شرح كتاب الطهارة من أخصر المختصرات
الدرس الثاني - 02
تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء
سان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام بدر الدين محمد بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات طهارة الآنية الحمد لله الفقهاء دائما يبدأون بالصلاة ثم ترتيبها كترتيب الحديث المعروف شاتوا ليلة الله ويقاموا الصلاة ويتالوا الزكاة وصوموا رمضان ويه والحج ف كانوا يجمعون كتب العقائد مع كتب الأحكام بعد ذلك انفصلت وذهبوا إلى إفراد كتب العقائد وإلا بعض كتب المتقدمين كانت تأتيك كتاب الوحي صحيح البخاري والإيمان صحيح المسلم فيبدأون بكتب تعلق بالعقيدة كتاب السنة في أبو داود وغيره فيبدأون بكتب العقائد ويدرجون مع ذلك المتعلق في الأحكام ثم أفردوا ذلك بكتاب التوحيد مثلا لابن خزيمة كتاب التوحيد ل كتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي كتاب صريح السنة الطبري كتاب الشريعة الأجري كتاب كتب السنة والشريعة والعقيدة المعروفة وأفردوا أيضا وكانوا يسمون تلك الكتب الفقه الأكبر المتعلق بالعقائد ثم بدأوا بكتابات في العبادات وغيرها وأفردوا وجعلوا في المقدمة الصلاة قبل الصلاة يبدأون بأحكام المياه لأن الطهارة تسبق الصلاة يبدأون بأحكام المياه فإذا انتهوا من أحكام المياه التي يصح الوضوء منها وما لا يصح الوضوء منها يتكلمون على الأواني التي تحوي هذه المياه تكلمون عن أيش الأواني التي تحوي هذه المياه يتكلمون عن أحكام الآنية وما يتعلق بهذا الإناء ثم يتكلمون بعد ذلك في كيفية الطهارة سواء كانت معية أو ترابية الوضوء والغسل وغيره ثم يتكلمون في النواقض ثم بعد ذلك يتكلمون في كتاب الصلاة ويبدأون بالمواقيت والأذان ثم يبدأون بالصلاة والصفة وهكذا إلى أن ينتهوا من الفرض ثم بعد ذلك بالواجبة من الصلاة ثم النافلة ثم يبدأون بعد ذلك أحكام الزكاة ثم يبدأون بعد ذلك بأحكام الصيام ثم يبدأون بعد ذلك بأحكام الحج ويتبعون ذلك أحيانا بالعقيقة والوضحية والهدي وهكذا هذه تسمى العبادات ويسمونها الربع ربع العبادات لأن الكتب الفقه في العبادات والمعاملات والمناكحات والخصومات ولهم في ذلك عبارات جميلة يقولون أن العبادات قدمت لأنها حق الله والمعاملات فيما يجري بين الناس في مطاعمها وماكلها ومشاربها وما يتبادلون في النافع بينهم من عقار أو منقول أو زرع أو ضرع أو غير ذلك مما يتبادلها الناس في البيوع وحيازتها وتملكها بألوان التملك والحيازة ولما يحصل من هذه الأموال وجمعها أن الناس ستناكح بذلك في المعاملات وما يجري فيها تكون بعدها المناكحات وحكام النكاح وما يتعلق بهذا من الأموال والديات وتقسيم التريكات وما يحصل بين الناس من المنازعات بعد هذه الأشياء على تلك الأشياء تكون بينهم الخصومات وتكون بينهم الجراحات والديات ويختمون دائما في كتب البخ في أحكام المرتد وبه يخرج الإنسان صلى الله عليه وسلم من الإسلام هذا تقسيم الذي أشرت إليه في المجلس السابق هذه أحكام الآنية الآنية جمعوا إيش؟ جمعوا إناء نعم لأن الإناء هو الذي يحول ما تفضل قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا وكل هنا تبين أن جميع الأواني جائزة وهنا إذا أطلق الشيء دخل فيه كل شيء إلا ما يستثنى منه كله إناء صفاته طاهر خرجت الأواني ليش من نجسة أو خلطتها نجاسة أو أتت فيها نجاسة أو أصرها من نجاسة وعبارات الفقهة كما ذكرت لكم يعني عبارات دقيقة ويدخل فيها معاني كثيرة كيف هو المتن الذي معنا أخسر المختصرات فينتقي المؤلف أو الكاتب في اللفظ الوجيز الحاوي للمعاني الكثيرة وهذا نوع من الجوامع نوع من الجوامع التي تجمع مع بعض أي جوامع الكلم وأفضل من أوتي جوامع الكلم منهم صلى الله عليه وسلم نعم يباح المباح يخرج منه المحرم المغصوب وهكذا يباح اتخاذه واستعماله اتخاذه من حيث الحيازة واستعماله من حيث الغرض استعماله من حيث الغرض واتخاذه من حيث الحيازة يعني ملكه له أو أن يعطى إياه إلا أن يكون نعم إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما يعني إلا أن يكون هذا الإناء من ذهب أو فضة هذا يترك لحديث البخاري حديث حديثه كما في كتاب الأشربة لا تشربوا في عنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة فإذا كان هذا في العكل والشرب فما يدخل في معناها ودونه مباب أولى نعم أو مضببا للزينة أو غلبت عليه الضبة وهي إلحامه أو غمسه فيه أو طليه به أو ما إلى ذلك من الصور التي يصبح بها كذلك نعم بأحدهما سواء فضة أو ذهب أو بكليهما نعم لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة يعني عرفة لأنه من كسر ولا من شلخ ولا عندها لهذه يعني قطعة بسيطة فسد بها الخلل فهذه يسيرة واليسير يأخذ حكم ليش حكم العدم اليسير يأخذ حكم العدم نعم وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة طيب قال وما لا تعلم نجاسته في آينة الكفار لماذا؟ لأنها باقية على على الأصل الطهارة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزاعدة مشركة هو من؟ هو وأصحابه وهي من أواني الكفار وكذا ثيابهم وهي على الأصل ولا يطرح الأصل بمجرد الشك لا يطرح الأصل بمجرد الشك لأن الأصل في الأشياء أنها طاهرة و ثيابهم تستعمل ما يلزم غسلها نعم ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذه محل خلاف لحديث أيوم إيهاب دبغ فهو طاهر والصحيح أن هذا الحديث هو الذي فيه بيان أن كل إهاب دبغ فهو طاهر سواء كان مذكى أو غير مذكى مما يحل أو مما لا يحل على خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المشائل نعم وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه يعني كل أجزاءها أجزاء والشيء الميتة بعضهم يستثني ما فيه النفع كمثلا قرن استعمل أو ناب فيل العاج أو ما إلى ذلك ولكن هذا على قول أن كل أجزاءها نجسة يدخل فيها إلا نعم شعرا له شعر الماعز أو صوف الضأن أو ريش الطير كلها مما يجوز استعماله على ما ذكر ونحوه أي يدخل فيه ما ذكرنا والمنفصل من حي كميتته المنفصل من حي كميتته يعني المقطوع منه المقطوع منه يعني لو أن شاء قطع كفلها هذا يأخذ حكميش ميته استثنية من ذلك طريدة الصيد طريدة الصيد كلو صادوها فرموها فانقطعت رجلها ويجري ذلك الضبي بثلاثة وقد أصابه مثلا بآلة حادة أراد قتله بها فنزعت فخذه ثم رماه بأخرى فانفصل منه قدم آخر