موقع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

شرح كتاب الطهارة من أخصر المختصرات

الدرس الأول - 01

محمد بن رمزان الهاجري
النص المكتوب

تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد نعم ذكر قال فصل في الحي ذكر المؤلف في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف بن بلبان رحمه الله تعالى في أخصر المختصرات فصل في الحيض كتاب الحيض أو باب الحيض أو ما يتعلق بالحيض من الأمور المهمة وهو من المسائل العويصة والغريب في هذا أنه واقع في النساء وعلمه عند الرجال أنه واقع في النساء ويسأل عنه الرجال فكثير من النساء يجهن أحكام ما يقع منهن منهن ولذلك عيب علماء السنة الاهتمام بمثل هذه المسائل بل إن من شعار أهل الأهواء والبدع الغمز في علماء السنة والتعيير لهم بهذا العلم فلذلك يقال علماء ماذا علماء حيض ونفاس وهؤلاء من أخبث الناس فعلم الحيض ومعرفة أحكامه مما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى نبيه فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتجل النساء آية في كتاب الله سبل النبي وهي من الأسئلة القلائل التي يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه يسألونك عن الأنفال ومنها قوله يسألونك عن المحيط فأخبره الله تبارك وتعالى بأحكام هذا الأمر وما يتعلق به فيأتي هؤلاء فيطعنون في أئمة الإسلام بهذا العلم بل يقول أحدهم فلان ما علمه إلا دم في خرقة وهكذا ولربما أرسل النساء إلى عائشة القطنة وفيه شيء من أثر ما يحصل للنساء يسألنها عن أنفسهم وهكذا ربما يحصل لبعضها العلم وعلى كل مسائل الحيض مسائل مهمة يترتب فيها أحكام في الطلاق أحكام في العمرة أحكام في الحج أحكام في الصيام أحكام في الصلاة غالب أحكام الشرع تدخل فيما يتعلق بهذا الأمر فقل ما تجد مسألة من أمور العبادات إلا ولها في ذلك شأ وللرجل ارتباط فلربما حلت له زوجته من حيث ظن الحرمة لهذا العذر وربما حرمت لهذا العذر الحيض هو السيلان منه الحوض والوادي مجراه فإذا سال الوادي أي في حوضه ومنه سمي الحيض حيض لأنه سيلان الدم من مجرى الحوض في قعر الرحم وهو مما يصيب بنات حوى وهو علامة البلوغ والأحكام التكليفية بالنسبة للمرأة يخرج في زمن معلوم بالنسبة لها بوصف معلوم بأيام معلومة هذا فيما يتعلق به فهو دم طبيعة ليس مرض إنما هو جبلي تلخيه قعر الرحم في زمن الحيض نعم قال لا حيض مع حمل أي لا يمكن أن يجتمع الحيض والحمل لا يمكن أن يجتمع الحيض والحمل الحامل على ما اتغرها الولادة ولا بعد خمسين سنة ولا بعد خمسين سنة واللائية إسنى من النساء فهي أصبحت في سن اليأس وهو الخمسين وهو الغالب نعم ولا قبل تمامي تسع سنين لحديث عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة فهي تسع سنين فتبلغ الأنثى ربما بلغت قبل ذلك نعم وأقله يوم وليلة أقل المدة يوم وليلة أتت امرأة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنها فأخبرت أنها حاضت ثلاث حياض في شهر واحد ثلاث حياض في شهر واحد وكان عنده شريح قال ماذا تقول قال لا بد في هذا بيّنة بطانة من أهلها تسأل عن ذلك قال له قالون قالون يعني جيد وهي لغة الروم ولكن بعض الكلمات أحيانا تكون شائعة ذائعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ وكقوله سنى سنى يا أم خالد وفيه جواز