه الطهارة طهارة ممسوح قد خلع فلا تعيد اللبس مع بقائك على طهارة فخلع الممسوح لا ينقذ الطهارة ولا يجيز العود في المسح مثاله مثال من توضأ وله شعر ومسح على شعره ثم حلق رأسه هل نقول ما توضأت عليه ومسحت قد أزلت فتعيد الوضوء لا كمثل ذلك صاحب الجبيرة إذا مسح على الجبيرة ثم ذهب للطبيع وخلع ذهب للطبيب وقص الجبارة بقي هو على فإزالة الممسوح عليه لا تجيز المسح مرة أخرى عليه ولا تنقض طهارة من مسح إلا بنواقض الطهارة المعروفة كم ذكرنا في متى يكون شروط المسح الخفين امم? كم ذكرتنا? لا عطني اللي ذكرنا. اربعة هذه تفصيلات طيب ان لا يحدث حدثا اكبر ايوه هذا لا يحل له المسألة مثال البشه صلاة الفجر وهو على طهارة والخف عليه توف المدة ولكن يوم رجع بعد الصلاة الفجر إما أنه نام واحتلم وإلا أنه أصاب أهله جامع أهله الحدث الأكبر يقطع المسيح حتى وإن كان لا يزال في مدته أو قل كل ما أوجب غسل كل ما أوجب غسل سواء جنابة احتلام أتى أهله أو الله حمان وياكم الردة خرج من الإسلام هذا توجب عليه هذه كلها نواقض للمسح متى يبدأ المسح يبدأ من أول حدث يبدأ من أول حدث طهارة الخف نفسه أن يكون من طاهر أي من مادة طاهرة أن يكون من مادة طاهرة قال دعهما وتفروا لا تنزعهما فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة إذن لا بد من تمام الوضوء بعض الناس يغسل رجله ثم يلبس الخف وهو لم يكتمل لم يكتم الوضوء باقي اليسرى ما غسلها فهل ينطبق فيه أدخلتهما طاهرتين لبستها على طهارة على لوية طهارة طاهرة قال معنى بها أنه لبسها لكن الذي يظهر أن أدخلتهما طاهرتين يعني توضى وضوء تام غسل رجلها اليمنى ثم لبس عليها الخف ثم غسل رجلها اليشرة ولبس الخف لما لبس اليمنى لبسها على غير طهارة هي طهارة تامة لكن اليشرة يوم لبسها لبسها على طهارة تامة ماذا يفعل يقول شيخنا الله يرحمه ويغفر له ابن عثيمين ينزع اليمنى ويعود يلبسها بس فأصبح قد لبسها على طهارة تامة لأن لبسها الأولى قبل الثانية لم يكتمل وضوءه ولكن بعد أن اكتمل وضوءه ثم نزعها فلبسها لبسها على طهارة تامة وهذه أيضا من لطائف المسائل نعم هذا الحديث حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين نعم كيف يكون المسح مثل الأذنين اليمين على اليمين والشمال على الشمال مسح رأسه ثم مسح أذنه كذلك القدمين اليمين على اليمين والشمال على الشمال بعض الناس يرفع قدمه ثم يجعل يده اليسرى تحت باطن رجله ويده اليمين فوق ظاهر رجله فيمسحها هكذا يقول علي بن أبي الطالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أو لمن أعلى لماذا؟ لأن أسفله هو الذي يباشر القذرات أو ساخر الأرض وما يكون عليها لكن لما أن كانت المسألة مسألة رخصة وإرفاق أي من الرفق كان مسح من أعلاه يغني قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلاه اعلى. ولكن رأينا رسول الله صلى الله Santiago refería a Jesús sallallahu�' análी وسلم يفعل ذلك. الديم بالامر. مش بالرأي. الدين ان ستقام كما انت امارة. مع اسرائيل الذي كان من الامر يو haha Vikusube Shelley. فاستقم كما امرت. تم امرك. فاستقم كما امرت. وما امروا الا ليعبدوا اللهم مخلصين له الدين حنفاء. اذا ديننا امر. امر الامر اية في كتاب الله محكمة او حديث عن رسول الله صلى وسلم صحيح هذا ديننا لابد ان يكون في ذلك امر قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من اسفل او لمن اعلى ولكن هكذا رأينا رسوله صلى وسلم وهكذا امرنا كما قالت عائشة لمعاذة في مسألة مبار الصائم تقضي مبالي الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احرورية انت فقالت لا يا اماه انما اسأل قالت هكذا امرنا او هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من المسائل المهمة الامر الشرعي