شرح كتاب الطهارة من أخصر المختصرات
الدرس الثالث - 03
تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهما بعد فالحمد لله على ما من نبيه من تكرار هذه المجالس ويبدو أن التطبيق سوف يكون بين الأذان والإقامة لكثرة حضور الناس ولعل هذا الرأي أفضل ما رأيكم هو كذلك طيب وين وصلنا المسح على الخفين والجبيرة والعمائن المسح على الخفين والجبيرة والعمائن طريقتنا اليوم يابطئ شوي استشارة للجميع بالنسبة لطريقتنا معكم هل ترون التفصيل أكثر أو الاختصار أو كما هي كما هي طيبة ها أني بدي أختصر لنتهم المقرر لما كل يوم عندي ثلاث مجالس من بكرة بصير مجلس واحد والظهر معاكم هو قائم وحاضر معنا الله المستعان يمكن نختصر نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام محمد بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه أخصر المختصرات المسح على الخفين والجبيرة والعمائم بعد أن بيّن المؤلف ما يتعلق بفروض الوضوء وسننه وواجباته وأحكامه ناسب أن يبين ما يتعلق ببعض مسائل الإرفاق يسمونها مسائل الإرفاق الرفق أو الرخص أو التيسير ومنها مسألة المسح وهو نقل العضو الذي حكمه الغسل إلى المسح من ذلك الخفين والخف هو ما أخفى القدم من جلد أو صور أو قطن أو نحوه كالموقين والجرموقين والتساخين واللثائف يسمونها الشربات يسمونها الدلاغ ويسمونها قفاز القدم ولسمعها كثيرة ولا لا على كل هي ما أخفي به محل الفرض مش محل الفرض القدم إلى وين؟ إلى الكعبين إلى الكعبين والكعبين هي العظمين الناتئين في آخر الساخ بيلتقى القدم وخلف الكعبين يأتيش العقبين ويل للعقاب من النار لأنها محل غفلة لا يرها الإنسان بعينه فيحتاج لكلفة في وصول الماء إليها والتأكد من ذلك فكان في ذلك الوعيد وهذه المسألة من المسائل التي شدد فيها أهل الأهواء وأنكرها كما وقع في ذلك الخوارج بالرافضة فهم بالأصل يرون أن القدمين حكمها المسيح يرون أن القدمين لا تغسل حكمها المسيح وأما الخوارج فلا يرون أصلاً المسيح على الخفين ولذلك الرواثب لا يتمون الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء فيأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء والروافض لا يغسلون فلا يكونون ممن يعرفون فليس لهم هذه الخيرية والفضيلة وأيضا دليل آخر أن الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته الضر والتحجيل يذادون عن الحوض فدل على أنهم يأتون يوم القيامة ولهم النشفة العامة في الأمة ولكن يمنعون من الحوض أي بمعنى عندهم عبادات صحيحة عرفوا بها ووقعوا في مخالفات صريحة ردوا بها واضح فذيد بهم عن الحوض للمخالفات الصريحة التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكض كل مخالفة في زمنه فقال ليس منا فلما وقع من وقع فيما وقعوا فيه من بعض المسائل التي غلوا فيها لا أكل اللحم لا أرقد لا أفطر ذاك قال أصوم ذاك قال أقوم ذلك قال لأنكح النساء قال أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنكح النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فأنكر ذلك وأنكر الفعل في زمنه ولما حصل ما حصل مما وقعوا في من وقعوا بعد زمنه ماذا قال قال أصحابي أصحابي عرفهم بسيماهم التحجيل فقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فعرفهم بعبادات صحيحة وردوا بمخالفات صريحة فكان ذلك سببا نفس المشكلة فإن دل هذا فإنما يدل على عدم علمه للغيب صلى الله عليه وسلم وهذا رد على من نشب له علم الغيب ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خفايا الأمور التي لم تحدث في زمنه لا يعلم عنها وأما ما حدث بعده وأحدث فالملائكة قد منعوا أولئك فدل على أنهم منعوا مخالفات صريحة وإن كانت عندهم عبادات صحيحة فهذا يدل على أن بعض أهل البدع عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة فلا يغرنكم بعض ممارشات العبادات والزفديات من بعض أهل الأهواء والبدع فكونوا على حذر فمهما كانوا بالعموم أو في الشمول داخلين أو في مسمى الأمة الإسلامية إلا أنهم ليسوا ممن يردوا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى بها مرزية فالروافض لا يعرفون بذلك فليسوا غرر ولا محجلين فهم لا يرون أصلا غسل القدمين ولذلك أدرج أهل العلم مسائل المسعى الخفين في كتب العقائد كما أدرج ذلك رمى محمد في رسالته المشدد عندما ذكر هذه المسألة وحدد عليها وذلك بيانا لحال أهل الأهواء والبدع فهم يذكرون بالصفات الكاشفة المخالفة لما عليه أهل الأهواء وإلا فهي مسألة فرعية من أحكام الطهارة أي من المسائل الفقهية لو ميت ولم تمسح قدميك لم تمسح خفيك لا شيء عليك ولكن كونك تترك ذلك ديانة فهذه من علامات أهل البدع ولذلك ماذا يقول بعض علماء السنة والله لمسح الخف أحب إلي من غسل القدم هذا عندما تكون القدم عليها الخف فلا ينزعنا الخف من أجل غسل القدم فالأفضل أن يمسح إذا لبس على طهارة ونبدأ بتفصيل أحكام المسح على الخفين لكن أردت بهذه المقدمة حتى ينتبه لأن مثل هذه المسائل هذا محل طرحها فقد أتى بابها نعم على خف ونحوه الشخص بنحوه يعني الجرمو والمو والتساخيل وعلى أشياء أخرى التي يغطي بها القدمين أو يسمونها الآن بعض اللباسات العسكرية التي تقدي القدم كامل مع الساق تسمونها البستار هكذا أو البوت وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة يعني لو فيه مرة لابست لعمامة لا لا بد أن يكون رجل لأن العمامة من لباس من الرجال وأن تكون العمامة محنكة أي جعل ذؤابة من تحت ما يكون على الواس تحت الحنق هكذا محنكة ولها ذؤابة أي ماسكة بنفسها ماسكة بنفسها ولا يمسح على القلن سوى يعني الطاقية ولا الغطرة مثل الحين الآن لكن لو غطرت هذه متعمعم بها وشادة محنكلها وشادة عليه جاز له أن يمسح عليها نعم وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن خمر النشاة المرأة التي لابستها شيلتين تقيلة مغطية الراشعة وطرافها حطتها من تحت رقبتها لاويتها لوي على راشها وعلى شعرها جاز لها أن تمسح عليها نعم وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها إلى حلها أي إلى أن تنزع وهذه من المستثنيات الممسوحات أنها لا يشترط لها طهارة لأن هناك فروق بين المسعى الخف والمسعى الجبيرة وذكروني في آخر الفصل هذا نناقش الفروق ما بين الخف والجبيرة قال ولو تجاوزت المحل لأن الإنسان لو صار فيه كسر بسيط ما تحط الجبيرة على الكسر لا بد أنه يأخذ الاحتياط في الأمام وين؟ وفي الخلف فلو كان مثلا هناك كسر مثلا في المرقق في أوله تكون الجبيرة المعهود طبيا أنها إلى المرفق هكذا إذا كان الكشر في الرسق تكون إلى المرفق لكن لو كان الكشر مثلا في إبهامه وعليه جبيرة إلى المنكب هذه تجاوزت ولا لا إنما تقص إلى أن تكون قدر الحاجة ما زاد فهذا مما لا ينبغي نعم فهو يمسح عليه إذا أتى يمسح عليها والخلاف ما بين مسح الخف والمسح على الجبيرة أن الجبيرة يعممها نعم ولا يبلها بالماء يعني ما يصب بالماء صب عليها حتى ما تتعفن المحل الجرح لما يكون مسح خفيف لأنها مسائل إرفاق يعني رفق مسائل رخص مسائل تيسير بعض الناس يعني يشدد على نفسه فيما فيه رخصة ويتساهل ويتهاون فيما فيه عزيمة نعم وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها فإن خاف الضرر تيمًا وإن جاوزته يعني المحل أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها هذا في الخف أما مسألة الجبيرة فهي معذور فيها لأن المصاب إذا أثي به عولج على وجه العجل وأحيانا يكون ذلك بعد عمليات فهنا مما أذن فيه حتى لو جعلت على يده بخلاف الخف نعم جاوزته الجبيرة والخف وإن جاوزته جاوزته الجبيرة ووضعها على غير الطهارة هذا في الخف لازم نزعها هذا في العمائم وفي الخمائر وفي الخفين أما الجبيرة فلا واصل فإن خاف الضرر تيمم يعني إن خاف أن يجعل على الجرح هذا الشيء فله أن يتيمم عن محل معذور فيه مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موضوعه موضوعة على طهارة إذا كانت على الطهارة نعم ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة هذا في مسائل الإرفاع والتيسير هل أصحاب المعاصي يتحصلون عليها؟ يعني المسافر له ثلاثة أحوال إما أن ينشئ أصل السفر للمعاصية أو أن يكون السفر لأمر من الأمور وعرضت له معصية في سفره أو أن يكون أصل السفر سفر طاعا أمثلة ذلك كأن يسافر لبلد من البلدان من أجل الزنا والخمر قصده هذا فقط أو للربع أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة الظاهرة الواضحة البينة الأمر الثاني أن يكون مثلاً ذهب للعلاج أو ذهب للتجارة أو للدراسة فعصى الله في ذلك السفر الأمر الثالث أن يكون سافر من أجل الطاعة لطلب العلم أو لمكة للعمرة أو للمسجد الحرام أو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأصل السفر سفر إيش؟ راعى ودعاء المسافر إذا سافر اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى فهو يدعو أن يجعل الله تبارك وتعالى سفر هذا من أسفار البر والتقوى فقيل الأول لا يشمله هذا فهو ابتداء ليس لا ذر ولا تقوى إنما فجور وفحش فأساس السفر أنشئ لغير طاعة هل يترخص خلاف بين أهل العلم والذي يظهر أن الحكم متعلق بجنس السفر لا بقصد السفر فمقاصد المسافر ربما يكون هذا قصده يتغير كالآخر الذي ربما يكون قصده طاعة فيطرع عليه أمر آخر وقيل أن الذي أنشأ أهل الطاعة وعرضت له المعصية وتاب منها فيبقى على ما هو عليه والذي أصلا لأمر مباح فعرضت له طاعة أو معصية فذاكي بحاله وعلى كل المشافر ويترخص برخص السفر ومن رخص السفر المسع على الخفين قال هنا ويمسح مقيم أي يوم وليلة والمشافر ثلاث أيام بلياليها بعد لبس يعني يشترط أن يكون هذا الملبوس من الخفين على طهارة لحديث من المغيرة لما هوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إذن هنا دليل على أن الملبوس كان على طهارة تامة نعم ومسافر سفر قصر ثلاثة بليالي وعاصم بسفره من حدث بعد ربس يوم ولا إله متى يبدأ المسح يبدأ المسح من حيث العد من أول مسح بعد حدث مثال ذلك شخص قام لصلاة الفجر فصلى توضى فصلى وعاد إلى البيت وكان الجو بارد فلما أراد أن يذهب إلى العمل لبس خفين وهو لم ينم بعد ولا يزال على طهر فلبس الخفين الساعة سبع على طهارة الصلاة يشف الفجر ذهب إلى العمل ولا يزال على طهارة فأتت الصلاة فقام فتوضى ومسح على ماذا؟ على الخفين أحدث؟ لا هذا المسح وجوده وعدمه واحد لا يعتبر لماذا؟ لأنه هو أصرع على الطهارة إنما هذا تجديد وضوء فتوضى من أجل الصلاة لما أتت الساعة الواحدة نقض الوضوء فمسح على الخف متى يبدأ العد؟ صلاة الفجر؟ ولا الساعة سبع؟ ولا الظهر؟ ولا العصر؟ الذي يجيب يرفع عيده أريد ممن لم يشاركوا معنا أبداً لم يشاركوا أبداً نام لماذا؟ لأنها واحدة الساعة وحدة لأنه مسحة بعد حداد وهذا أول مسحة فيبدأ العد من العصر إلى متى؟ إلى يوم الثاني صلاة العصر وهكذا خذ ما شاء نعم قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها هذا السبب الذي جعلكم تضيعون الكتاب بعضكم يأخذ من هذه نصف ويترك الباقي هذا خمسة مجلدات أحد الأخوة أخذ هذا الكتاب أحد الأخوة أخذ المجلد الخامس وترك البقية إما أن يأتي يأخذ البقية أو يرجع الخامس أين هو أنت تعال ترجع الخامس ولا تأخذ البقية تأخذ البقية إذن هي لك كاملة فاتقل لها فيها أخذها بحقها تعرف حقها ما هو وهذا للجميع الذين أخذوا كتب تعرفون حقها ما هو القراءة والبحث والنظر والدعاء لمن كان سببا في ذلك مؤلفا وناشرا وباذلا وغير ذلك صلى الله يرزقهم الأجر رحم الله من مات من آل ومسافر سفر قصر ثلاثة بيئة يعني سفر قصر سفر أي تقصر فيه الصلاة نعم فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فمقيم فكمقيم يعني إذا رجع المسافر إلى البلد ما يقول ثلاثة أيام باللياليها إنما يكمل في البلد يوم وليلة يعني مثلا شافر يوم الأحد وأخذ له يوم بعدين قطع شافره ورجع في اليوم الثاني يكمل يوم وليلة صار كم؟ صار يومين يوم من يوم هايش ويوم عادل البلد يكمل موقع يبني أو ينشي من أمامه لا تماما لا فيه أكلة فبالبساطة وشرط تقدم كمال طهارة وشرط تقدم كمال طهارة نعم وشرط تقدم كمال طهارة نعم شرط الكمال ذكرنا حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني لا أزف يعني لو أن إنسان توضع فلما غسل قدمه اليمنى لبس الخف قبل أن يكمل قدمه اليسرى فهل يقال في مثل هذا أنه لبس الخف وقد أكمل الطهارة لا أكمل الطهارة ثم إلبسها على طهارة كاملة ماذا يفعل في مثل هذه الحالة غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف فغسل اليسرى ثم لبس الخف ماذا يفعل يا معشر الفقهاء يعيد الوضوء غيره لا نريد من لم يشارك نريد ما شاركت فضل قولين ما فيك تاب طيب وش تقولين? ايه? ايه? شي سوي حنا نبيش يسوي. حنا ما سألنا كم الاقوال في المسألة. حنا نقول هذا الرجل فعل هذا الفعل. ماذا يصنع? ما شاركت? ابدا? تفضل. اه شله. ويلبسها مرة ثانية. خذها كلها. فانت فقيد. ينزعها ويلبسها. ها? خذ هكذا. هذا لك. هنا. حتى لو كملت نعرف اللي جاء وبكرة نعطيه. ماذا قال? ينزعها ويلبسها وتمت طهارتها ولا لا? تمت. لكن هذه اليمين ملبوسة على ايش? قبل ان تتم. فلما ينزعها ويرجع يلبسها مرة ثانية لبسها على طهارة وانتهى الموضوع وهذا أجاب شيخنا رحمة الله عليه شيخ محمد بن صالح عثيمين لغز بها في المجلس فحار جوابا من حضر ثم أجاب هو قال وشرطا تقدموا كمال طهارة وستروا ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وهذه من الصفات التي يذكرونها والشروط أنها لا بد يكون محل المغسول ممسوح مغطى كامل محل الفرد وثبوته بنفسه يعني ثابت بنفسه شاد مهوره يطيح وينزل مرة هي تخرج العقبين مرة هي تخرج ما غطى المحل واضح إنما تكون مغطية للمكان كله لأنها لو غطت بعضها وطرع بعضها من شروط المسحة الخفين أن يكون مغطي ليش على اسمه أن يكون يخفي ما تحته لكن الذي يسقط ثم يعاد هذا ذافت نفسه هنا وإن كانوا مشي به عرفة وإن كان مشي به عرفة يعني يمشي فيه وهم بيسقط ولكن ما مشي فكت اللفاية فعوذ البطرة من جديد ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة سميت تلك الغزوة بوصف أقدامهم سميت تلك الغزوة بوصف أقدامه الذي يجيب له المجموعة العلمية عشر مجلدات بكرة أول واحد هو يأخذها نعم الأخ الكريم إذن المجموعة لك غدا إن شاء الله ذات الرقاع ذات الرقاع والبعض يسأل عن الخف الذي فيه خرق قيل اليسير لبس وأجاب بعضهم وهل كانت خفاف صحابة رسول الله إلا ممزقة ومخرقة لكن الشفاف فيه كلام فرق بين الذي فيه مزق وبين الشفاف الذي لا يكاد يغطي ما تحته وعلى كل فاقد الشيء بخلاف واجده فمن وجد ما يغطي بخلاف الذين ليس لهم إلا ما هم فيه من حال فمن عنده ما يغطي به قدمه فلولا استعماله وطهارته وإباحته يعني يلبس على الخف الأول خف ثاني حتى يكون الحكم عليه وطهارته وإباحته أن يكون طاهر بعينه نفس الخف أن يكون طاهر ليس نجس أو من مادة النجسة وأن يكون مباحة لاستعماله نعم ويجب مسح أكثر دوائر عمامة طبعا مسح الخفين اليمين عليامين والشمال عليالشمال مسحة علىructured هكذا يمسح به هكذا اليمين علياليمين والشمال عليالم portal يمسح اليمين علوين craw campo على الله القدمين واضح ولا عيب؟ ماضح هكذا ترونني الآن هكذا اليمين على اليمين والشمال على الشمال كما أن هس يمسح بذنيه اليمين على اليمين والشمال على الشمال هكذا أيضا في المسح على على الخفين اليمين على اليمين والشمال على الشمال ولو كان الدين بالرأي كما قال علي بن أبي طالب لكان مسح الخف من أسفل أو لا من أعلى لأنه من أسفل يباشر الأوساف والنجاسات ولكن المسألة مسألة إرفاق ومع ذلك بعض الناس يتكلف فبدل أن يمسح يغسل خفين وتأتي كلها غريقة بالماء هذا تكلف ما يصرح فإذاً يمسح أعلاه اليمين على اليمين والشمال على الشمال نعم سم سيأتي معنا سيأتي معنا صفة الوضوء بين الأذان والإقامة بنجيب الماء وبنجيب الصحن والطشد وبنتوضى الآن هنا أمامه إذا أذن المذن العشاء سنصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمناه من أهل العلم ونشفنا مشايخنا يفعلونه ممن قبلهم وهذه سنة جالية العمل بها نعم ويجب مسح أكثر دوائر عمامة نعم العمامة يعمها بالمسح نعم وأكثر ظاهر قدم وأكثر ظاهر قدم خف ظاهر القدم المشروع الوي مع مقدم الساق نعم وجميع وجميع جبيرا ليس هناك كالتطبيق العملي التطبيق العملي تماما النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا كما رأيتم واني أصلي فرق المنبر فصلها رآها الصحابة كلهم وطبق أمامهم توضى قال من توضى نحو وضوئي هذا حمران أمر عثمان يأتي بوضوء فتوضأ أمام الناس وثير عن علي بن أبي طالب أنه نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وامتنى المسجد فلما اجتمع الناس أمر جامع قال أما إني أردت أن أعلمكم كيف كان يتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فتوضى أمام الناس ومثل هذه الأمور هي التي تنفع الناس كل يوم توضى والأخطاء مستمر كل يوم صلي صلاة الناس أخطأها كثيرا وغالبا لم تتعلم هذه الأحكام بتطبيق علمي عملي يشوف أمه أبوه من عدف زرق يشوف الناس يصلي في المساجد يصلي من أجل أساس الناس خطاهم هو إياهم واحد أصوابهم هو إياهم واحد لم يتعلمها بصفتها وأوصافها والأمور الأخرى لربما اجتهد وسأل الكثير حتى يكون العمل على الوده المتقن الصحيح في بناء أو غير ذلك وجميع جبيرة نعم وإن ظهر بعض محل فرض يعني يعم الجبيرة نعم نعم بالمسيح وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة يعني متى ينتقض المسيح هذا سؤال الذي يجيب عليه له تفسير كثير غدا إن شاء الله تفضل تسمعون شكرا ماسمعوا جمعان يوم ونص من النص جبتنا يوم وليلة يوم وليلة سؤالي وش طيب أجب أكمل جوابك النصف هذا ماذا تريدوا به طيب انتهت ثلاثة أيام انتهى يوم وليلة هذا بالنسبة للمدة أيضا انتهى انتهينا منه ايضا مما يبطل المسعى الخف نزعه ظهور اصل من خسول فرضا وبعد بس احسنت من قال لا اعلم فقد نستغل. خلاص. اذا جل نقسمها بنكثير نعطيك مجلدين بس. ها غيره. من تبي يكمل معك? اخوك? يلا. تفضل يا اخوك. نعم. اذا حصلت منهم جنابة. اكمل تعال. على. سامي. اسمك سامي عاشت الاسامي يا سامي الحدث الاكبر انتهاء المدة خروج المقصود وبعد خرج من سفرين يتوظى ويمسح هل يحضر؟ هل يحضر؟ لا، نحن في الخفية ها؟ ظهور بعض المحلين قالوا قالوا نجعل الخف بالكامل أو ظهور بعض خلاص، إيه ها؟ انتهاء المدة والجنابة و وخروج محلل المقسول وبعد احسنت الخروج من الدين حمد الله وإياه لأنه يحبط العمل نعم واصل كتب سمحنا لك أول مرة اكتب لا أسف لا أسف خليتك واصل قال نواقض الوضوء نواقض الوضوء أي ما ينقضه ويبطله نعم نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة يعني كل ما يخرج من سبيل الإنسان مفضل بول أو غائض أو ما في حكمه الخروج من المحل ناقض للوضوء لأنه إما أن يكون معه نجاسة أو مصاحب له شيء من النجاسة لأن المحل فيه أجزاء ليش النجاسة وخارج من بقية البدن من بول وغائض وكثير نجس غيرهم يعني ربما يخرج البول والغاق من غير مخرجه الأصلي من غير مخرجه الأصلي وهذا يحصل قديما بضرب السلاح أو رمي المنادق فيكون مخرجه متغير أو حديثا يصيبه بعض العمليات أو هكذا فيكون إخراجه للمادة عن طريق بعض الأنابيب والله ما عاف مرضى المسلم وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم العقل زوال العقل بثلاثة أشياء العقل يزول إما بالنوم أو أن يكون زواله بالإغماء أو أن يكون زواله بالمخدر سواء إشكال أو سواء إبر المخدر هذه التي تعطى للمرضى لأن المرضى إما أن يكون في غيبوبة باختياره أو في غيبوبة في غير اختياره فالذي باختيارهم أصحاب اللي يسمونها إبرة التخدير هذا الكحول يقوم نسبة فربما استمر وقت طويل تحت أثر التخدير فهذه ليست غيبوبة الغيبوبة هي وصف زوال العقل لمرض فتصيبه غيبوبة ما الفرق بين هذه وتلك تأخذ حكم الغيبوبة العامة التي لا قضاء في صلاتها ولا صيامها إذا تجاوزت يوم وليلة لأنها في حدود اليوم والليلة تأخذ حكميش حكميش حكم النوم وأما ما زاد فنادر ما ينام الإنسان أكثر من يوم وليلة 24 ساعة هذا نادر والنادر لا حكم لا حكم نعم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد يسير النوم هي الغفوة هي السنة البسيطة التي ينام فيها الإنسان دون أن يكون مستند بعض الناس وهو نايم إذا تسنده قائم وله قاعد غطى غطيط وربما سمع له شخيل وبعض الناس وهو جالس ربما ترتخي رقبته كما كان للصحابة بما هوت أعناقهم وإذا أقيم للصلاة قاموا فصلوا بخلاف الذي ينام ويستغرق في النوم وغير مدرك ما ضابط ذلك ضابط ذلك ألا يشعر بما حوله ألا يشعر بما حوله يعني ضابط النوم الناقض ألا يشعر بما حوله ما العلة؟ إن العين وكاء الإست والأمر مظنون والسلامة أسلم فمن نام ونسي نفسه وما علم ما حوله وقال ما سمعت؟ قال لا ما سمعت وإذا بطارق إن كان يطلق الباب أو بجواره جواله اتصر به من اتصال خمس ست اتصالات ويقول لا جالس ما لا انت نايم انت جالس خمس اتصالات الجوال على راسك ما سمعته تقول أنا ما نمت؟ مو صحيح رجل يضرب عليك الباب والجرس يدق الباب يضرب بواري عليك وهرن ما تسمعه وتقول أنا ما ننايم؟ نايم انت نايم جمت وهذا يحصل من بعض الناس يأتي في سوارع المسجد فينام فيغط وغطيط يسمع الناس له شخيل وحصل مرة في مجلس سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ منباز بعد صلاة الفجر وهو يجلس يوم الخميس من الفجر الى الضحى والحضور كثير فأحد الأخوان نام في المجلس في المجلس. وهو نائم واذا به له صوت. هكذا. فقال الشيخ ما هذا? قال احد الاخوان نائم قال سبحان الله صوت عظيم. استغرب هذا الصوت خروجه. انسان جالس. فربما احيانا انسان يتعب. حتى وهو جالس ينام يستغرب في النوم. وجالس. فلا يعني يفهم ان رابط النوم هو والذي على مخده وعلى سرير وقد استرخت جميع أطرافه لا الذي لا يعلم ما حوله هذا نائم بعض الناس وهو جالس أو حتى وهو متكي هكذا أضواء له يرى أنه ينام لكن ما أن يسأل ألا بإيه يقول أنت قلت كذا وانت قلت كذا وان فلان قال له كذا ورد عليك كذا حاضر معهم صحيح أنه مرتخي وأطرافه مرتفية ولكنه حاضر لماذا؟ حاضر الذهن يسمع ما يقول من حوله ومثل هذا لا يعتبر نوم وإن كان رأسه على الوسادة نعم إذن الضابط هو من يدرك ما حوله ومن لا يدرك فمن كان يدرك فليس بنائم فمن كان يدرك فليس بنائم ومن كان لا يدرك فهو نائم وإن كان جالس نعم وغسل ميت نعم وغسل ميت غسل الميت أي ذي التوضأ والغسل نسخ الغسل من غسل الميت نسخ إلى الوضوء نعم والميت أي الذي يباشره لا الذي يهرق عليه الماء لا الذي يقلبه يمينا ويسعى سواء كان هذا الميت مسلم كافر ذكر أن ذا صغير كبير أي إن كان نعم وأكل لحم إبن أكل لحم الإبل على الصحيح أنه من نواقض الوضوء نعم والردة كذلك الردة والخروج من الدين لأنه مما يحبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نعم وكل ما أوجب غسلا غير موت كل موجبات الغسل غير الموت لأن الميت لا يأخذ شيئا من أحكام الأحياء فقهوة ميت نام ومس فرج آدمي متصل هل تعرفوا معنى كل موجب غسل؟ يعني إذا كان موجب الأكبر من باب أولى يدخل فيه الأصغر يكون ناقض من نواقض الوهو يعني من احتلام من وطأ أهلا الموت موجب الغسل يعني يجب غسل الميت ولا لا فهو موجب فهو أراد أن يستثني وكل موجب غسل دون الموت يعني كل الأشياء التي توجب الغسل نعم ومس فرج آدمي متصل مس فرج آدمي متصل ما معنى يعني بهذه العبارة لو أنه وقعت يده على ذكى الرجل مقطوع أنه لا ينقذه وعما إذا وقعت متصل فهذا ينقذه نعم أو حلقة دبره بيد نعم حلقة في الدبر كذلك ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما الملموسات أنواع واحدة ما لا يجوز لمسه مطلقا وهي المرأة الأجنبية هذا واحد ما لا يجوز لمسه بشهوة يدخل فيه الأجنبية ويدخل فيه المحارم فهناك مرضى قلوب يجوز له مثلا أن يسلم على محارمه ولكن إذا علم عنه أنه مريض لا يسمح له ولا يمكن لا من السلام ولا من المصافحة ولا حتى من المعانقة ما يجوز لمسه وهي المحارم ولا شيء فيه ولا ينقض الأول لو لمس أجنبية أثن ولا ينقضه هو إلا إذا كان ليش الشهوة وهذا يحصل كما في الطواف أحيانا ربما التسق جسده أو يده بامرأة وهو يطوف فلنقول انتقى ضوءك لا مع أنه لامس أجنبي فإن كان متعمدا أثم وإن كان من تدافع الناس والزحام فلا شيء عليه وإن كانت ملامستها لشهوة فهنا نقول له ماذا انتقى ضوءك المحالم يجوز والملامسة ولا أثر إلي ذلك كالمصافحة والسلام الأهل أي الزوجة والأمة تجوز الملامسة ولا شيء عليه وبشهوة ولا شيء عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويذهب ويصلي وهل القبلة إلا معها شهوة ولكن المحذور هنا إذا كان مع هذه الشهوة نزول مذي فإذا نزل مع الشهوة مذي هنا انتقل الوضوء واضح الممسوسات الممسوسات واضح طيب من يبين لنا الممسوسات وله عمدة الأحكام خمسة مجلدات أه أين الشاهد هكذا خلوه هنا خلوه هنا ما عندك رمضان ما جاوبت نريد واحد ما جاوب ما شارك أبدا معنا أنت ما شاركت أبدا ولا خدت شيء ثلاثة نواع طيب والشيء أجنبية ومحارب وزوجه وأمه فصل هذه عمدة الأحكام التأسيس لا توجد في أشواقكم هذا المملكة لا توجد فيها يؤثم ولا يأثم يأثم إذا كان يأثم إذا كان قاصد وينتقض ضوءه إذا كان بشهوة شفيك طيب تعال نرضيك نرضيك العمدة رحت عليك لكن خذ شرح كشف السبهات لابن ابراهيم جمعة محمد القاسم رحمة الله عليه لا خليه في الخلف ما شاركت؟ تفضل ما لا يجوز لمسه مطلقا ما لا يجوز لمسه مطلقا وهي؟ الأجنبية أي نعم وأثم وإن كان بغير شهوة ولا قصد وهل يمكن هذا أين مثل هذا مثل الطواف أي نعم هي مما يحل له من حيث الأصل أي نعم ولكن إن بلغ به هذا المرض فهذا يمنع طيب ثالثة المحارم يجوز لكل شيء هذا الثالث المحارم غير ما الفرق بين المحارم والزوجة المحرم أخته بنته خاوته عمته أما النوع الثالث فيكون من الظهر بنرضيك ولا تواصل نعطيه مجال واصل قل ما يجوز لمسه مطلقا لو بشهوة هكذا كالزوجة والأمة ما الشيء الدليل وينجب الحديث المذاء قالني رجل مذاء علي بالتصور علي رجل مذاء هذا حكم مسألة المذي وين دخلتها بمسألة اللمس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه فيلمسها وتسحب قدمها لو كان مجرد اللمس نعقب لكان وهو في صلاته انتقضت أيوة تعني نفسه رضي الله عنه وأرضاه لكن حيانها تذكر أشياء بيت النبوة فيها أشياء يعني لا سبيل لمعرفتها إلا من زوجاته وأهله سواء مبيته غسله بعض أموره ومعاشرته فربما عرضت وقالت بعض نسائه