استعمال العجمة من الألفاظ حينما بعض الناس لكثرة الاعتهاد وهاكذا في الاتصال يقول ألو وهي أصلها هلو فألو حرفت بالاستعمال أو حين أن يقول شخص خلص اتجيني من الدارجة التي لا تكلف فيها تركها أو لا لكن ربما تكون المنطقة مثلا صناعية أو فيها واثت كثير ولذلك كانت العرب تدفع أبنائها إلى النواحي من مكة لأن المكة أصبح الرواد لها كثير فخالط العربية فيها كلمات فكانوا يحرصون أن يكون أبنائهم في بيوتات العرب حتى يتعلمون منهم تصحيح اللسان وهذا في زمن قرى إشنان قال وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وش حجة من قال أكثر خمسة عشر يوم ها الذي يجيب افتحوا الكيس هذا ايه ها الاخر اللي وعدناه للكتاب خذ للكتاب لا هذا كتب جوابك لا يؤهل هذا نعم لماذا خمسة عشر يوم الذي يجيب لابد له من ذكر الدليل بقوة لا فيه النص شو الدليل هذا مو دليل لهم قالوا على ماذا استندوه ما قالوا معي ومع ذلك نطيب خاطرك أطلع المفهوم والوقفات مع الحوار نعم جعلت عليه من يجيب واحد فقط نعم هذا يوم هذا الدليل أقل له حبيبك الله هذا ليس دليل أكثر فهو 15 يابن النسخ لي ها الحديث الذي جاءت مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتحيض يعني 6 7 إلى أن وصل إلى 15 يوما ثم ما عرف 6 أو 7 ثم تنكثين 24 هذا الحديث يضعف غيره هو بحاجة لتأمل حديث نعم ها وهو وش عطنا معنا عرق لا مهو أذكره لكم حتى نختصر الوقت ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت مثل إحدى كنا ناقصة وإيش عقل ودين قال وما ذاك قال ليس إحدى كنا تمكث نصف دهرها لا تصوم ولا تصلي خمسة عشر يوم نصف الشهر وهو نصف الدهض بمجموعة واضح فلو حاضت في كل شهر لأنها عادة شهرية هذه عادة شهرية فنقص دينها أنها لا تصلي ولا تصوم وهذا هو المتعلق به نعم واصل وغالبه ست أو سبع هذا الصحيح الغالب ست أيام أو سبع أيام نعم وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر وين هذا الدليل له قبل قليل ذكرناه المرأة التي قالت اني حط في شهر ثلاثة حيض يعني اول يوم وبعدها ثلاثة عشر يوم كم صار 14 بعدين حاضت يوم كم صار 15 بعدين طهرت 13 كم صار 28 بعدين حاضت يوم كم صار 29 فاقل ما بين الحيضتين 13 يوم نعم يعني طهر وهذه تعتبر حالات نادرة نادرة ولكن في مثل هذه المسائل النادر يعتبر به النادر يعترف به لأنه ترتب عليه أحكام فهذه التي حاضت في شهر ثلاثة الحياض بانت بانت من زوجها بينونة نعم ولا حد لأكثره ولا حد لأكثره المعنى بأكثره هنا وشو الطهر نعم أحنا ذكرنا أقل له أكثر فكيف نقول لا حد لهم لأن لا حد للطهر وأما الحيض فأكثره كم خمسة عشر نعم قال وحرم عليهم فعل صلاة وصوم وغالب ما يكون ما بين الحيضتين 24 أو 23 يوم هذا غالب ما يكون للمرأة السوية بعض النساء تمكث شهريا ثلاثة وهذا غالبا لعارض أو مانع أو مرض ولذلك علاقة في الأمور النفسية نعم قال وحرم عليهما فعل صلاة وصوم نعم يحرم الصلاة والصوم لحديث إيش معادة ماذا قالت دعي الصلاة قدر الأيام ما قالت لها كنا نحيظ فنؤمر الصلاة والصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة حقيقة ولا يمنع وإن كنا في الحيظ نتناول بعض المسائل المنهجية قولها لها ما بال الحائض هذا الطرح من حيث السؤال فيه إشكال عائشة تسألها معاذة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصمام هذا فيه نوع إيش فيه نوع من الاعتراض عائشة استغربت هذا السؤال فتركت الإجابة جانبا هذا السؤال النفس في لغة طرحه ليست طريقة السنية ولذلك استشكل عند عائشة هذا الطرح فسألتها قالت أحررية أنت؟ وهذا فيه الوضوح في نقاش أهل البدع إذا حصل مواجهة لأن هذا النفس وهذا الاعتراض النفس القوة وهذا الطرح طرح القوم تركت الإجابة على المسألة جانبا وبدأت تناقشها في هذا الجانب فتريد الجواب فإن كانت حرورية ستبين لها ما يتعلق بهذا الأمر فإن كانت غير ذلك فتبين لها أن هذا الطرح وهذا النفس ليس هو مما يجب أن يطرح فهذا نفس القوم وطرح القوم وإرادات وطرح هؤلاء فاكتشفتها بهذا الطرح ولذلك بعض الناس تجد طرحة ليس طرح سني سلفي أثري تجد طرح فيه نفس أهل الأهواء والبدع وأهل الأحزاب والتفرق والجماعات والفرق هذه الظل فتجد من خلال طرحة واعتراضة وإرادة ينكشف لك حالة ولذلك هنا جواز التصنيف فصنفتها عائشة بموافقة لغة الطرح قالت حرية أنت وهنا سؤال استشكال لبيان الحال وتنزيل المقال فلما كان الجواب بخلاف ما كان المظنون تنحت عن نقاش هذه المسألة وأجابتها ولكن هنا نستفيد عدة فوائد أن هذا الإراد فيه تصنيف لأهل الأهواء بأراضيهم وبلدانهم وفقيرهم وما عندهم فبينت لها هذا الأمر صحيح ولا لا عائشة لما أوردت هذا الأمر معاذها ما قالت أنا ما أعرف ما هو الحرورية فدل على أن التحذير من أهل الأهواء والبدع كان شائعا دائعا معمولا به لدرجة أن العوام من النساء اللواتي لا يعرفنا لماذا لا تقضي الصلاة أو الصوم للحائض ولكن منكشف عندها حال أهل البدع فما قالت لما قالت أحرورية أنت ما قالت ما الحرورية يا أمه بل هي عالمة عارفة مدركة لمعنى الحرورية لما شاع وذاع وبين للناس من التحذير منهم فقالت لست بحرورية وهي تعي ما تقول عالمة بما هم عليه متبين لها حال الحرورية فماذا قالت قالت لست بحرورية وهنا حروراء منطقة قريبة من الكوفة اعتزل فيها الخوارج ولهم اعتقاد ولست بصدد بيان حال القوارئ لكن الشاهد من هذه المسألة ناقشت فلما رأت هذا الطرح وهذا النفس فلا يستغرب بعض الناس وإذا قيل له هذا طرح جماعة التبليغ هذا يطرح تبليغها هذا كلام الأخوة المسلمين ليس كلام السلف هذا كلام الأشعراء هذا كلام أهل الكلام هذا كلام المعتزلة ليس كلام أهل الصنة هذا كلام الرافضة لا تستغرب لأن الإنسان يعرف ما فيه مما يخرج من فيه أو يتبين حاله أنتقل كما انتقلت عائشة وقالت لها هكذا أمرنا إذن قضايا التسليم يكون فيها التسليم هذه فقط سانحة التنبيه على ما عليه أن حتى في مسائل الحيض يدخل أهل الأهواء البدع قال ويلزمها قضاءه لأن بعض الناس يقولون خلوكم في العلم اتركوا منكم أهل الأهواء والبدع وهل لهو البدع هل تركوا شيء لو دخلوا فيه ولبسوا على الناس فيه إذا مروا بطريقهم هم كالأذى يماطوا في دعوتنا وفي تعليمنا وفي أمورنا لأن بعض الناس يرى هذا من الورع لا يتكلم في هؤلاء وليس هذا وقته الله حماية الدين وجناب الدين مقدمة على كل شيء نعم قالوا يلزمها قضاءه نعم يلزمها قضاءه يعني الصم ويجب بوضعها في الفرج دينار أو نصفه كفارة يعني يحرم عليها بالأصل أن توطأ الحائض فمن فعل ذلك فيتصدق دينار أو نصف دينار والتخير هنا مثل من يصوم وهو مسافر أو لا يصوم ربما يكون هذا في شيء منه نعم وتباح المباشرة فيما دونه فيما دون الفرج يجوز أن يعني يحصل