موقع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

شرح كتاب الطهارة من أخصر المختصرات

الدرس الرابع - 04

محمد بن رمزان الهاجري
النص المكتوب

تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهما بعد فالحمد لله على ما من نبيه من تكرار هذه المجالس ويبدو أن التطبيق سوف يكون بين الأذان والإقامة لكثرة حضور الناس ولعل هذا الرأي أفضل ما رأيكم هو كذلك طيب وين وصلنا المسح على الخفين والجبيرة والعمائن المسح على الخفين والجبيرة والعمائن طريقتنا اليوم يابطئ شوي استشارة للجميع بالنسبة لطريقاتنا معكم هل ترون التفصيل أكثر أو الاختصار أو كما هي ها أني أريد أن أختصر لننتهي من المقرر لأن ما كل يوم عندي ثلاث مجالس من بكرة بصير مجلس واحد والظهر معاكم توقاين وحاضر معنا الله المستعان يمكن نختصر طيب نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نهاية الدرس بعد أن بيّن المؤلف ما يتعلق بفروض الوضوء وسننه وواجباته وأحكامه ناسب أن يبين ما يتعلق ببعض مسائل الإرفاق يسمونها مسائل الإرفاق، الرفق أو الرخص أو التيسير ومنها مسألة المسح وهو نقل العضو الذي حكمه الغسل إلى المسح من ذلك الخفين والخف هو ما أخف القدم من جلد أو صوف أو قطن أو نحوه كالموقين والجرموقين والتساخين واللفائف يسمونها الشربات يسمونها الدلاغ ويسمونها قفاز القدم ولسماها كثيرة ولا لا على كل هي ما أخفي به محل الفرض محل الفرض القدم إلى وين؟ إلى الكعبين إلى الكعبين والكعبين هي العظمين الناتئين في آخر الساق بيلتقى القدم وخلف الكعبين يأتيش العقبين ويل للعقاب من النار لأنها محل غفلة لا يرها الإنسان بعينه فيحتاج لكلفة في وصول الماء إليها والتأكد من ذلك فكان في ذلك الوعيد وهذه المسألة من المسائل التي شدد فيها أهل الأهواء وأنكرها كما وقع في ذلك الخوارج والرافضة فهم بالأصل يرون أن القدمين حكمها المسيح يرون أن القدمين لا تغسل حكمها المسيح وأما الخوارج فلا يرون أصلاً المسيح على الخفين ولذلك الرافض لا يتمون الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء فيأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء والروافض لا يغسلون فلا يكونون ممن يعرفون فليس لهم هذه الخيرية والفضيلة وأيضا دليل آخر أن الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الضر والتحجيل يذادون عن الحوض فدل على أنهم يأتون يوم القيامة ولهم النشبة العامة في الأمة ولكن يمنعون من الحوض أي بمعنى عندهم عبادات صحيحة عرفوا بها ووقعوا في مخالفات صريحة ردوا بها واضح فذيد بهم عن الحوض للمخالفات الصريحة التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكذ كل مخالفة في زمنه فقال ليس منا فلما وقع من وقع فيما وقع فيه من بعض المسائل التي غلوا فيها لا أكل اللحم لا أرقد لا أفطر ذاك قال أصوم وذاك قال أقوم ذلك قال لأنكح النساء قال أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنكح النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فأنكر ذلك وأنكر الفعل في زمنه ولما حصل ما حصل ممن وقعوا في من وقعوا بعد زمنه ماذا قال قال أصحابي أصحابي عرفهم بسيماهم التحجيل فقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فعرفهم بعبادات صحيحة وردوا بمخالفات صريحة فكان ذلك سببا نفس المشكلة فإن دل هذا فإنما يدل على عدم علمه للغيب صلى الله عليه وسلم وهذا رد على من نشب له علم الغيب ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خفايا الأمور التي لم تحدث في زمنه لا يعلم عنها وأما ما حدث بعده وأحدث فالملائكة قد منعوا أولئك فدل على أنهم منعوا مخالفات صريحة وإن كانت عندهم عبادات صحيحة فهذا يدل على أن بعض البدع عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة فلا يغرنكم بعض ممارسات العبادات والزهديات من بعض أهل الأهواء والبدع فكونوا على حذر فمهما كانوا بالعموم أو في الشمول داخلين أو في مسمى الأمة الإسلامية إلا أنهم ليسوا ممن يردوا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى بها مرزية فالروافض لا يعرفون بذلك فليسوا غرر ولا محجلين فهم لا يرون أصلا غسل القدمين ولذلك أدرج أهل العلم مسائل المسعى الخفين في كتب العقائد كما أدرج ذلك إمام أحمد في رسالته المسدد عندما ذكر هذه المسألة وحدد عليها وذلك بيانا لحال أهل الأهواء والبدع فهم يذكرون بالصفات الكاشفة المخالفة لما عليه أهل الأهواء وإلا فهي مسألة فرعية من أحكام الطهارة أي من المسائل الفقهية لو ميت ولم تمسح قدميك لم تمسح خفيك لا شيء عليك ولكن كونك تترك ذلك ديانة فهذه من علامات أهل أهل البدع ولذلك ماذا يقول بعض علماء السنة والله لمسح الخف أحب إلي من غسل القدم هذا عندما تكون القدم عليها الخف فلا ينزعن الخف من أجل غسل القدم فالأفضل أن يمسح إذا لبس على طهارة ونبدأ بتفصيل أحكام المسح على الخفين لكن أردت بهذه المقدمة حتى ينتبه لأن مثل هذه المسائل هذا محل طرحها فقد أتى بابها قال يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة على خف ونحوه الشخص بنحوه يعني الجرمو والمو والتساخيل وهذه الأشياء الأخرى التي يغطي بها القدمين أو يسمونها الآن بعض اللباسات العسكرية التي تقدي القدم كامل مع الساخ يسمونها البستار هكذا جميل أو البوت وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة يعني لو فيه مرة لابست لعمامة لا لا بد أن يكون رجل لأن العمامة من لباس من الرجال وأن تكون العمامة محنكة أي جعل ذؤابة من تحت ما يكون على الراس تحت الحنك هكذا محنكة ولها ذؤابة أي ماسكة بنفسها ماسكة بنفسها ولا يمسح على القلن سوى يعني الطاقية ولا الغطرة مثل الحين الآن لكن لو غترت هذه متعمع من بها وشادة ومحنكلها وشادة عليه جاز له أن يمسح عليها نعم وخمر النساء مدارة تحت حلوقهن خمر النساء المغطي اللي لابست لها شيلت تقيلة مغطية الراشعة وطرافها حاطتها من تحت رقبتها لاويتها لوي على راشها وعلى شعرها جاز لها أن تمسح عليها نعم وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها إلى حلها أي إلى أن تنزع وهذه من المستثنيات المبسوحات أنها لا يشترط لها الطهارة لأن هناك فروق بين المسعى الخف والمسعى الجبيرة وذكروني في آخر الفصل هذا نناقش الفروق ما بين الخف والجبيرة قال ولو تجاوزت المحل لأن الإنسان لو صار فيه كسر بسيط ما تحق الجبيرة على الكسر لابد أن يأخذ الاحتياط في الأمام وين؟ وفي الخلف فلو كان مثلا هناك كسر مثلا في المرفق في أوله تكون الجبيرة المعهود طبيا أنها إلى وين؟ إلى المرفق هكذا إذا كان الكسر في الرسق تكون إلى المرفق لكن لو كان الكسر مثلا في إبهامه وعليه جبيرة إلى المنكب هذا تجاوزت ولا لا؟ أي إنما تقص إلى أن تكون قدر الحاجة ما زاد فهذا مما لا ينبغي نعم فهو يمسح عليها إذا أتى يمسح عليها والخلاف ما بين مسح الخف والمسح على الجبيرة أن الجبيرة يعمنها نعم ولا يبلها بالماء يعني ما يصب الماء صب عليها حتى ما تتعفن المحل الجرح إنما يكون مسح خفيف لأنها مسائل إلطاق يعني رفق مسائل رخص مسائل تيسير بعض الناس يعني يشدد على نفسه فيما فيه رخصة ويتساهل ويتهاون فيما فيه عزيمة نعم وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها فإن خاف الضرر تيمم نعم لا تشعر وإن جاوزته يعني المحل أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها هذا في الخف أما مسألة الجبيرة فهي معذور فيها لأن المصاب إذا أثي به عولج على وجه العجل وأحيانا يكون ذلك بعد عمليات فهنا مما أذن فيه حتى لو لبس جعلت على يده بخلاف الخف نعم جاوزته الجبيرة والخف وإن جاوزته جاوزته الجبيرة ووضعها على غير طهر هذا في الخف لازم نزعها هذا في العمائم وفي الخمائر وفي الخفين أما الجبيرة فلا واصل فإن خاف الضرر تيمم يعني إن خاف أن يجعل على الجرح هذا الشيء فلهو أن يتيمم عن محل معذور فيه مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موضوعه موضوعة على طهارة نعم إذا كانت على طهارة نعم ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة هذا في مسائل الإرفاء والتيسير هل أصحاب المعاصية تحصلون عليها؟ يعني المسافر له ثلاثة أحوال إما أن ينشئ أصل السفر للمعصية أو أن يكون السفر لأمر من الأمور وعرضت له معصية في سفره أو أن يكون أصل السفر سفر طاعة أمثلة ذلك كأن يسافر لبلد من البلدان من أجل الزنا والخمر أصله هذا فقط أو للربع أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة الظاهرة الواضحة البينا الأمر الثاني أن يكون مثلاً ذهب للعلاج أو ذهب للتجارة أو للدراسة فعصى الله في ذلك السفر الأمر الثالث أن يكون سافر من أجل الطاعة لطلب العلم أو لمكة للعمرة أو للمسجد الحرام أو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأصل السفر سفر إيش؟ طاعة ودعاء المشافر إذا سافر اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى فهو يدعو أي يجعل الله تبارك وتعالى سفر هذا من أسفار البر والتقوى فقيل الأول لا يشمله هذا فهو ابتداء ليس لا بر ولا تقوى إنما فجور وفحش فأساس السفر أنشئ لغير طاعة هل يترخص خلاف بين أهل العلم والذي يظهر أن الحكم متعلق بجنس السفر لا بقصد السفر فمقاصد المسافر ربما يكون هذا قصده يتغير كالآخر الذي ربما يكون قصده طاعة فيطرع عليه أمر آخر وقيل أن الذي أنشأ أهل الطاعة وعرضت له المعصية وتاب منها فيبقى على ما هو عليه والذي أصلا لأمر مباح فعرضت له طاعة أو معصية فذكى بحاله وعلى كل المسافر مسافر ويترخص برخص السفر ومن رخص السفر المسع على الخفين قال هنا ويمسح مقيم أي يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلا يديها بعد لبس يعني يشترط أن يكون هذا الملبوس من الخفين على طهارة لحديث من المغيرة لما هوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إذن هنا دليل على أن الملبوس كان على طهارة تامة نعم ومسافر سفر قصر ثلاثة بليالي وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوم ولا إله متى يبدأ المسح يبدأ المسح من حيث العد من أول مسحة بعد حدث مثال ذلك شخص قام لصلاة الفجر فصلى توضى فصلى وعاد إلى البيت وكان الجو بارد فلما أراد أن يذهب إلى العمل لبس خفين وهو لم ينم بعد ولا يزال على طهارة فلبس الخفين الساعة سبع على طهارة الصلاة يشم الفجر ذهب إلى العمل ولا يزال على طهارة فأتت الصلاة فقام فتوضى ومسح على ماذا على الخفين أحدث لا هذا المسح وجوده وعدمه واحد لا يعتبر لماذا لأنه هو أصلا عليه على الطهارة إنما هذا تجديد وضو فتوضى من أجل الصلاة لما أتت الساعة الواحدة نقض وضوءه بأي ناقض من نواقض الوضوء من الحدث ليش؟ الأصغر ولما أتت صلاة العصر الساعة ثلاثة ذهب فتوضى تمسح على الخف متى يبدأ العد؟ صلاة الفجر ولا الساعة سبع ولا الظهر ولا العصر الذي يجيب يرفع يده أريد من من لم يشاركوا معنا أبدا ما شاركوا أبدا نعم ليش لأنها واحدة الساعة واحدة لأنه مسحة بعد حداد فهذا أول مسحة فيبدأ العد من العصر إلى متى؟ إلى يوم الثاني صلاة العصر وهكذا خذ ما شئت نعم قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها هذا السبب الذي جعلكم تضيعون الكتاب بعضكم يأخذ من هذه نصف ويترك الباقي هذا خمسة مجلدات أحد الأخوة أخذ هذا الكتاب أحد الأخوة أخذ المجلد الخامس وترك البقية إما أن يأتي يأخذ البقية أو يرجع الخامس أين هو أنت تعال ترجع الخامس ولا تأخذ البقية تأخذ البقية إذن هي لك كاملة فاتق الله فيها أخذها بحقها تعرف حقها ما هو وهذا للجميع الذين أخذوا كتب تعرفون حقها ما هو القراءة والبحث والنظر والدعاء لمن كان سببا في ذلك مؤلفا وناشرا وباذلا وغير ذلك يسأل الله يرزقهم الأجر رحمه الله من مات منه قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بيئة يعني سفر قصر سفر أي تقصر فيه الصلاة نعم فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فمقيم فكمقيم يعني إذا رجع المشافر إلى البلد ما يقول ثلاثة أيام بلياليها إنما يكمل في البلد يوم ليلة يعني مثلا شافر يوم لحد وأخذ له يوم بعدين قطع شافره ورجع في اليوم الثاني يكمل يوم وليلة صار كم؟ صار يومين يوم من يوم هايش أمشى ويوم عادل البلد يكمل موقع يبني أو ينشي لا تماما لا فيه أكلة فبالبساطة وشرط تقدم كمال طهارة وشرط تقدم كمال طهارة وشرط تقدم كمال طهارة نعم شرط الكمال ذكرنا حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرة يعني لو أن إنسان توضع فلما غسل قدمه اليمنى لبس الخف قبل أن يكمل قدمه اليسرى فهل يقال في مثل هذا أنه لبس الخف وقد أكمل الطهارة لا أكمل الطهارة ثم إلبسها على طهارة كاملة ماذا يفعل في مثل هذه الحالة غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف فغسل اليسرى ثم لبس الخف ماذا يفعل يا معشر الفقهاء يعيد الوضوء الوضوء. جيد. لا تفتح. غيره. لا نريد مالا منشارك? نريد ما شاركت? تفضل. قولين? ما في اكتاب? طيب. وش تقولين? قول الثاني لأخوه إنه تعلم حتى يكتمل أخر ما يسوي نحن نسأل نحن نقول هذا الرجل فعل هذا الفعل ماذا يصنع نبيل أنت ما شاركت أبد تفضل ينزعها ويلبسها مرة ثانية اه شلها ويلبسها مرة ثانية خذها كلها ها انت فقيد ينزعها ويلبسها خذها كلها هذا لك حتى لو كملت نعرف اللي جاء وبكرة نعطيه ماذا قال ينزعها ويلبسها وتمت طهارتها تمت لكن هذه اليمين ملبوسة على قبل أن تتم فلما ينزعها ويرجع يلبسها مرة ثانية