نعم دخل وقت لذا طيب واصف معناه منذنك عجل نعم خلصنا من الممسوسات لا باقي شيء ذكرني من اللي وعدناهم حتى ما أنسى واحد العمدة واحد من كثير واحد المجموعة العلمية بس جيد انت المجموعة العلمية وانت من كثير وانت عمدة الأحكام إن شاء الله ومسألة قلت تذكر لنا مسألة التفريق بين الفروقات بين الجبيرة والخفين أحسنت باسمكم الفقرة الأخيرة حتى ننتهي من الفقرة هذه طيب ماذا يبقى نجعلها على شكل سؤال الفروق بين المشعر الخصين والجبيرة غدا إن شاء الله نعم قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا من دون سبع يعني لو شخص مثلا مسك شعره بشهوة فالشعر لا يعتبر في ذلك من المنسوسات أو ظفر لأنها ليست من الحال الممنوع لوصفها وذكرها نعم ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينهم قال ولا من دون سبع سبع يعني سبع السنين وهو يستخدم هذه العبارة ولا على من أو ما بين مثل قبل شوي وين إلى زاد نعنا شابع ولادته ومنها إليه يعني من ولادته إلى السابع ومنها إليه قال هنا ولا على من دون سبع يعني بعيد في الذهن أن يكون ممسوس دون سبع سنين لشهوة للشوالد والشوالد مثل ما ذكرت لكم هؤلاء عندهم شدود أحيانا في الناحية يعني عندهم نزعات شيطانية الله يحمانه وياه فالشاد ما لحكم ولو حصل هذا لكان ناقب يمسك مثلا دون سبع سنين بشهوة ولا بها وين هذا قال لا لشعر وسن وغفر ولا بها يعني لو حط شعره على جسم وقصد به شهوة ما ينقلوه يعني بشعره أو بغفر واضح على عبارة وحرم على محدث مس مصحف الشيطان زين كل شيء وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف ذكرتها لكم قبل في مسألة الأحوال الأربعة وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء يعني هذه كلها من النواقب بول غاية ريح مذي ودي ذكرت الأقسام الخارجة من القبل الذكر والأنثى والأقسام الخارجة من الدبر بيناها كل النواقب زوال العقل ومس الذكر أو الإبل هذه الأمور العامة الشاملة نعم وهنا قال ولا ينقذوه ملموس مطلقا ومن شك في طهارتنا وحدث بل على يقينه يعني اليقين هو ما أدعنت النفس للتصديق به هذا هو اليقين يعني اللي لا يحتمل شيء من الريب أو الشك يقين ولذلك منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى أن يخرج من شيء ولا يجد قال لا لا تدع حتى تسمع صوتا أو تجد ريح والصوت للخارج ولا حياء في الدين يسمى ضراط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يضحك إذا ضرط أخاه وهذه صفة ذميمة عند الناس إذا أحد خرج من شيء وله صوت وضحكوا عليه استهزأوا به النبي ينهى عن هذا ما بال أحدكم يعني هذا الذي يفعل هذا الفعل هو متعمد وقاسم ذلك يعني على الأمر اللي حصل منه مع ذلك يضحكون عليه ما ده سيكون حاله وقال ولذلك هذا خلق النبي اتجاهل الموقف اتجاهل الحدث اتجاهل الأمور لأمر آخر ولذلك لا يجعل الإنسان اليقين لمجرد وشوسة أن يتلعب الشيطان بقبري أحدكم فلا ينسلل حتى يسمع صوتا وهذا يقين من أذن واضح هذا يقين بليش بحاسة حاسة السمع أو يجد ريحا وهذا غالبا يكون في القساء الذي ليس له صوت فيجد ريح أي بحاسة يعني يشم ما خرج منه أن له رايحة هذه يقنيات تبنى عليها أحكام تبنى عليها أحكام ولذلك ينتبه الإنسان لما يتلعب بشيء الشيطان فلا ينصره حتى يجد صوتا أو ريحا إما يسمع صوت أو يجد لي نعم نعم يجترط تكون محنكة ما في بس إذا لم يسأل عمامه محنكة ليس لأن هؤلاء فعلوا محنكة فيترك التحنيك قال موجبات الغسل وتوابعه نعم موجبات الغسل وتوابعه موجب الغسل وما يتبع ذلك نعم موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله إذا خرج المني من محله أي من القضيب من مخرجه ومع من غير مخرجه لا يوجب كما مثلا تأخذ منه مصل من فصيته فلا بد أن يخرج من مخرجه بحركة دفقا بشهوة أما إذا خرج منه هكذا فأحيانا يصيب الإنسان مرض يخرج منه دون شهوة دون دفق فهذا يأخذ حكم البول ما إذا خرج منه دفقا بشهوة وحس بحركته ولو لم يخرج مع قضيبه ولو احتبس في القضيب لأنه حينها يحتبس لمرض أو عارض أو نحوه أو هو يمسكه حتى لا يخرج فإن شعر بحركته وانتقاله فهو موجب للغسل ولو حبسها لا يخرج مع محله نعم وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولول بهيمة تغيب الحشفة الحشفة رأس الذكر سمى بالثمرة فإذا غيب الحشفة في فرج أصلي أو دبر فهذا موجب وإن كانت بهيمة فهذا موجب له هو ولول بهيمة أو ميت بلا حائل إذن هذا الفعل كله موجب للغسل وإسلام كافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال وإن كان بعضهم يرسل نية ذلك والذين يرون بالاغتسال لحديث أبو بكر عندما قال أسلم أبوه قال أمره هذا فليغتسل وأذهب عنه هذه الضغامة وغير الشيء جنبه السواد وموت وموت أي موجب الغسل أن يغسل الإنسان الميت وحيض ونفاس فمن طهرت من الحيض النفاس كذلك إذا خرج المني سواء كان من مستيقظ أو من محتلم وإذا أيضا التقى الختانان والتقاء الختانان هو أن تلتقي الحشفة مع المحل المعلوم فهذا يوجب والختانين هنا سميت أي ختان الرجل وختان المرأة وختان الرجل برأس الحشفة وختاب المرأة في البضر وسن لجمعة وعيد وكسوف هذه الأغسال المسنونة على قول من يقول بسنيتها وإن كان هناك جمع يرى وجوب الغسل لحديث مسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم وعيد وكسوف