ما يعرفه الرجال والنساء دون الفرج من ضمن أو تقبيل أو هكذا وقوله تباح المباشرة بعضهم يقول يجوز هذا من فوق الثياب ولكن عبارة المباشرة يبدو أن فيها التصاق البشرة بالبشرة ولكن عدم مماسة المحل الذي يخرج منه وهو الفرج نعم قال والمبتدئة تجلس الحديث يعني يستمتع بها إلا المحل المحل الذي فاعتزل النساء في المحيض أي في محل خروج الحيض وهو الفرج نعم والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي وأيضا لإصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجمع في المحل ويمنع الدبر يمنع الدبر مطلقا لعن الله من أتى امرأة في دبرها من أتى امرأة في دبرها فهذا لا شك واقع في محرم عظيم نعوذ بالله من غضب الله وبعض الناس وربما زين له الشيطان من الرجال أو من النشاء في فعل هذه الهأحشة العظيمة فلا يحل له إلا محل الحرث ويحرم عليه ذلك وإن كانت حائل فله أن يستمتع بباقي جسدها ولها أن تستمتع به دون أن يكون ذاك منها أو ذاك منه في ذاك منها نعم فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي يعني أول وحدة أول مرة أول ما يجه الحيط تجلس أقله يوم الإله نستمر معها أكمل العبارة قال والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه يعني المبتدئة تنظر ثلاثة حيضات لأن المبتدئة متجاهلة ما تعرف هي من دوات اليوم أو اليومين أو الستة أو السبعة أو الأقل أو الأكثر فحصول أقل ما تجري به العادة ثلاثة أشهر الأولى فتبني حيضتها عليها بعضهم يمكن أول حيضات يجيها يومين قطع خلاص بعدين جاه كذا بعدين جاه نفس الشيء فالثلاث حيض الأولى هي الميزان هي الميزان نعم وإن أيست قبله أو لم يعد فلا وجب فيه يعني أن تعتد بالعدة على نفس الزمان وإن أيست قبله لأن بعض النساء ما جاه الحيض لمر في عمرها وبعض النساء ما جاه حيض مرة وحدة وبعض النساء جاءها حيض طيب وهكذا فهنا يقول أنها تقضي ما فات يعني مثلا أنها حاضت أول حيضة لها وظنتها يوم والإلاء وبعد ذلك استمر معها ستة أيام بلياليها فإذا حيضتها كم؟ ستة أيام ستة أو سبعة أيام هذه حيضتها ستة أو سبعة أيام لكن إن كانت هذه الثلاثة مدت وظنة أنها ستة واعتبرت بالواحد وهي أصبحت من ذوات اليوم الواحد أو اليومين شو تسوي عن الأربعة أيام اللي كانت ما صلت فيها ها تقضيها وهنا يتكلم عن الآيس اللي جاها مرتين حيطين لا تبني لا على هذا ولا على هذا لأنها أصلا ما عندها شيء استقرت عليه ولم يعد فلا يعني ليس عليها قضى لأنها فقط حيضتين نعم وإن جاوزه فمستحابة تجلس بعض الفقهاء على قاعدة توقع ما لا يتوقعكم مستعد له يعني يفرضون أحيانا فرغيات طيب واصل قال وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان يعني انجاوزت ذلك المدة انجاوزت خمسة عشر يوم أكثر فهي مستحاضة فهي مستحاضة طبعا تكلمنا عن الحيض وهو الدم ليش اللي بيناه أما المستحاضة هو سيلان الدم في زمن الحيض سيلان الدم في زمن الحيض وهو عرق يقال له العاذل وهو من أدنى من أدنى الفرج فالحيض يخرج من قعر الفرج فالدم بالنسبة لفرج المرأة يخرج من جهتين الحيض من قعره والاستحاضة من أدنى فهذا مخرج وذاك مخرج فالأول عرق والثاني حيض فهذا دم ويسمى استحاضة وسمي استحاضة لقربه من الحيض من حيث المخرج نعم في زمن الحيض في زمن الحيض يعني مثلا المستحاضة يأتيها الحيض وهي مستحاضة هو مستمر الدم معها على طول فيدخل فيه زمن الحيض وزمن الطهر بعضهم يستمر معها سبع سنين كما حصل لزينب وغيرها وبعض النساء يستمر أكثر نعم وصلح في الشهر الثاني لأن المستحاضة يعني جاوز دمها أكثر من مدة الحيض يدخل فيه ما قلت؟ وصلح في الشهر الثاني تجلس المتميزة يعني المميزة على ثلاثة أمور إما مميزة في مدة الزمن أو مميزة في عدد الأيام أو مميزة في الدم الخارج والدم الخارج تميزة بثلاثة أمور إما أن يكون بلونه أو أن يكون بفخنه أو أن يكون بريحه فدم الحيض ثخين قاتم نتن بخلاف السيلان الدم العادي الرقيق فالمستحاضة إذا تغير الدم معها وهي مضطربة في المدة فتقيس على التمييز من حيث اللون والثخانة والريح وإذا كانت مضطربة في عدد الأيام فتنظر إلى خروج الدم وإن كانت مضطربة في الابتداء فتنظر لخضوط الدم وأما المميزة لزمانه وعدده وصفته بالثلاثة أمور من ثخانة ونتن ولون فهذه لا إشكال فيها إنما الإشكال في غيرها وفي هذه المسألة لأهل العلم تقريبا أكثر من تسعمية تفريع على هذه وأُلِّف فيها مجلدات أُلِّف في ذلك مجلدات في أحكام المضطربة وأحكام المختلطة وأحكام غير المميزة وأحكام وهكذا يعني من حيث عدد المرات وتعتبر بذلك كما حصل لفاطمة بنت حبيج نعم وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها في المغادرة غير المميزة حتى تتكرر معها استحاضتها يعني ثلاثة أشهر تنظر ثلاثة أشهر حتى تستقر معها العادة ثم ترجع إلى غالبه يعني ستة أو سبعة ستة أيام أو سبعة أيام زمن الحيض وأما التي يستوي الدماء عندها فلا تميز لها فيها ولا تميز لها في مدته ولا تميز لها في ابتدائه فتصبح قرينة تنظر لأحد أخواتها ومن معها بالبيت فتحيض بحيضها وتطهر بطهرها فتصبح هي أصل مقيس عليه معها لأنها اختلطت عندها الزمان والعدد ولا لون ولا ريح ولا ثخانة إنما استوت عندها الأمور وأصبحت مختلطة في كل الجهد فهنا تعيش معا وضع من معها فتصبح قرينة لها تطهر بطهرها وتحيض بحيضها نعم ومستحاضة ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ومستحاضة وكاتة تقدم عادتها يعني العادة من الأيام تقدمها نعم سواء عدد الأيام أو وقتها بعضهم يجيها أول الشهر أضحن آخر الشهر وهكذا أضحن آخر الشهر نعم استعجل شوي حتى نخلص من الباب ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه ويلزمها ونحوها يعني يلزم المستحاضة ونحوها يعني مثل المذاء السلس المستحاض يأخذ حكميش حكم السلس والبول وغيره مستحاضة مستمر معها لأن حدث دائم لأنه حدث دائم اللي معه استطلاق ريح اللي معه سلس اللي معه مذي مستمر مذاء اللي معه استحاضة نزول الدم المستمر نحوها نعم واصب غسل المحل يعني تنظيفه من التلوث وعصبه يعني شدة لمنع الخارج أن يصيب ما يعذر فيه الإنسان عادة نعم حتى الرجل مع السلس لا مانع أن يلبس له حفاظة على ذكره أو قطن وهكذا حتى يمنع أن ينجز ثيابها الطاهرة فإن عفي عنه ففي المحل أما إذا زاد على أماكن أخرى فهذا متجاوز والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء يعني إن خرج منه هذا الأمر فهنا قال في العادة لاعتبار الزمن والعدد واللون والريح وأما ما يتعلق بهذه المستحاضة فهذا مما يحصل وهو عامة الدم الفاسد وهو يشمل هذا وغيره نعم ونيته الاستباحة نيته الاستباحة لفعل العبادة لأنها أصلا مستمر مع نزول الحدث حدثة دائمة فلا يعتبر هنا