ثم أدركوه فأجهزوا عليه هل من فصل منه يأخذ حكم الميتة وهو حي لا لأنه الصيد فمن فصل من الصيد أثناء صيده يأخذ استثنى من ذلك وأيضا استثنوا من ذلك مسك الضبي استثنوا من ذلك مسك الضبي وهي الحويصلة التي تخرج منه بما يسمى بالمسك كميتته المنفصل من حي كميته يعني أيضا يدخل في هذا الحي والميت يعني سمك البحر ماذا يقال فيه حلال حيه وميته كلهم هو الطهور ماءه الحل ميتته فمن فصل من صيده يأخذ حكم أصله بخلاف الميتة التي لو انفصل من حي فيها فهو يحرم كالو قطع كفل الشات وهي باقية حية لا تحل لهم وهذا يفعلها بعض الناس يفعلونها وهذا في أزمنة الجوع يقطعونها ليجعلوها إدما لهم وهي باقية يحلبونها وهذا لا يجوز أما لو حصل أن إنسان صاد سمكة فإذا برأسها قد التقمته سمكة أخرى وما خرج معه إلا نصفها هل يقال أن تلك السمكة ذهبت وهذه حرام؟ هي وهي ميتة حلل هي وهي ميتة حلال فهذا جائز ربما تستغرب مثل هذه المسائل ولكن لا تستغربوا محدثكم حصرت له أصطادها فخرج نصفها ونصفها قد أكرر قال الاستنجاء والاستجمار هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي من مسائل العملية في تطيب المحل وإزالة الأنجاز بعد أن تكلم عن المياه وأنواع وأحكام المياه وعن الأواني التي تحوي ذلك أراد أن يتكلم الآن عن من وقعت منه أو حصر منه موجب لما يطيب به المحل من استنجاء أو استجمار نعم قال الاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريحة والطاهرة وغير الملوث قال هنا الاستنجاء يعني إزالة ما خرج منه من السبيلين وتطيب المحل والاستنجاء غالبا فيما يستعمل من المياه بخلاف الاستجمار فالاستنزاء واجب من حيث الحكم من كل خارج أي من السبيلين القبل أو الدبر إلا الريح والريح خروجها من الدبر وربما كان ذلك من القبل أحياناً لمرض الريح ليس فيها شيء يعلق بالمحل الخارج حتى أنه يطيب معنى تطيب المحل أي إزالة ما علق به سواء في رأس القضيب أو خاتم الدبر أو محل الخروج ذلك من المرأة فالخارج من الرجال والخارج من النساء قبل أو دبر كله لا بد له من تطيب المحل والرجل يخرج منه البول وهو سائل أصفر عاقب للوضوء نجس مانع من القراءة والصلاة مانع من مس المصحف والصلاة ولا يمنع من القراءة القرآن حفظا ويجب غسله من الذكر والأنثى إلا الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة أو لا يزال رضيع وهو الأدق الذي لا يزال في سن الرضا اثنين المذي وهو لزج لا ريح له ولا لون يسبق الشهوة أحيانا نجاسته مخطفة يكفي النضح فيه ينقض الوضوء على الصحيح وهو نجس ونجاسته مخطفة كبول الغلام ثلاثة المدي الثلاثة المني وهو سائل أبيض يخرج دفقا بشهوة طاهر أصلح على الصحيح لأنه أصل خلقة الإنسان وهو من ماء مهين أي ماء مهين في مخرجه فأما هو فهو طاهر فالإنسان ليس أصل خلقة نجسة بل المني طاهر دليل أن اليابس منه يكفي حقه ولا النضح ولا الغسل حكمه حكم النخامة حكمه حكميش النخامة مستقر يوجب الغسل يوجب الغسل سواء بيقضة او احتلام اربعة الودي وهو سائل أشكه بالقيح رائحته كريهة النتنة وهو قريب من الغي والصديد والقيح والصديد وهو ناتج عن مرض من الأمراض القذرة الجنسية سواء كان الزهري أو غيره