لبسها على طهارتها وانتهى الموضوع وهذا أجابها شيخنا رحمة الله عليه شيخ محمد بن صالح اليمين لغزى بها في المجلس فحار جوابا من حضر ثم أجابه قال وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وهذه من الصفات التي يذكرونها والشرط أنها لا بد يكون محل المقسول ممسوح مغطى كامل محل الفرض وثبوته بنفسه يعني ثابت بنفسه شاد مهوره يطيح وينزل يطيح وينزل مرة يخرج العقبين مرة يخرج ما غطى المحل واضح إنما تكون مغطية للمكان كله لأنها لو غطت بعضها وطرع بعضها من شروط المسح الخفية أن يكون مغطي ليش على اسمه أن يكون يخفي ما تحته لكن الذي يسقط ثم يعاد هذا ذابت نفسه هنا وإن كان مشي به عرفة وإن كان مشي به عرفة يعني يمشي فيه وهم بيسقط ولكن ما مش هنفكت اللفايف عوض يربطها من جديد ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة سميت تلك الغزوة بوصف أقدامهم سميت تلك الغزوة بوصف أقدامهم الذي يجيب له المجموعة العلمية عشر مجلدات بكرة أول واحد هو يأخذها نعم الأخ الكريم إذن المجموعة لك غدا إن شاء الله ذات الرقاع ذات الرقاع والبعض يسأل عن الخف الذي فيه خرق قيل اليسير لبس وأجاب بعضهم وهل كانت خفاف صحابة رسول الله سلم إلا ممزقة ومخرقة نعم لكن الشفاف فيه كلام فرق بين الذي فيه مزق وبين الشفاف الذي لا يكاد يغطي ما تحته وعلى كل فاقد الشيء بخلاف واجده فمن وجد ما يغطي بخلاف الذين ليس لهم إلا ما هم فيه من حال فمن عنده ما يغطي به قدمه فلولا استعماله وطهارته وإباحته يعني يلبس على الخف الأول خف ثاني حتى يكون الحكم عليه نعم وطهارته وإباحته أن يكون طاهد بعينه نفس الخف أن يكون طاهد ليس نجس أو من مادة النجسة وأن يكون مباحة لاستعمال نعم ويجب مسح أكثر دوائر عمامة طبعا المسح على الخفين اليمين على اليمين والشمال على الشمال مسحة على أعلى الخف هكذا يمسح به هكذا هكذا ترونني الآن هكذا اليمين على اليمين والشمال على الشمال كما أن هش يمسح بذنيه اليمين على اليمين والشمال على الشمال هكذا أيضا في المسح على على الخفين اليمين على اليمين والشمال على على الشمال ولو كان الدين بالرأي كما قال علي ابن أبي طالب لكان مسح الخف من أسفل من أعلى يغسل خفين وتأتي كلها غريقة بالماء هذا تكلف ما يصرح فإذن يمسح أعلاه اليمين على اليمين والشمال على الشمال نعم سام سيأتي معنا سيأتي معنا صفة الوضوء بين الأذان والإقامة بنجيب الماء وبنجيب الصحن والطشت وبنتوضى الآن هنا أمام إذا أذن المذن العشاء سنصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا من أهل العلم وشفنا مشايخنا يفعلونه من من قبلهم أم من قبلهم وهذه سنة جالية العمل بها نعم ويجب مسح أكثر دوائر عمامة نعم العمامة يعمها بالمسيح العنامة يعمها بالمسيح نعم وأكثر ظاهر قدم خف ظاهر القدم على المشروع الولي مع مقدم الساق نعم وجميع شفت الطريق أم لا شفت نعم وجميع جبيرة ليس هناك كالتطبيق العملي التطبيق العملي تماما النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا كما رأيتم ونصلي فرق المنبر فصلى فرعاه الصحابة كله وطبق أمامه توضى قال من توضى نحو وضوئي هذا حمران أمر عثمان يأتي بوضوء فتوضى أمام الناس وثر عن علي بن أبي طالب أنه نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وامتنى المسجد فلما اجتمع الناس أمر جامع قال أما إني أردت أن أعلمكم كيف فكان يتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فتوضى أمام الناس ومثل هذه الأمور هي التي تنفع الناس كل يوم انتوضع والأخطاء مستمر كل يوم نصلي صلاة الناس أخطأها كثيرا وغالبا لم تتعلم هذه الأحكام بتطبيق علمي عملي يشوفهم وهم عادة فزر ويشوف الناس تصلي في المساجد يصلي من أجل صلاة الناس خطاهم هو إياهم واحد وصوابهم هو إياهم واحد لم يتعلمها بصفتها وأوصافها والأمور الأخرى لربما اجتهد وسأل الكثير حتى يكون العمل على الوجه المتقدم الصحيح في بناء أو غير ذلك وجميع جبيرة وإن ظهر بعض محل فرض يعني يعم الجبيرة كاملة بالمسيح يعم الجبيرة وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة يعني متى ينتقض المسيح؟ هذا سؤال الذي يجيب عليه له تفسير كثير غدا إن شاء الله تفضل يعني تشتري بيضك أني أنا تسمعون شكرا؟ ما سمعوا جمعا يوم نص من النص جبت هذا؟ يوم ليلة سؤالي وش منه طيب أجب أكمل جوابك النصف هذا ماذا تريد به طيب انتهت ثلاثة أيام انتهى يوم وليلة هذا بالنسبة للمدة أيضا انتهى انتهينا منه. ايضا مما يبطل المسعى الخف. نزعه ظهور اصل المسول فرضا. وبعد. مشلون بس. ما احسنت. من قال لا اعلم فقل نستقل. خلاص. اذا جل نقسمها بن كثير نعطيك مجلدين بس. ها غيره. ما انت تبقي يكمل معك? اخوك? يلا. تفضل يا اخوك. نعم. اذا حصلت منهم جنابة اكمل تعال. على سامي اسمك سامي عاشت الاسامي يا سامي. الحدث الأكبر انتهاء المدة خروج المقصود وبعد خرج مسيطرين يتوضى ويمسح. هم? هاي عذر. لا احنا في الخفين. ظهور بعض المحلل قالوا قالوا ظهور نجع الخفض الكامل او ظهور بعض انتهاء المدة والجنابة و خروج محلل المقصود وبعد احسنت الخروج من الدين حمد الله وإياه لأنه يحبط العمل نعم واصل اكتب سمحنا لك أول مرة اكتب قال نواقظ الوضوء نواقظ الوضوء أي ما ينقضه ويبطله نعم نواقظ الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة يعني كل ما يخرج من سبيل الإنسان مطلق بول أو غائط أو ما في حكمه الخروج من المحل ناقض الوضوء لأنه إما أن يكون معه نجاسة أو مصاحب له شيء من النجاسة لأن المحل فيه أجزاء ليش؟ النجاسة وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهم يعني ربما يخرج البول والغائط من غير مخرجه الأصلي من غير مخرجة الأصلي وهذا يحصل قديما بضرب السلاح أو رمي المنادق فيكون مخرجة متغير أو حديثا يصيبه بعض العمليات أو هكذا فيكون إخراجة للمادة عن طريق بعض الأنابيب والله ما عاف مرضى المسلم وزوال عقل إلا يسير نوم من قابل العقل زوال العقل بثلاثة أشياء العقل يزول إما بالنوم أو أن يكون زواله بالإغماء أو أن يكون زواله بالمخدر سواء إشكال أو سواء إبق المخدر هذه التي تعطى للمرضى لأن المرضى إما أن يكون في غيبوبة باختياره أو في غيبوبة في غير اختياره فالذي باختيارهم أصحاب اللي يسمونها إبرة التخدير هذا الكحول ليطونه نسبة فربما استمر وقت طويل تحت أثر التخدير فهذه ليست غيبوبة الغيبوبة هي وصف زوال العقل لمرض فتصيبه غيبوبة ما الفرق بين هذه وتلك تأخذ حكم الغيبوبة العامة التي لا قضاء في صلاتها ولا صيامها إذا تجاوزت يوم وليلة لأنها في حدود اليوم والليلة تأخذ حكميش حكميش حكم النوم وأما ما زاد فنادر ما ينام الإنسان أكثر من يوم وليلة 24 ساعة هذا نادر والنادر لا حكم له نعم وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد يسير النوم هي الغفوة هي السنة البسيطة التي ينام فيها الإنسان دون أن يكون مستند بعض الناس وهو نايم إذا تسنده قائم وله قاعد غطى غطيط وربما سمع له شخيل وبعض الناس وهو جالس قبما تلتخي رقبته كما كان للصحابة قبما هوت أعناقهم وإذا مقيم للصلاة قاموا فصلوا بخلاف الذي ينام ويستغرق في النوم وغير مدرك ما ضابط ذلك ضابط ذلك ألا يشعر بما حوله ألا يشعر بما حوله يعني ضابط النوم الناقض أن لا يشعر ما حوله ما العلة إن العين وكاء الإست ومعنى وكاء الإست أي كأنما هي رباط للدبر خشية خروج الريح فإذا أغمضت العين ارتخت الأطراف وربما خرج منه ريح دون شعور ربما خرج منه ريح دون الشعور والأمر مظنون والسلامة أسلم فمن نام ونسي نفسه وما علم ما حوله كأنه يقال ما سمعت وإذا بطارق كان يطرق الباب أو بجواره جواله اتصر به من اتصال خمس ست اتصالات ويقول أنا جالس لا أنت نايم أنت جالس خمس اتصالات في الجوال أراسك ما سمعته تقول أنا ما نمت مو صحيح رجل يضرب عليك الباب والجرس يدق الباب بيضرب بواري عليك وهرن ما تسمعه وتقول انا ما ننام نايم انت نايم جمت وضع وهذا يحصل من بعض الناس يأتي في سواري المسجد فينام فيغط وغطيت يسمع الناس له شخير وحصل مرة مجلس سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ من باز بعد صلاة الفجر وهو يجلس يوم الخميس من الفجر إلى الضحى والحضور كثير فأحد الأخوان نام في المجلس وهو نائم وإذا به له صوت هكذا قال الشيخ ما هذا قال أحد الأخوان نائم قال سبحان الله صوت عظيم مستغرب هذا الصوت إنسان جالس فربما أحيانا إنسان يتعب حتى وهو جالس ينام يستغرب النوم وجالس فلا يعني يفهم أن رابط النوم هو الذي على مخدة وعلى سرير وقد استرخت جميع أطرافه لا الذي لا يعلم ما حوله هذا نائم بعض الناس وهو جالس أو حتى وهو متكي هكذا أضواء له يرى أنها ينام لكن ما أن يسأل إلا بإيه يقول أنت قلت كذا وانت قلت كذا وانت فلان قال له كذا ورد عليك كذا حاضر معهم صحيح أنه مرتخي وأطرافه مرتفية ولكنه حاضر ليش حاضر الذهن يسمع ما يقول من حوله ومثل هذا لا يعتبر نوم وإن كان رأسه على الوسادة نعم إذن الضابط هو من يدرك ما حوله ومن لا يدرك فمن كان يدرك ليس بنائم فمن كان يدرك فليس بنائم ومن كان لا يدرك فهو نائم وإن كان جالس نعم وغسل ميت نعم وغسل ميت غسل الميت أي ذات توضأ والغسل نسخ الغسل من غسل الميت نسخ إلى الوضوء والميت أي الذي يباشره لا الذي يهرق عليه الماء لا الذي يقلبه يمينا ويسارا سواء كان هذا الميت مسلم كافر ذكار إنذار صغير كبير أي إن كان وأكل لحم إبل أكل لحم الإبل هذا الصحيح أنه من نواقض الوضوء نعم والردة كذلك الردة والخروج من الدين لأنه مما يحبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نعم وكل ما أوجب غسلا غير موت كل موجبات الغسل غير الموت لأن الميت لا يأخذ شيئا من أحكام الأحياء فهو ميت نعم ومس فرج آدمي متصل هل تعرفوا معنى كل موجب غسل؟ يعني إذا كان موجب الأكبر من باب أولى ليدخل فيه الأصغر يكون ناقض من نواقض الغسل يعني من احتلام من وطأ أهلا الموت موجب الغسل يعني يجب غسل الميت ولا لا فهو موجب فهو أراد أن يستثني وكل موجب غسل دون الموت يعني كل الأشياء التي توجب الغسل نعم ومس فرج آدمي متصل مس فرج آدمي متصل ما معنى يعني بهذه العبارة لو أنه وقعت يده على ذكر رجل مقطوع أنه لا ينقذه وعما إذا وقعت متصل نعم أو حلقة دبره بيد نعم حلقة في الدبر كذلك ولمس ذكر ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما الملموسات أنواع واحد ما لا يجوز لمسه مطلقا وهي المرأة الأجنبية هذا واحد ما لا يجوز لمسه بشهوة يدخل فيه الأجنبية ويدخل فيه المحارم فهناك مرضى قلوب يجوز له مثلا أن يسلم على محارمه ولكن إذا علم عنه أنه مريض لا يسمح له ولا يمكن لا من السلام ولا من المصافحة ولا حتى من المعانقة ما يجوز لمسه وهي المحارم ولا شيء فيه ولا ينقض الأول لو لمس أجنبية أثم ولا ينقض وضوءه إلا إذا كان ليش الشهوة وهذا يحصل كما في الطواف أحيانا ربما التسق جسده أو يده بامرأة وهو يطوف هل نقول انتقذ وضوءك لا مع أنه لا مس أجنبي فإن كان متعمدا أثم وإن كان من تدافع الناس والزحام فلا شيء عليه وإن كانت ملامستها لشهوة فهنا نقول له ماذا انتقوا بك المحارم يجوز والملامسة ولا أثره لذلك كالمصافحة والسلام الأهل أي الزوجة والأمة تجوز الملامسة ولا شيء عليه وبشهوة ولا شيء عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويذهب ويصلي وهل القبلة إلا معها شهوة ولكن المحذور هنا إذا كان مع هذه الشهوة نزول مذي فإذا نزل مع الشهوة مذي هنا انتقل الوضوء واضح الممسوسات ممسوسات واضح طيب من يبين لنا الممسوسات وله عمدة الأحكام خمسة مجلدات ها وين الشاهد هكذا خلوه هنا خلوه هنا خلقنا. ما عندك رمضان? ما جاوبت? نريد واحد ما جاوب. ما شارك ابدا معنا. انت ما شاركت ابدا? ولا خدت شيء. سمع. ايوة. ثلاثة نوائي? طيب والشيء أجنبية ومحارب وزوجه وأمه فصل هذه عمدة الأحكام التأسيس لا توجد في أشواقكم هذا المملكة لا توجد فيها ها يؤثم ولا يأثم طيب يأثم إذا كان يأثم إذا كان قاصد وينتقض وضوءه إذا كان بشهوة شفيك طيب تعال نرضيك نرضيك العمدة رحت عليك لكن خذ شرح كشف الشبهات لابن برايم جمعه محمد القاسم رحمة الله عليه ما لا يجوز لمسه مطلقا وهي الأجنبية وإن كان بغير شهوة ولا قصد وهل يمكن هذا؟ مثل هذا؟ مثل الطوخ أي نعم هي مما يحل له من حيث الأصل أي نعم ولكن إن بلر به هذا المرض فهذا يمنع طيب ثالثة المحادر يجوز لكل شيء هذا الثالث المحارم غير ما الفرق بين المحارم والزوجة المحرم أخته بنته خالته عمته أما النوع الثالث يكون من الظهر بنرضيك ولا تواصل نعطيه مجال واصل قل ما يجوز لمسه مطلقا لو بشهوه هكذا كالزوجة والأمة إذا حرجت ما الدليل وانجبت حديث المذى قال لي رجل مذى علي بالتصور علي رجل مذى هذا حكم مسألة المذي وين دخلتها بمسألة اللمس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه فيلمسها وتسحب قدمها لو كان مجرد اللمس ناقض لكان وهو في صلاته انتقضت تعني نفسها رضي الله عنه أرضاها لكن حيانها تذكر أشياء بيت النبوة فيها أشياء يعني لا سبيل لمعرفتها إلا من زوجاتها وأهلها سواء مبيته غسله بعض أمورها ومعاشرته فربما عرضت وقالت بعض نساء نعم دخل وقت لذلك طيب واصل معناه منذنك عجل نعم خلصنا من الممسوسات لا بقي شيء ذكرني من اللي وعدناهم حتى ما أنسى واحد العمدة واحد من كثير واحد المجموعة العلمية بس جيد أنت المجموعة العلمية وأنت من كثير وأنت عمدة الأحكام إن شاء الله ها هذه من المسائل المختلفة أنا بأترى ما بيطول بيرخلص لأن المسائل