رفع الحدث واضح هو الآن ما رفع الحدث لأن الحدث مستمر للنزول ولكن استباح الصلاة بفعل هذا الوضوء فوضوء هذا لا يعتبر رافع للحدث إنه مبيح لفعل الصلاة لأن الحدث مداومة النزول معه فما تفعل الحدث لكنها استباح الصلاة للعذر واضح العبارة وحرم وطوها إلا مع خوف الزنا يعني المستحاضة ما يصلح والصحيح جوازه أن المستحاضة توطأ وأكثر مدة النفاس أبعونا يومه النفاس نفس ما قيل في دم الحيض ولكنه دم زمنه وقت الولادة يسبقه يوم أو ثلاثة يومين ويكون في ذلك هذا بالنسبة للمرأة دم حيض دم نفاس دم استحاضة وأيضا تدخل مسألة الصفرة أو الكدرة ضابط الصفرة والكدرة مسألتين إن كانت في زمن الحيض أو زمن النفاس فهي تأخذ حكم الحيض وحكم النفاس فإن كانت في زمن الطهر فلا علاقة لها تأخذ حكم السلس إذا تجاوزت المحل لأن الأصل في ذاك المحل أنه رطب وليس بجاف فالرطوبة الموجودة في ذاك المحل ليست ناقض للوضوء ولكن إذا تجاوزت حتى أصبحت تبل ما حولها وتنتقل إلى ذلك فتأخذ حكم السلس نعم والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض طعام أكثر مدة النفاس أربعين وهذا منتهى الغالب وربما وصلت ستين وهذا فيه خلاف طيب والنقاء زمنه يعني لو أنها طهرت في زمن الأربعين يعني قبل الأربعين زمنت وش علامات الطهر بالنسبة للنشاء ثلاثة أم إما أن تخرج منها قصة بيضاء وهذه يعرفها النشاء أو جفاف المحل لا يخرج معه شيء أو الاختبار هي تختبر نفسها تختبر نفسها فإذا لم تجد شيء فلها أن تمارس خاصة في زمنه نعم والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه يكره الوطء فيه يعني دون أربعين الطهرات يكره لماذا؟ لأنه يخشى أنه لا تزال نفاس فوطأها الصحيح إذا ظهرت علامة الطهر حل له الوطن بعض النساء تطهر في عشرين بعضهم خمس وعشرين بعضهم ثلاثين بعضهم لا تصل لأربعين بل بعض النساء تطهر دون العشرين ويختلف النساء في هذا وبعضهم أكثر من أربعين وستين فإذا زاد أخذ حكم الاستحاضة الحيض تمنع من أشياء تمنع من أشياء الطواف الصلاة دخول المسجد مسلمصحف الجماع نعم وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ كحيض في أحكامه حيث ما يتعلق به يقال فيه كما يقال فيه في الحيض نعم غير عدة وبلوغ لا ما يعتد يعني لو أتى المرأة عذرها في النفاس ما نقول هذا بداية الحيضة ننظر اللي بعدها لا فهذا النفاس ليس قرء فالقرء شيء والنفاس شيء يعني الحيض شيء والنفاس شيء يعني لو أن رجل انطلق أمرأة بعد أن ولدت هذا الدم الخارج منها هل يعتبر أول الطهر ولا ننتظر حتى تحيض ثم نحسب واحدة ثنتين ثلاثة بعض النساء إذا ولدت وهي ترع توقف الحيض فتبقى مدة عدتها لم تدخل بعد حتى تبين منه والبلوغ يعني النفاس ليس حكمك حكم الحيض لأن البلوغ تعرف بحيضها ولكن الحامل لو حملت قبل أن تحيض تعرف بحملها أنها بلغت وهي حامل بلغت وهي حامل نعم وبهذا القدر كفاية أسأل الله تبارك وتعالى أن يلزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نظرا لسرعة الاستعراض هاتنا أن نوزع ما عندنا خليه البكرة على كل هم يقولون في الفقهة عبارة عبارة ويرددون هذا يقولون يجوز النهبة في النهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقربوه

دروس ذات صلة

1
محمد بن رمزان الهاجري
2
محمد بن رمزان الهاجري
3
محمد بن رمزان الهاجري
4
محمد بن رمزان الهاجري