حكمه حكم البول حكمه حكم البول أو سائر ما يخرج من الرجل سواء كان دم أو غير ذلك فكلها تأخذ أحكام تأخذ أحكام البول حتى الحصاء إذا خرج فإنه معه ما يصاحبه من مجرى محل القضيب وغالبا لا يخرج إلا ومعه سوائل ويأخذ حكم البول أما الخارج وتزيد المرأة على الرجل تزيد المرأة على الرجل أن كل ما ذكرنا يخرج من المرأة إلا أن المرأة تزيد عن الرجل بالحيط سيأتي تفصيله والنفاس كذلك سيأتي تفصيله والاستحاضة والصفرة والكدرة التي تخرج وسيأتي تفصيلها وأما رطوبة المحل فأصله كذلك فلا أثر لها على الطهارة وليست هي سبب للنجاسة أما الخارج من الدبر فالمرأة والرجل يستويان في ذلك سواء كان ذلك غائض أو ريح سواء لها صوت أو رائحة كل ذلك موجب للوضوء فهي من النجاسة الناقضة للوضوء ويبدو أن بهذا قد ذكرنا جميع ما يخرج من الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى اكتب اكتب الله يحفظك ناقب للطهارة موجب لغسل محله مانع من القراءة بمس المصحف والصلاة وغير ذلك أما المني خروجه فهو طاهر ويمنع من دخول المسجد ويمنع من اللبث فيه ويمنع من مسجد المصحف وقراءة القرآن والصلاة وكذا الحيض والنفساء لأنه حدث أكبر والناس مع القراءة أربعة أصناف مع القرآن والذكر حال يجوز فيه قراءة القرآن ومسه وذكر الله وهي حال الإنسان الذي على طهارة يجوز له جميع هذه الأمور أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله وأن يدخل المسجد وأن يمس المصحف إذا كان على طهارة وحال لا يجوز له دخول المسجد ولا مسلم الصحف ولا الصلاة ولا قراءة القرآن ويجوز له ذكر الله وهذا الجنب وحال يجوز له دخول المسجد وقراءة القرآن من حفظه دون مسلم الصحف وذكر الله وهو من على حدث أصغر وحال لا تجوز له هذه الأمور من هو من يجيب يرفع يده مع ذكر الدليل مع ذكر الدليل ما السؤال يسأل عن السؤال ما عنده جواب لك ابنك كثير أجبت لا كافر يدخل مسجد ذكرت هذا السؤال الحالة التي جميع هذه الأمور منوعة فيها قم خذ أطه كتاب وقفات في الحد الفاصل أيبا أطه الثنين كتاب الشيخ عبد المحسن العباد أيضا الأمر المعروف طيب يبدو أنا الذي سأجيب ها تجيب تفضل النفساء تذكر الله تمنعها من الذكر الله يعفى عنك تعطى نفس الشيء تعال آخر محاولة الحين على النفساء قلنا تذكر الله الحايظ ما تذكر الله روى الميت الله يرحمه آخر مجال أنت خدت أو لم أخدت الجواب بلاش الموجود في بيت الخلاء ده نمت منه الجواب ولكن ليس الموجود دائما يمنع الله وإمام موسى فيه صحيحة نعم المرتد يدخل المسجد قام عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي مر رجل به صلى الله عليه وسلم وهو يبول فقال السلام عليك يا رسول الله فلم يجبه صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتني على مثل هذا الحال يعني أثناء قضاء الحاجة ولا يتصور قضاء الحاجة في المسجد ولا وهو يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا ما إلا ذلك سيأتي معنا في أحكام الخلاء ولكن هنا الأحوال كم حال أصبحت كم أربعة وين اللي شاركوا معنا كل اللي شاركوا حتى الخطأ طيب تعالوا كلكم كل اللي شاركوا حتى لو خطأ حتى اللي أخذوا أعطهم وطفات كل