الخلاف فيها ترجحات والإنسان من الصعب أن يلزم الناس بما يراه لكن عموما مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وأنزل هذه المسألة قلت تذكر لنا مسألة التفريق بين الفروقات بين الجبيرة والخفين بسم الله الرحمن الرحيم ولا من دون سبع يعني لو شخص مسك مثلا مسك شعره بشهوة فالشعر لا يعتبر في ذلك من المنسوسات أو ضفر لأنها ليس من الحال الممنوع في وصفها وذكرها نعم ولا ينتقل وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينهم قال ولا من دون سبع سبع يعني سبع السنين وهو استخدم هذه العبارة ولا على من أو ما بين مثل اللي قبله شوي وين إذا سألتني عنها شابع ولادته ومنها إليه يعني من ولادته للسابع ومنها إليه قال هنا ولا على من دون شابع يعني بعيد في الذهن أن يكون ممسوس دون سبع سنين لشهوة إلا الشوالد والشوالد مثل ما ذكرت لكم هؤلاء عندهم شدود أحيانا في الناحية يعني عندهم نزعات شيطانية الله يحمانا وياكم فالشاد ما لحكم نعم ولو حصل هذا لكان ناقما يمسك مثلا دون سبع سنين بشهوة ولا بها وين هذا قال لا لشعر وسن وغفر ولا بها يعني لو حط شعره على جسم وقصد به شهره ما ينقل بشعره أو بغفر واضح على عبارة ما يحتاج يعني طيب واضح الشيء وحرم على محدث مس مصحف الشيطان زين كل شيء وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف ذكرتها لكم قبل في مسألة الأحوال الأربعة وعلى جنوب ونحوه ذلك كلها قلناها ما يتعلق فيها سواء طواف أو قراءة أو مسجد كلها ذكرتها لكم أم لا؟ وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء يعني هذه كلها من النواقب بول غائط ريح مذي ودي ذكرت الأقسام الخارجة من القبل الذكر والأنثى والأقسام الخارجة من الدبر بيناها كل النواقب زوال العقل والمسجد الذكر أو الإبل هذه الأمور العامة الشاملة نعم وهنا قال ولا ينقضوا من موسى مطلقا ومن شك في طهارتنا وحدث بل على يقينه يعني اليقين هو ما أدعنت النفس التصديق به هذا هو اليقين يعني اللي لا يحتمل شيء من الريب أو الشك يقين ولذلك منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى أن يخرج من شيء قال لا تدع حتى تسمع صوتا أو تجد ريح والصوت للخارج ولا حياء في الدين يسمى ضراط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يضحك إذا ضرط أخاه وهذه صفة ذميمة عند الناس إذا أحد خرج من شيء وله صوت أضحكوا عليه استهزأوا به النبي ينهى عن هذا ما باله أحدهم يعني هذا الذي يفعل هذا الفعل هو متعمد هو قاسم ذلك يعني على الأمر اللي حصل منه مع ذلك يضحكون عليه ما ذلك يكون حاله وقال ولذلك هذا خلق النبي تجاهل الموقف تجاهل الحدث تجاهل الأمر لأمر ما آخر ولذلك لا يدعي الإنسان اليقين لمجرد وسوسة أن يتلعب الشيطان بدبري أحدكم فلا ينصر حتى يسمع صوتا وهذا يقين من أذن واضح؟ هذا يقيم بحاسة حاسة السمع أو يجد ريحاً وهذا غالباً يكون في الفساء الذي ليس له صوت فيجد ريح أي بحاسة يعني يشم ما خرج منه أنه له رايحة نتيجة هذه يقنيات تبنى عليها أحكام أذان؟ طيب أذن في المساجد ها؟ يارهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر ما في بس إذا لم يسأل عمامه محنك ليس لأن هؤلاء فعلوا محنك فيترك التحنيك لا قال موجبات الغسل وتوابعه نعم موجبات الغسل وتوابعه موجب الغسل وما يتبع ذلك نعم موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله إذا خرج المني من محله أي من القضيب من مخرجه ومع من غير مخرجه لا يوجب كمن مثلا تأخذ منه مصل من خصيته أو يأخذ منه مصل من مصنع المني في ما بين سبعين أصفين وما كذا فهذا يستخرج منه هذا لا يوجب عليه لأنه مخرج من مخرجه فلابد أن يخرج من مخرجه بحركة دفقا بشهوة أما إذا خرج منه هكذا فأحيانا يصيب الإنسان مرض يخرج منه دون شهوة دون دفق فهذا يأخذ حكم البول أما إذا خرج منه دفقا بشهوة وحس بحركته ولو لم يخرج مع قضيبه ولو احتبس في القضيب لأن أحيانا يحتبس لمرض أو عارض أو نحوه أو هو يمسكه حتى لا يخرج لأن شعر بحركته وانتقاله فهو موجب للغسل ولو حبسها لا يخرج معه محله وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة تغييب الحشفة الحشفة رأس الذكر سمى بالثمرة فإذا غيب الحشفة في فرج أصلي أو دبر فهذا موجب ولو كانت بهيمة فهذا موجب له هو نعم ولول بهيمة أو ميت بلا حائل إذن هذا الفعل كله موجب للغسل وإسلام كافر إذا أسلم يجب عليه الاقتصال وإن كان بعضهم يرسل نية ذلك والذين يرون بالاقتصال لحديث أبو بكر عندما قال أسلم أبوه قال أمره هذا فليقتصل وأذهب عنه هذه الضغامة وغير الشيء جنبه السوات وموت وموت أي موجب الغسل أن يغسل الإنسان الميت وحيض ونفاس فمن طهرت من الحيض والنفاس كذلك إذا خرج المني سواء كان من مستيقظ أو من محتلم وإذا أيضا التقى الختانان والتقاء الختانان هو أن تلتقي الحشفة مع المحل المعلوم فهذا يوجب والختانين هنا سميت أي ختان الرجل وختان المرأة الختان الرجل برأس الحشفة وختاب المرأة في البضر نعم وصن لجمعة وعيد وكسوف هذه الأغسال المسنونة الجمعة على قول من يقول بسنيتها وإن كان هناك جمع يرى وجوب الغسل وعيد وكسوف واستسقاء العيد كذلك مسنون نعم وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما لأنه زوى العقل طمأ السنية ما أدري نعم يعني لا أدري أن هناك دليل ونص على أن المغمى عليه أو الفائق من الجنون أنه يغتشى واستحاضة لكل صلاة غير عمل مستحاضة وإحرام ودخول مكة الإحرام دخول مكة حرمها وقف بعرفة طواف الزيارة كل هذه الأشياء ورد فيها أدلة نعم وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار كل ذلك ورد فيه أما الوداع ما أدري وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لأنها مدة طويلة والمرأة شعرها فيه تلفة لكن الحيض والنفاس لا تنقضه وتفله وتغسله أما الجنابة فيشق عليها ذلك يخفينه أن تشعر بوصول الماء إلى الجدر والوضع غيرها وقرونها على ما هي عليه يعني شعرها مدري ما فلته لا جنابة إذا روت أصوله أما الجنابة إذا روت أصوله يعني عمت الماء على المحل دون أن تفل الشعر وسنة توضع بمد هذا الأصل بالمد والمد والتقاء اليدين وجمع الماء فيها واغتسال بصاع يعني المد يعادل تقريبا 500 غرام فاصل عشرة على اعتبار أن الصاع 2 كيلو فاصل 40 فالمد وربع الصاع يعني 500 غرام و عشرة غرامات خمسمية وعشرة نعم مدة لا هذا المدة المتوسطة المدة المتوسطة ما نقول كلنا ندرى بمدة الصاع أربعة أمود يعني هذا تقديره وكرها إصراف ويختشر بصاع الصاع المعلوم نعم وكورها إسراف إسراف يعني أن يكون أكثر من ذلك اليوم الناس فك الهز وماشاء الله صب عليها الدش أو يفتح الحنفية وهكذا فتأتي عليها المياه والحنفية اسمها محبس الماء ويقال أنها سميت الحنفية