واستسقى العيد كذلك مسنون نعم وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما لأنه زوى العقل طالما السنية ما أدري نعم يعني لا أدري أن هناك دليل منصة على أن المغمى عليه أو الفائق من الجنون أنه يغتشى واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف الزيارة كل هذه الأشياء ورد فيها أدلة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار كل ذلك ورد فيه أما الوداع ما أدري وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس للمدة الطويلة لأنها مدة طويلة والمرأة شعرها فيه كلفة لكن الحيض والنفاس لا تنقضه وتفله وتغسله أما الجنابة فيشق عليها ذلك يخفينه أن تشعر بوصول الماء إلى الجدر والوضع غيرها وقرونها على ما هي عليه يعني شعرها مدري ما فلته لا جنابة إذا روت أصوله أما الجنابة إذا روت أصوله يعني عمت الماء على المحل دون أن تفل الشعر نعم وسنة توضؤ بمد هذا الأصل الوضوء بالمد والمد والتقاء اليدين وجمع الماء فيها واغتسال بصاع بصاع يعني المد يعادل تقريباً خمسمية غرام فاصل عشرة على اعتبار أن الصاع اثنين كيلو فاصل اربعين فالمده ربعه الصاع يعني خمسمية غرام و عشرة غرامات خمسمية وعشرة نعم مدة لا هذا المده المتوسط المده المتوسط ما نقول كلنا ندرى بمده الصاع أربعة أمد يعني هذا تقديره وكرها إسراف ويغتسل بصاع الصاع المعلوم وكرها إسراف إسراف يعني أن يكون أكثر من ذلك اليوم الناس فك الهز وماشاء الله صب عليها الدش أو يفتح الحنفية وهكذا فتأتي عليها المياه والحنفية اسمها محبس الماء ويقال أنها سميت الحنفية الحنفية محمد علي باشا في مصر أول من أدخل الصنابير في المساجد الصنابير تركية ومحبس الماء هو اسمه في الجداول وغيره فأفتأ أهمة المذاهب علماء ذات الزمان بعدم جوازها وأنها مفتثات في المساجد والأحناف تشاهلوا في هذا وقالوا لا بأس من فعل هذا فسميت الحنفية على الأرض قول اختيار الأحناف ومن أراد أن يتوضع على قول الحنفية فانطلقت الحنفية فأصبح اسم الحنفية شائع ذائع وهذا أصل قصة الحنفية تفضل وإن نواب الغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا أعيد وإن نواب الغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا يعني يدخل بعضها في بعض الواجبات يدخل بعضها في بعض على اختيار بعضها العلم منهم من يقول كلوا واجب بعينه مستقل بحاله ولكن بعضهم قايل اللذنب الواجب يشغل الواجب بدأ لي صلاة العيد وصلاة الجمعة فمن صلى العيد صغلت عنه صلاة الجمعة وكذلك من كان عانيه غسل الجمعة وغسل جنابة وفتشل الغسل الجنابة كفاه عن غسل الجمعة على قول من يرى بوجوبه أما من يقول بسنية غسل الجمعة فهو داخل فيه أصلا لأن الأعلى يدخل فيه الأدنى فهو غسل واجب ومن دخل فيه غسل مسنون فكفى عنه ذلك بحال الفعل الأول لأنه اغتسل من الجنابة لحديث أوسل بن أوسل التقفي من غسل واقتسل يعني غسل أو جب الغسل لغيره واقتسل أي ليوم الجمعة أو جب الغسل لغيره يعني أصاب أهله يوم الجمعة نعم وصن لجنب غسل فرجه نعم يغسل فرجه قبل اقتساله ويواصل في غسله والوضوء لأكل وشرب ونوم نعم النوم وارد فيه إذا أردنا نام توضى كما يتوضى للصلاة أما لأكل وشرب بحاجة مراجع نام ومعاودة وط إن عمال أرد أن يعود لجماع أهله فالجماع الأول والجماع الثاني يصل بينها بوضوء فهذا يزيل ما على المحل من التقاء ماء الرجل وماء المرأة ويذهب عنه العوالق التي فيه فيتجدد ويتنشط لأهله وانتخل من أعلى إلى أدنى نعم والغسل لها أفضل وكرها والغسل لها أفضل ما عرف دليل ينص على هذا أنه يجب عليه أنه يغتسل ما بين الجماعين لما عرف أنه يتوضى فهو أنشط له نعم وكره نوم جنب بلا وضوء نوم جنب بلا وضوء فأحوال الجنب في نومه ثلاث إما أن يغتسل فينام أو أن يتوضى فينام أو أن ينام دون وضوء ولا غسل والحال الثالث مكروه والحالين الأولين أتت بأسنة توضى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من توضى نحو وضوء هذا وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه أما علي بن أبي طالب فقد أتى عنه في الأثر أنه أمر مناديل أن الصراح جامعا فأمر الناس أن يجتمعوا فلما اجتمع الناس قال أما إني أردت أن أعلمكم كيف كان يتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضى أولاً الماء لا يباشر باليد هذه عصرية ولكن إذا قام الإنسان من النوم فلا يجعل يده في أين؟ في الإناء لا يجعل يده في الإناء مباشرة فإذا كان دون القلتين أصبح اجلسوا هنا يا عيال اجلسوا هنا إذا كان دون القلتين أفسد الماء أفسد إيش؟ أفسد الماء ولكن يمسك طرف الإناء ويهرقه على يده ويده خارج الإناء فيغسل يده خارج الإناء هذا لا علاقة له بابتداء الوضوء من حيث الممارسة إنما هو تنظيف لا يدري أحدكم أين باتت يده إذن هنا خارج الإناء يمسك الإناء خارج ويغسل يده وغسل ذلك مع بيتوتة الليل هذا واجب وأما النهار فمسنونه وإن كان اختيار شيخنا رحمه الله شيخ مبات أنها في كل نوم الليل أو النهار يبدأ الآن يستطيع لو كان إناء أمامه مثل الطاشة أو الغذارة أو شيء يستطيع أن يدخل يده فيها فيده نظيفة لا نجسة فيها لكن بما أن من هذا الإبريق هيبدأ بوضع الماء في يده هكذا ثم يقشل يديه فيبدأ بالمضمضة والمضمضة غرفة واحدة لفمه وأنفه هكذا واضح فالذي في فمه يحذقه في فمه فيجذب الماء بالنفس باليمين ويستنثر بالشمال يفعل ذلك كم لا يزال في غسل في غسل الوجه لأن المضمضة والإستنشاق داخلة في الوجه وتجب استقلالا بها مع عمومها في الوجه لأنها أعضاء داخلية لم ينص على العين لأن العين يصلها الماء أما الفم والأنف فهي بحاجة إلى قصد خاص واضح؟ وإن كانت داخلة في عموم الوجه ثم يبدأ بغسل وجهه هذه واحدة ويعم الوجه والوجه يبدأ من منابط شعر الرأس إلى لحية هذا الوجه الرقبة من الوجه؟ لا الإذن من الوجه؟ لا إذن هذا حدها العرضين عظمي الإذنين والوجه ويش اللحية هذا هو وجه الإنسان الذي يجب فإن كانت لحيته كثة أي لا يرى جلده كثة فيخللها حتى يحس برطوبة الماء في الجلد وإن كانت خفيفة مثل لحية يرى الجلدها فيغسلها وإن كان حالقها يعفيها يبدأ الآن بغسل يدي وين يبدأ غسل يدي من هنا يبدأ من رؤوس الأصابع الشائع الذائع عند الناس أنه يبدأ من وين من الرسق وهذا خطأ باعتبار أنه بدأ من وين في البداية مغسل كفي لا يبدأ بغسله هكذا إلى المرفقين وجوبا ويتجاوزها حتى يعم أصليس المقسول فهذا ما ليتم الواجب إلا به فهو واجب حتى يتيقن أن المحل تم تجاوب ذهب قليل بخلاف من يصل إلى وين إلى نصف العضدين هذا منح فيبدأ بغسلها هنا سنتين هنا سنتين ما هي تخليل الأصابع وغسل وش البراجم? اذا ما اسكت. وش البراجم? حنا كملنا من سنة بعضنا اربعين خمسين سنة. وهو توضى. يمكن اول مرة يسمع غسل البراجم. وش البراجم? ما هي البراجم? البراجم ابي واحد من الموجودين. بين الاصابع. بين الاصابع هذا تخليه. هذا خلل بين اصابعه. انا بغسل يقول انه من سنن الفطرة. بعض الناس يقول حنا نحن نعلم الإسلام عشان تشرحوا لنا كيف انتو وضعه. الرسول يعلم الصحابة والصحابة علموا التابعين. يعني لما علموا الصحابة التابعين ما كانوا يسألون قبل ما كانوا يتوضؤون. هذا تعليم. الان بعض الناس شعبة لايته ما يعرف اسم البراجم. من كل أول مرة سمع غسل البراجم. البراجم هذه. هي التقاء المفاصل لانها محل الاوسخ. هذا غسل البرجم من السنة. غسلوا البراجم. بل من سنة للهضرة. غسلوا البراجم وهي ملتقة لانها محل اجتماع ايش? محل اجتماع الوسخ. فيبدأ بغسل البراجم. ودائما تحصلها مسودة اكثر. لانها محل ايش? محل اجتماع الوسخ. هذا غسل اليدين وتخليل الاصابع وغسل البراجم انتهى من اليمين ينتقل ليده الى يده الشمال ولا بأس ان يشتعين بمن يعينه في ماذا? في غسل اليدين. ان يعينه في غسل يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه انس بن مالك يحمل لهم ذلك ويعينه على غسل على غسل يديه. انتهت اليدين ثم يبدأ بغسل رأسه بمسح رأسه ولا غسله مسح الرأس بماذا يكون مسح الرأس يجعل اليدين فيها بلل ثم يمسح الرأس إقبالا وإدبارا وبنفس الماء يمسح على أذنيه فيجعل السبابتين داخل سيوان الأذن والإبهام خارج الأذن بنفس الماء ما يرزم ماء جديد ومن ظن أنه يجب عليه ماء جديد فهذا خالف إلا إذا كان في ريح شديد جفت يده فلا بأس أن يأخذ وهذا اختيار شيخنا رحمة الله قال إن جفت فله أن يأخذ ماء جديد وإن كان بها بللها فالأصل محل إرفاق لأنه ممسوح وعموم الممسوحات هي إرفاق وتيسير بخلاف المغسولات بعض الناس يتكلف بالماء وتحصر ما يقطر من راسه فأصبح بهذا المحل مسح فيمسح رأسه مسحة واحدة ثم يبدأ بغسل القدمين يبدأ بغسل قدمين ويخللها وأتكما في النساء يخللها بخنصره الشمال أصابعك هذه هذا خنصر وهذا بنصر وهذه وسطة وهذه سبابة وهذه إبهام فيها كوع فيها بوع فيها أسامي كل شيء له اسم فهو يخللها بيش بهذه كان يخللها صلى الله عليه وسلم ويعم ذلك ويهتم في ماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من الله لماذا هذا الويل لأنها محل خفي غالبا ما يجهله الإنسان ويتهون فيه بل إن رجل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعم القدم بالماء عايزين محل لك يا أبو عبدالرحمن يبدأ الشمال كذلك بتخليلها بعض الناس يمكن عمره في حياته ما خلل نصابع البيضة ولو يفتح يحصل طبقة تدرون هذا ما له وضوء ولا صراط لا صراط له لماذا لأن هناك مكان لم يصله الماء وبعضهم يابسوا وصخوا الجيلة يابسوا وصخوا ما خلل الجيلة أبدا يصب المصب ويرح يصلي خلل هذا محل اجتماع للأوساخ لو صليت ما وصره الماء صلاتك باطلة صلاتك باطلة لأنه ما خلل تيم من معذور يا ولد معذور حكم الفاقر إذن غسل وعلم الماء ويتأكد من باطن الأقدام وبهذا تم الوضوء وأما الغسل فيكفي فيه الوصف من حيث السماع والقراءة تطبيق من أسرح من أسرح ها لا لا لا يبيله واحد يا زنه وزنيها مضبوطة من بيدك بارك الله فيك طبعا وضوئي هذا أنا ما نويت فيه اسمه وضوئي ايش تعليم لكني اصلا على وضوء الحمد لله سم السنة في ختم الوضوء امرين قول النبي صلى الله عليه وسلم وين اللي جاوب وعطيناها الكتب نعم لا له الزيادة مثلها جاءت خطب كثير بكرة لكب كثير اه اشكلنا في نظر السماء لم يأتي فيه منصوص انت وراك خربت جعلني من التوابين جعلني من الضاهرين هذا من حدث المسلم هذه جهة الترمذي وهي صحيحة وإن كان بعضهم قال فيها مقال طيب دعاء آخر الذي يجعل له في رق فيطوى تحت العرش فلا يكسر إلا يوم القيامة دعاء يقوله بعد الوضوء إذا جاوبتوه كلكم لكم كتب سبحانك اللهم وبحمد أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقيم صلاتك شيخ أيامنا