حد كل أمعوذ نعم نعم واصل قال إلا الريح والطاهر وغير الملوث قال إلا الريح تكلمنا عنه والطاهر وغير الملوث الطاهر ذكرنا أنه المني وغير الملوث لا لا اللي اخترناه لك بس خلص يكفيك وغير الملوث يعني ربما حين ينزل منسان مع دبره حصات جافة لم يعلق بالمحل ما يكون منه ما يستنجأ أو يستجمر فالاستنجاء والاستجمار لما كان عالقا بالمحل فيزاد نعم قال وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ الخلاء هو المكان الخالي سمي الخلاء بيت الخلاء لأنه مكان خالي أما بيوت الخلاء الآن فأصبحت مليئة بالزينة وليست بخالية فالإنسان حين ربما يأتي أماكن الله المستعان يعني تجد بيت خلاء عشرة متر في عشرة متر وإذا به مليء من التحف ومثله لا تقضى فيه الحاجة هناك دعاء يقول بسم الله ويفتصر على بسم الله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن المحل هنا دعاء فقط والخلاء المكان الفاضي الذي يذهب إليه الإنسان ليقضي حاجته فلو جلس بين شجرتين فهذا محل قضاء الحاجة وما ما يسمى ببيت الخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة وهو ما يسمى قديما بالكنيف وحديثا بدورات المياه أو الحمامات وهكذا الحشوش وغير ذلك فلها تسميات في كثير من البلاد ف متى يذكر الله إذا كان في البرية وهكذا إذا هوى قبل أن يزع فيابه دعا الدعاء وأما هذه الأماكن ففيها أماكن للقضاء الحاجة وهما أعد سواء كان بالمقعد أو الأرضي فهو مكان الذي يقضي فيه الحاجة وربما يكون في نفس المكان مواكن موضع أو أماكن الوضوء فالمكان الذي يقضي فيه الحاجة غير المكان الذي يذهب إليه وإن كان مدخلها وإن كان مدخلها واحد فلا يمنع من هذا كله لما الممنوع أثناء ممارسته لقضاء حاجته في المحل الذي تقضى فيه الحاجة نعم هذا الذي يظهر بسم الله اللهم أن يعوذ بك من شر الخبث والخبائث بسم الله استعانة وقصدا اللهم هذا دعاء إني أعوذ بك العوذ اللجأ والاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف الاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف بخلاف الاستغاثة التي هي طلب النجاح من شر متحقق وشيك الوقوع وهنا استغاثة وتلك استعاذة من الخبث والخبائث قيل ذكور الشياطين وإناتها وقيل الخبث الكفر وخبائث عموم الشياطين وعلى كل هو دعاء يلجأ به العبد إلى مولاه يكون في حفظ الله فإن الشياطين لها اعتداء على الإنسان وبسم الله إذا قالها العبد ستر ما بين الإنس وإشه والجن والشياطين قال وبعد خروج منه غفرانك عندكم فرائك أضيفوا الغين أضيفوا الغين في النسخة عندكم في النسخة أضيفوا حرف الغين في النسخة اللي عندكم أضيفوا حرف ليش الغين لتكون غفرانك ففيها خطى مطلعي فرانك لحمد أضيفه إليها الحمد نعم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا شك أنه أذى ذهب وعافية حصل عليها العبد ولكن هذا حديث ابن ماجة وهو ضعيف فيه إسماعيل ابن مسلم ورواية غير صحيحة نعم فيستغنى بقول غفرانك نعم وتغطية رأس قال هو في البداية وسنة ثم ذكر الدعاء والخروج وسيكمل فيه السنة وهو سيوصلها إلى أكثر من 12 سنة فقدم سنة عند دخول الخلاء بسم الله وبعد الخروج غفرانك إذن هذه كم سنة سنتين ثلاثة