الحنفية محمد علي باشا في مصر أول ما ندخل الصنابير في المساجد الصنابير تركية ومحبس الماء هو اسمه في الجداول وغيره فأفتأ أئمة المذاهب علماء ذات الزمان بعدم جوازها وانها محبثات في المساجد والأحناف تشاهلوا في هذا وقالوا لا بأس من فعل هذا فسميت الحنفية على قول اختيار الأحناف ومن أراد أن يتوضع على قول الحنفية فانطلقت الحنفية فأصبح الاسم الحنفية شائع من ذائع وهذا أصل قصة الحنثية ترجم وإن نواب الغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا أعيد وإن نواب الغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا يعني يدخل بعضها في بعض الواجبات يدخل بعضها في بعض على اختيار بعضها في العلم كل واجب بعينه مستقل بحاله ولكن بعضهم قائد ان Fallout جplays فهو داخل فيه لان الاعلى يدخل فيه الادنى فهو غسل واجب واندخل فيه غسل مسنون فكفى عنه ذلك بحال الفعل الأول لأنه اغتسل من الجنابة لحديث أوسل بن عود التقفي من غسل واقتسل يعني غسل أو جب الغسل لغيره واقتسل أي ليوم الجمعة أو جب الغسل لغيره يعني أصاب أهله يوم الجمعة نعم وصن لجنب غسل فرجه نعم يغسل فرجه قبل اقتساله ويواصف غسله والوضوء لأكل وشرب ونوم نعم النوم وارد فيه إذا أرد أن ينام توضى كما يتوضى للصلاة أما لأكل وشرب بحاجة مراجع نام ومعاودة وط إن عمال أرد أن يعود لجماع أهله فالجماع الأول والجماع الثاني يصل بينها بوضوء فهذا يزيل ما على المحل من التقاء ماء الرجل وماء المرأة ويذهب عنه العوالق التي فيه فيتجدد ويتنشط لأهله وانتخل من أعلى إلى أدنى نان والغسل لها أفضل وكرها والغسل لها أفضل ما عرف دليل ينص على هذا أنه يجب عليه أنه يغتسل ما بين الجماعين لما عرف أنه يتوضى فهو أنشط له نعم وكره نوم جنوب بلا وضوء نوم جنوب بلا وضوء فأحوال الجنوب في نومه ثلاثة إما أن يقتسل فينام أو أن يتوضى فينام أو أن ينام دون وضوء ولا غسل والحال الثالث مكروه والحالين الأولين أتت بها السنة وأما الآن فصفة الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبوا عننا الذي أمامنا الآن اشيلوا هذا اشيلوا هذا اشيله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا توضت الصحابة وقال لهم كيف يتوضوا فالعثمان بن عفا ما قضى بهم لا الله أدعى بما فهو تريد أن يتعفى فتوضى ومن بعد ذلك عظمه وداعه فتوضى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من توضى نحو وضوء هذا وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه أما علي بن أبي طالب فقد أتى عنه في الأثر أنه أمر منادي أن الصراح جامعا فأمر الناس أن يجتمعوا فلما اجتمع الناس قال أما إني أردت أن أعلمكم كيف كان يتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضى أولا الماء لا يباشر باليد هذه عصرية ولكن إذا قام الإنسان من النوم فلا يجعل يده في أين في الإناء لا يجعل يده في الإناء مباشرة فإذا كان دون القلتين أصبح اجلسوا هنا إذا كان دون القلتين أفسد الماء أفسد الماء ولكن يمسك طرف الإناء ويهرقه على يده ويده خارج الإناء فيغسل يده خارج الإناء هذا لا علاقة له بابتداء الموضوع من حيث الممارسة إنما هو تنظيف لا يدري أحدكم أين باتت يده إذن هنا خارج الإناء يمسك الإناء خارج ويغسل يده وغسل ذلك مع بيتوتة الليل هذا واجب وأما النهار فمسنونه وإن كان اختيار شيخنا رحمه الله شيخ مبات أنها في كل نوم الليل أو النهار يبدأ الآن يستطيع لو كان إناء أمامه مثل الطاشة أو الغذارة ولا شيء يستطيع أن يدخل يشف يده فيها فيده نظيفة لا نجسة فيها لكن بما أن من هذا الإبريق هيبدأ بوضع الماء في يده هكذا ثم يقشل يديه فيبدأ بالمضمضة والمضمضة غرفة واحدة لفمه وأنفه هكذا واضح فالذي في فمه يحجكه في فمه فيجذب الماء بالنفس باليمين ويستنثر بالشمال يفعل ذلك كم؟ لا يزال في غسل الوجه لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه وتجب استقلالا بها مع عمومها في الوجه لأنها أعضاء داخلية لم ينص على العين لأن العين يصلها الماء أما الفم والأنف فهي بحاجة إلى قصن خاص واضح؟ وإن كانت داخلة في عموم الوجه ثم يبدأ بغسل وجهه هذه وحدة ويعم الوجه والوجه يبدأ من منابط إلى لحية هذا هو هذا الوجه الرقبة من الوجه لا الإذن من الوجه لا إذن هذا حدها العرضين عظمي الإذنين والوجه ويش اللحية هذا هو وجه الإنسان الذي يجب فإن كانت لحيته كثة أي لا يرى جلده كثة فيخللها حتى يحس برطوبة الماء في الجلد وإن كانت خفيفة مثل لحية يرى الجلدها فيغسلها وإن كان حالقها يعفيها يبدأ الآن بغسل يديه وين يبدأ غسل يديه من هنا يبدأ من رؤوس الأصابع الشائع الذائع عند الناس أنه يبدأ من وين من الرسق وهذا خطأ باعتبار أنه بدأ من وين في البداية هم غسل كفين لا يبدأ بغسله هكذا إلى المرفقين وجوبا ويتجاوزها حتى يعم أصليس المقسول فهذا ما ليتم الواجب إلا به فهو واجب حتى يتيقن أن المحل تم تجاوزه قليل بخلاف من يصل إلى وين إلى نصف العرودين هذا من يعني فيبدأ بغسلها هنا سنتين ما هي تخليل الأصابع وبغسل وش البراجم أسكت وش البراجم كم لنا من سنة وهو توضى يمكن أول مرة يسمع غسل البراجم وش البراجم ما هي البراجم البراجم أبي واحد من الموجودين بين الأصابع هذا تخليه هذا خلل بين أصابعه أنا بغسل يقول أنه من سنن الفطرة بعض الناس يقول نحن ذا الحج نعرف الإسلام عشان تشرحوا لنا كيف أنت وضع الرسول يعلم الصحابة والصحابة علموا التابعين يعني لما علموا الصحابة التابعين ما كانوا يسألون قبل ما كانوا يتوضعون هذا تعليم الآن بعض الناس شعبة لحيته ما يعرف اسم البراجم يمكنهم يقولوا مرة سمع غسل البراجم البراجم هذه هي التقاء المفاصل لأنها محل للأوسخ هذا غسل البراجم من السنة غسل البراجم بل من سنة للهطرة غسل البراجم وهي ملتقى لأنها محل اجتماعي محل اجتماعي الوسخ فيبدأ بغسل البراجم ودائما تحصلها مسودة أكثر لأنها محل ليش؟ محل لاجتماع الوسخ هذا غسل اليدين وتخليل الأصابع وغسل البراجم انتهى من اليمين ينتقل ليده إلى يده الشمال ولا بأس أن يستعين بمن يعينه في ماذا؟ في غسل اليدين أن يعينه في غسل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أنس بن مالك يحمل له ذلك ويعينه على غسل يديه انتهت اليدين ثم يبدأ بغسل رأسه بمسح رأسه ولا غسله مسح الرأس بماذا يكون مسح الرأس يجعل اليدين فيها بلل ثم يمسح الرأس إقبالا وإدبارا وبنفس الماء يمسح على أذنيه فيجعل السبابتين داخل صيوان الأذن والإبهام خارج الأذن بنفس الماء ما يلزم ماء جديد ومن ظن أنه يجب عليه ماء جديد فهذا خالف إلا إذا كان في ريح شديد جفت يده فلا فأس أن يأخذ وهذا اختيار شيخنا رحمة الله ورحمة الله قال إن جفت فله أن يأخذ ماء جديد وإن كان بها بللها فالأصل محلل إرفاق لأنه ممسوح وعموم الممسوحات هي إرفاق وتيسير بخلاف المقسولات بعض الناس يتكلف بالماء وتحصر الماء يقطل من رأسه فالأصل بهذا المحل مسح فيمسح رأسه مسحة واحدة ثم يبدأ بغسل القدمين يبدأ بغسل قدمين ويخللها وأتى كما في النساء يخللها بخنصره الشمال اصابعك هذه وهذا خنصر وهذا بنصر وهذه وسطى وهذه سبابة وهذه ابهام فيها كوع فيها بوع فيها اسامي كل شيء له اسم فهو يخللها بيش بهذه كان يخللها صلى الله عليه وسلم ويعم ذلك ويهتم في ماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها ويل للأعقاب من الله لماذا هذا الويل؟ لأنها محل خفي غالبا ما يجهله الإنسان ويتهون فيه بل إن رجل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعم القدم بالماء عجيب محلك يا ابو عبد الرحمن يبدأ الشمال كذلك بتخليلها بعض الناس يمكن عمره في حياته ما خلل نصابع الجيلة ولو يفتح يحصل طبقة تدرون هذا ما له وضوء ولا رصره لا صرات له لماذا لأن هناك مكان لم يصره الماء وبعضهم يابسوا وصخ في الجيلة يابسوا وصخ ما خلل الجيلة أبدا يصب المصر ويرح يصلي خلل هذا محل اجتماع للأوساخ لو صليت ما وصره الماء صراتك باطلة صلاتك باطلة لأنه ما خلل معذور يا ولدي معذور إذن غسل وعمل الماء ويتأكد من باطن الأقدام وبهذا تم الوضوء وأما الغسل فيكفي فيه الوصف من حينة السماع والقراءة تطبيقنا صحبه لا لا لا يبي له واحد يا زنة وزنينة مضبوطة من بيدك بارك الله فيك طبعا وضوئي هذا أنا ما نويت فيه اسمه وضوئيش تعليم لكني أصلا على وضوء الحمد لله سم السنة في ختم الوضوء أمرين قول النبي صلى الله عليه وسلم وين اللي جاوب وعطيناها الكتب نعم لا له الزيادة مثلها جاءت خطب كثير بكرة لكب كثير اشكرنا في نظر السماء لم يأتي فيه منصوص أنت وراك خربت جعلني من التوابين جعلني من التطهرين هذه من حيات المسلم هذه جهازة الترمذي وهي صحيحة وإن كان بعضهم قال فيها ما قال طيب دعاء آخر الذي يجعل له في رق فيطوى تحت العرش فلا يكسر إلا يوم القيامة دعاء يقوله بعد الوضوء إذا جاوبتوه كلكم لكم كتب سبحانك اللهم وبحمدها أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقيم صلاتك يا شيخ أيها الملك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جمع? لما تنغبون نأتي بكرة. تم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإر المغضوب عليهم وردالين آمين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الحقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وعيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله الله سمع الله لنا الحميدة الله الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة بدعة محدث. هذا في المساجد اه? دائما شيل جديد. اول ما يخرج الناس تخشى انها تستعجب الفتوى فيه. وبعد ذلك يصبح شايعا ذايع. فيتساهل الناس. نعم. انتهينا من مساء الخفين مواقف الوضوء موجبات الغسل. تم. إذن التيمم والتوابع نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله ومن ولاه أما بعد شيخ عبد الله كم نأخذ من الوقت مسموح لنا طيب ساعة كم تنامون شو نأخذ ساعة نعم ها كم ساعة نصف ساعة دقيقة من الصلاة. وارسل. انا اعذركم يعني اليوم مر. استمرنا معكم اجهدناكم. اكتب واصل. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى التيمم وتوابعه. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه فالحمد لله على أمام النبي من هذا المجلس المبارك للمذاكرة في كتب العلم ومعنا في هذا المجلس التيمم وتوابعه أي سيتكلم عن التيمم وبعض الأحكام الأخرى مما له علاقة قال يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار قوله يصح التيمم بتراب تراب حجر جبل سبخ الصحيح أنه ما كان من صعيد الأرض ما صعد على الأرض جائز قوله مطهور يعني باقي على أصله ليس في مكان نجاسات أو قادرات هذا ما يصلح مباح يعني أصلها لا يكون في أرض مغصوبة فهناك نظر في الصلاة فيها أو تيم منها له غبار اشتراط الغبار لا دليل عليه فيتيمم بما صعد على الأرض وإن كان جدار إذا عدم الماء يعني إذا كان معدوم من الماء وهذا الإنعدام إما بالكلية أو لمانع هذا المانع أن يكون مثلا مرض اقرأ يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدن أو مال أو غيرهما يعني قوله لضرض خيفة استعمال عندنا مسألتين مسألة عجز الوصول للماء وخوف الضرب هذه من أكبر المسائل في التيمة إما أنه عجز عنه بير بعيد ماها ولا مكان يشوف الماء فيه بس ما يستطيع يوصل إليه على قمة جبل ولا يعرف النزول والوقت خشية أن يخرج فهي تيمة معه ماء بس معه ماء قليل ما يعني ينقذ حياته ينقذ حياته أو الماء شحيح ما عندهم إلا ماء يطبخون به يشربون به فلا يستطيع أن يستعملونه للطهارة وغير ذلك فالمياه شحيحة جدا جدا أو أنه مريض مع مثلا حريق في بدنه فيخشى إذا أصابه الماء أو الجرح ينتقض عليه فيتلفه ويهلكه أو برد شديد أو مسجون ما عنده ماء تيمم ولا يعطونه هلا ماء يشربه يتيمم ويصلي أو طلبه يعني ليترتب عليه ضرر ببدن عماله كان يكون مثلا الماء غالي جدا ما عنده بلوس أو أنه ارتفع شعره شعر فاحش عنده بلوس لكن هؤلاء رفعوا شعره جدا فهنا ما يدفع فيه أو غير ذلك أي من الموانع التي تكون مثل هذه الأسباب ولو كان هذا عشر سنين كما أتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عن كل ما يفعل بالماء الدليل في ذلك قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهو ما صعد على الأرض طيب طاهر فاضربوه فامسحوه فامسحوه لا لا ولا صح ظاهر اليمين على الشمال والشمال على اليمين ثم يمسح وجهه هذه صفة والصفة الثانية أن يضرب الأرض ضربة واحدة ويبدأ بماذا بوجهه قبل يديه ثم بيديه وش دليل الصفة الأولى وش دليل الصفة الثانية ما شرقت بذ شاركت؟ لا بواحد ما شاركت ما شاركت؟ ها وش دليل الصفة الأولى؟ فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وإيديكم منهم وإيديكم فهذه ذكرت الوجه قبل اليدين بالآية أي والسنة أتت باليدين لقوله سلم يكفيك هكذا ثم ضرب الأرض بيديه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين ثم مسحه بوجهه نعم قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن يعني يقوم مقام رفع الحدث وهو رافع وليس مبيح ما الفرق بين رافع ومبيح يقال التيمم رافع ولا مبيح وين يقول مبيح ما الفرق بين مبيح ورافع نحن ذكرنا بأن فرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث فرفع الحدث والوصف القائم بالبدأ الإنسان وإزالة النجس هو طارئ إزالة الطارئ على الطاهر هل إذا تيممت من نجاسة في ذوبك تصير النجاسة وإذا تيممت من حدث ووقات فيه يرفعك هذا تصور السؤال فيه نصف الإجابة فلا يستعجل الإنسان بالإجابة نعم سبحانه وتعالى رافع فهو طهارة تامة فمن لبس الخف على طهارة ترابية فيعتبر لبسه صحيح واضح وناقش هذه المسألة الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وإذا قلنا الأمين الشنقيطي فنريد صاحب الأضواء وعما غيره من الشناقطة فما بين صوفي وأشعري خاصة من المعاصرين وقل ما تجد سلفي باعتقاده ومسلكه ولكن محمد الأمير رحمة الله عليه الصحب الأضواء معروف بهذا نعم قال سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره طيب إذن التيامم لا يزيل النجاسة لكن هي رفع الحدث وصل وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم هذا على قول من يراه مبيح نعم صحيح نرى أبدا ويتيمم للجرح عند غسله لخشية الضرر واصل إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح يعني المحل المعذور فيه إذا ما يستطيع المسح عليه يتيمم وما الصحيح فيتم غسله وطلب الماء شرط فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد يعني طلب الماء شرط في أن يؤذن له بالتيمم مثلاً الماء بهلوسه نسي محطه في جيبه ولا شرمات يحسب الماء معه محلوس نسي محطه في جيبه ونسي قدرته عليه فتيمم فتذكر وجود المال يأخذ ويشتري ويفيد نعم وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه هنا دليل على الكوعي ثابت فقط اليدين كفين يكفيها نيران لأن فيه أتى أنه يضرب الأرض ويجمع كفيه وينفق فيه ويقول بسم الله وأتى أنه يضرب الأرض ويضرب يديه بعضها ثم يجعل شماله يمينه على الشمالة ويمينه على الشمالة ثم يمسح وجهه وآتا كما في الآية أن يمسح وجهه ثم يمسح يديه وأما تعميمه هكذا وهكذا ومعاملة كلمة فالأصل في المسألة إرفاع من مسألة إيش الإرفاع والرخص والتيسير ليس في التكلف اللي بعده وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا أيضا نعم أن يكون فيه ترتيب وموالاة فيما بينها يعني ما يضرب يديه ذا الحين يأخذ نصف ساعة بعدها يمسح وجهه تكون موالية لها نعم والترتيب باليديه ثم الوجه أو على الآية نعم ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له نعم ولا يصلي به فرضا إنه نفلا أو أطلق هذه التقييدات كلها لا أصل لها ولا دليل فيها فهي على اعتبار أنه مبيح ليس رافع والصحيح أنه يقوم مقام الطهار المائية مئة في المئة أن الطهار الترابية بالأعذار والشروط الوالدة إنما جائزة تقوم مقام الماء نعم ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده بعد قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء هذا كله يبطل بخروج الوقت هذا كله على قول من يراه مبيح ضرورة الصحيح أنه إذا تيمم وبقي على الطهارة فإن الطهارة الطهار المائي خرج الوقت أخذ وقت ثاني ما يلزم له تيمم ثاني ومبتلات الوضوء كذلك مبتلات الوضوء مبتلة له نعم وبوجود ماء انتيمم لفقده في وقت الفرد قرص ينتقل من التيمم إلى إلى غسل المحل يعني ينتقل من الترابية إلى مائية فالموجب لذلك أو الشرط المانع توفر أي فقد الماء أصبح الآن موجود متيسر نعم وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار صحيح يعني مثلا أرسلنا قارئنا بعد ما أذن الفجر يبحث لنا عن ماء فإذا بالنور قد خرج وخشينا أن يخرج الفجر ولم يرجع سيرجع سيرجع سيرجع ننتظر إلى أن يكون في آخر الوقت فليس لنا إلا أن نتيم أمام صد فإذا أتى بالماء بعدما خرج الوقت هل يتوضى ويصلى خرج الوقت فقد أديت في وقتها أداءً بطهارة ترابية فلا تجعل قضاءً بطهارة مائية فهذا قضاء ليس أداء صادح؟ ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما من عدم الماء والتراب ما عنده لا ماء ولا تراب كيف؟ كيف ما عنده ماء ولا تراب؟ رجل مربوط الله يحمانه وياخذه هذا شفته بارك الله ممتاز طيب أعد قال ومن عدم الماء والترابة أو لم يمكنه استعمالهما عدمها أو لم يمكنه الاستعمال كالمحترق مثلا جسمه محترق محترق رجل محترق لا يقدر لا يمس ماء ولا تراب صلي على حالة يرفع عنه هذا معدول لأنهم ممسوا التراب زاد مرضا وإن جاهل ماء زاد مرضا مطروح على سرير وحاطين فيه ثمه حوز وجسمك كله قيح وصديق فلا يتحمل لا ماء ولا تر نعم ومن عدم الماء والترابة ولم يمكنه استعمالهما صل الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة ويقتصر على مرز الفرض فقط إنجاز صلاة الفرض ما أظن ما يمنع من غيره لكن هنا للعذر والمسألة بحاجة إلى دليل في التفريق نعم ولا إعادة لأنها على وسعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقتصر على مجزئ يعني في الصلاة وفي أحكامها على أقل الواجب ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا فقه يعني الجنب لا بد لهم الرمع وهو وصف حكمي ملازم فلا ارتفع لا بماء ولا بترى والأصل في الجنب ما يقرأ وهذا لم يتيمن ولم يغشد وفي حال الصلاة لأن هذا وسعه فقال ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنوبا نعم قال طهارة الأرض والثياب قال له هالبكرة نص ساعة قربنا منها ويزعل علينا رعي إبرايمي وهل إبرايمي لهم قدر إذا تهمم رجل مثل ما يتوضأ ولكن بالتراب فهل يجزي ذلك هل تمرغ الصحابة بالتراب نعم هذا عندما كانوا لم يعرفوا الحكم أما الآن أصبح الحكم معروف أول ما أتى قال تمرك كما تتمرغ الدابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك كذا ثم بيّن له الوصف الصحيح هذا خط ما عرفت أقرأه صاحب هذا الخط أنا ما عرفت أقرأه أعتذر عن السؤال هل يستوي باطن الكف وظاهرة في حكم اللمس يفرقون ولكن كلها يد فلا تمس يده يده امرأة فالكف يد سواء عن باطنها أو باهرها كلها اسمها يد هل يشترط أن تكون طيب اكتب اكتب قال تذكر الفرق بين المسح وبين الخفين والجبيرة طبعا الخف له مدة والجبيرة ليس لها مدة الخف الخف أعلى والجبيرة كلها الخف يلزم فيها أن يكون على طهارة والجبيرة لا يلزم الخف ينتقض بالجنابة والجبيرة لا يمنع وقوع الإنسان في الجنابة الخف له مدة مقيم أو مسافر والجبيرة لا فرق بين المسافر والمقيم وإن استمرت عليه شهر هذه ربما هي غالب الفروق بين الخف والجبيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمر الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه ونختم بسؤال الأخ الكريم بعض الرجال يصافحون النساء مع وجود حائل في ذلك الثوب ويقول هذا جائز ما رأيكم نقول وينقبلها وعليها ثوب ما الفرق نحن بعد نقول لهم وينقبلها على ثوبها يجوز بما أنك لا ترى الجواز الأولى فلماذا ترى دواز الثانية فمن فيك يعرف ما فيك ويجاب عليك بإرادك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم

دروس ذات صلة

1
محمد بن رمزان الهاجري
2
محمد بن رمزان الهاجري
3
محمد بن رمزان الهاجري
4
محمد بن رمزان الهاجري