ان الانسان ما يمارس براية ولا بهواه ولا بظنونه. لا. لابد كل شيء يمارسه وفق الدليل. حتى المغيرة اهوى الى قدمي النبي لينزعها. ما كان عنده علم. بهذه المسألة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. دعها. فاني ادخلتهما طاهرتين. نعم. قال المسلم رحمه الله باب في الندي وغيره لا عد حديث حديثة وعن حديثة ابن اليمن رضي الله عنهما قال كنتم على تأتي صلى الله عليه وسلم ببال فتردى ورسح على خفيف مختصم في بعض الروايات نذكر في سفر السفر حديث المؤمن إدراج هذه العبارة في حديث حذيفة قيل هذا لا يثبت وعلى كل مسح الخفين ممتع عنه في السفر وأتى عنه في الإقامة وأيضا بوله صلى الله عليه وسلم فبال قائمة أتى أنه حصل منه هذا وهذا بال قاعدا وبال قائمة وبال عند الصباطة قوب وكان خلفها الصحابي فذهب وتنحى عنه فأشار إليها ندنو يقول حتى وقفت عند عقبه صلى الله عليه وسلم فبال وهو قائم وفي رواية حتى أرغى أي بوله صلى الله عليه وسلم ففيه جواز استخدام من يعينه في نظافته سواء الأمراء أو العلماء أو الوالدين أو الكبير أو من له حق الخدمة فيه جواز استخدام ذلك في مثل هذا دون انكشاف للعورات دون انكشاف للعورات وتوضى ومسح على خفيه نعم في رواية أتف بالا قائمة والصباطة المكبة أو السمادة أو مزبلة ما يضع الناس فيه مر بها فقضى حاجته لأنها ليست من طرق من طرق الناس إنما من مكان رمير أو ساخ كل يوم قد أصبحت هذه الخدمات موجودة في كثير من الأماكن حتى الناس يستعينوا بها بالمرافق العامة لقضاء حوائجهم قال وتوضأ ومسح على خفيه هذا يدل على ما أتى فيه إذن عندنا المدة وعندنا محل الممسوح وعندنا طهارة الممسوح وعندنا نواقض الممسوح كلها مما قد ذكرناها فهذه في أحكام المسح على الخفين أيضا من أحكام الممسوحات غير الخفين العمامة إذا كانت محنكة ومشدودة أيضا خمار المرأة تمسح عليه اذا كان مشدود ايضا الجبيرة ما يشترط ان تكون على طهارة واحد انصر عليه حادث وانكشرت رجله وجبره وموب على وضوء هذه من المسائل المستثنى في شرطية المسح ثم هي تختلف عن الخفين فالخفين يمسح جزء بسيط منه اعلى لكن الجبيرة تمسح الجبيرة يمسحها ويعمم المسح عليها فيما يكون في وجوب محل الغسل أو الغسل أو ايش الغسل وما لا يستطيع أن يصله بالمسح يتيمم عنه كمن من به حريق فالماء يضره ولو أتاه الماء لا أطال برؤه ولا زاد مرضه ولا أصبح في عواقب غير محمودة يغشل ويتوضأ بما يستطيع غسله ويتيمم عما لا يستطيع ويمسح ما لا يستطيع أن يصله الماء وحكمه وجوب مرور الماء أو غسله به وهذا سنفصل فيه في مسائل كيفية الوضوء ولكن قد فصلنا فيه في مسائل كيفية الوضوء مما مسألة الممسوحات فهي قد ذكرناها ما هي الممسوحات غيرك المسح على الخفين العمامة خمار المرأة المشدود الجبيرة الجبيرة سواء في قدم أو في رجل أو بعضهم أحياناً ظهره فيجبرونه جبارة كاملة في الغسل أحياناً يصيبه جنابه فتبقى الأحكام الشرعية في حقه ويعذر بحسب حكمه فما من مسأله إلا ولها جواب فيما يتعلق في هذه الأشياء إذن هذه مشروعية المسح على الخفين ذكرنا مشروعيته وأنها سنة بل بعض العلماء يقول لمسح الخفين أحب لي من أن أنزع الخفين فأغسلها بل هو أقرب إلى السنة لمسح الخفين أحب لي من أن أنزعها فأغسلها لماذا؟ لأنه أقرب للسنة وأبعد من تشكيك المخالفين من أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين وكونك تمارس هذا على وجه الديانة والتنبيه فهذا ملحظ مهم في إحياء السنن ومخالفة سبيل المجرمين وموافقة سبيل المؤمنين بمسألة المسح على الخفين المقيم يوم وليلة تبدأ من متى؟ من أول مسح بعد حدث إلى انتهاء ساعتها التي مسح فيها من يومه الآخر وإن كان مسافر من يومه الثالث وهو أصح الأقوال فهذه مسألة الجنابة تنقض المسح على الخفين ومسألة الردة عن الإسلام كذلك ومسألة اتيان أهله كذلك إذن كل ما أوجب غسل وهو الحدث الأكبر موجبات الغسل أسأل الله تفارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين هذا ما يتعلق في أحكام المسح على الخفين وهي من المسائل المتواترة بخلاف ما أتى عن من شذ في ذلك بل بعض العلماء الذين قد قيل أنهم قالوا بعدم جواز ذلك ينقل شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن غالب ما ورد عن بعض أهل العلم في إنكار ذلك هي من الروايات الضعيفة التي لا تثبت أسأل الله تبارك وتعالى أن يزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والشقى في الدين وعلى بركة الله يسر الله أحكام المسح على الخفين وتعمدنا أن نجعل هذا المجلس فقط في أحكام المسح على الخفين ونفتح فيه مجال الأسئلة في ذلك نعم والسلام لماذا لا يوجد باس؟ هو لم يمسح على ما فوق الممسوح هو لبس فقط به قدم ما لها علاقة؟ لبسه أنا رأيتها في المواقع الأسكرية بعضهم الله يوفقهم مع أنه يجوز له أن يصلي لكن أيضا يحافظ على بعض الزل وقماش فيحطوا لهم مثل التلبيسة فوق الجزمة ما في بس لا مسح عليها بل صلى بها والصلاة بها ما فيها شيء ما فيها شيء مثل لو صلى الإنسان الله يكرمكم بالجزمة وهو متوضي وماسح على الشراب ثم لبس عليها الجزمة ثم صلى. ما فيها بس. هو لم يمسح عليها. مسألة اخرى اشكرك. بيجينا مسألة. ما حكم لبس الخف على الخف? مثال. رجل لبس خف. فاشتد البرد. وحيننا دي الحين مقبلين في ايام اشتاء. نسأل الله يبين الله وياكم الخير. فبرد فراح فلبس له خف ثقيل. الخف الثقيل هذا اسمه الخف الفوقاني لابد ان يلبسه على طهارة التحتاني ويصبح المسح على الفوقاني يصبح المسح على الفوقاني فان احدث فيمسح على الفوقاني فلو خلع الفوقاني وبقيت تحتاني فلا يمسح عليه. انما يعيد الوضوء من جديد لان الممسوح عليه قد خلعه. سؤالك. امم. صار عندي شرك بل انت الله. ايه? هنا الاخ يسأل ويقول ان ما اخفيت به قدمي قد تمزق. هذه مسألة حكم المسح على الخف المخرق. هذه مسألة ذكرها الفقهاء يقول الصحابي وهل كانت خفاف صحابة رسول الله إلا ممزقة بل هناك غزوة سموها ذات الرقع لأنها تمزقت ما على أقدامهم فلفوا عليها لفائف من الرقعة رقعة فتمزقت وهذا فيه جواز المسح على الخف المخرق والخف المخرق لم يخفي كل القدم بل قالوا على كل ما غطيت به القدمين وإن كان فيه شيء من الشفافية أو التمزق نعم غيره في مسألة أخرى كل مسألتكم يا أثنين ممتازة في الموضوع نعم إنه لابسها على وضوء ما أدري ناسي المسألة بحاجة أني أراجعها مربك فيها شيء؟ ذكروا أنها تلحق بالجبيرة وكذلك المسيح لكنني ما نمتأكد والكلام بغير علم ما يجوز ولذلك أنا أجهل هذه المسألة بحاجة أني أراجعها مر بي فيها أقوال لكنني ما أستحضرها وأنتظر أراجع المسألة ويسيلنا فيها في المجلس القادم بحثها عندك جميل غيرها نان إذا توقفت ملبست بشراب ملبست عليه بسطار حلو في تقاصد توقفت مسحت على الشراب أنت عليك البسطار الحين إذا أنا بصلي بالشراب أبصلي بالبسطار هل أمسح على الشراب أم على البسطار شف إذاك بتعتمد على البسطار فيصبح هو الفوقاني وأنت بتمسح عليه لأنك في الأصل قد مسحت على التحتاني فيبقى الحكم للفوقاني لو نزعته انتهت مسألة المسعى الخفين فإن قلت لا أبي أحافظ على الخفين فنزعت البسطار وعودت ومسحت على الخف فلبست البسطار بعد ذلك أصبح الحكم للخف الأشفل ليس للأعلى نزعته او لبسته كلها سوى واضحة وفيها جواب على سؤالك بعد اضافة علم هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم اجمعين ومسألة المسح على العمامة مسألة نضعها في المجلس القادم وصلى الله وسلم على محمد اشتركوا في القناة

دروس ذات صلة

1
محمد بن رمزان الهاجري
2
محمد بن رمزان الهاجري
3
محمد بن رمزان الهاجري
4
محمد بن رمزان الهاجري