وتغطية رأس لم يأتي فيها الدليل واصل وانتعال لم يأتي فيها الدليل وتقديم رجله اليسرى دخولا من حيث الأصل أما الدليل الخاص ما أعرف واصل واعتماده عليها جلوسا لا يذكت لأنهم يقولون إذا جلس واتق على اليسرى ونصبها كان سهلا في خروج الخارج من الغائط من المحل نعم وليمنى خروجا من حيث الأصل ما دليل خاص ما أعرف عكس مسجد ونعل ونحوهما النعل والمسجد فيها دليل خاص نعم وبعد في فضاء وطلب مكان كان يبتعد وحيان يطلع حاجته فيه مكان عد له بعد أن كثرت أموره وكان يخضي فيه حاجته ويتبول فيه نعم وطلب مكان رخو لبول حتى لا يرتد إليه ولا أعرف فيه دليل لكن مما جرى به العمل أن لا يبول الإنسان في مكان صلب حتى لا يرجع إليه لذاذه وإني أحذر عموم أخوان المسلمين في أماكن قضاء الحاجة هذه الأيام كلها مواد صلبة فيعتني الإنسان بأن لا يرجع إلى ثيابه وإلى جسمه شيء من ذلك واستعمال بعض أماكن قضاء الحاجة كالمقعد وغيره هو أهون من حيث نزول النجاسة من الأماكن التي يجلس عليها ربما يعود إليه منها والأولى بما يسمى شائعا حمام الفرنج فهو يذهب إليه ما يقضي به حاجته دون أن يرتد إليه من الشيء نعم وبعض الناس لا يعرف استعماله كما أن البعض لا يعرف استعمال الأرض نعم ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا لا دليل فيها فليس فيها لا نتر ولا جذب ولا سحب ولا قفز ولا درج هذا فعل الموسوسين هذا فعل الموسوسين فإذا قضى حاجته يقسل المحل ويطيبه بالماء استنجال بس لا يشك وإذا مشككين ينضح بماء على خرجه وسراوينه ثم يخرج فإذا حدث نفسه بالرطوبة ليقول لها هو ذلك الماء الذي قد جعلته هذا إن كان من المخصوصين وبهذا ينقطع عنه الوسواس لأن الوسواس مرض حمان الله وإياكم فلربما مكت بعضهم ساعة ساعة ونصف ساعتين ثلاث ساعات وهو في الحمام حمان الله وإياكم فمن عوفي فليحمد الله ومن استرسل في هذا أصابه شيء من المرض الوسواس ليحذر الإنسان نعم ونتره ثلاثا انتهى إذا هنا سيتكلم عن المكرهات كما تكلم عن السنن سيتكلم عن المكرهات إذا هنا واحد وكرها واصل وكرها دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى الذكر الظاهر أما المخفي مخفي فالحين أكثر أفلوسنا ودراهمنا فيها لا يلاه إلا الله يا ذكر الله يا فلان فالمخفي أخذ حكم العدم نعم وأما الظاهر فلا كأن يكون مثلا معه مثلا قلم أو خاتم أو سمونه كبك أو ساعة أو شيء فيها ذكر الله بارد يخفيه وكلام فيه بلا حاجة وأيضا أنبه الأصحاب الجوالات لحط النغمات في القرآن ولا أذان ما يصلح هذا فإذا دخل الخلاء فإذا المنادي ينادي وهو يقضي حاجته انتبه لا تشغل نفسك فهذه أجهزة لها نغمات أصبحت معلومة معروفة ولا حرجة في استعمالها لما هو منبه أما جعله أذان فالأذان عبادة لها زمن ولا تمتهم بالاستعمال في غير زمانها فالأذان عبادة شرعية فهو وصف بألفاظ بزمان فلا تستعمل فيه المنبهات أو الهواتف أو المنازل أو ما إلى ذلك كذلك القرآن أو الأدعية والابتهالات أو القنوت وما إلى ذلك وأما أصحاب الصوفيات والأغاني الدينية فهؤلاء من حيث استعمال هذه الأمور من أصلها لا يجوز فضلا عن وضعها في هذه الأجهزة وكلام فيه بلا حاجة كلام ما يصرح الإنسان يقضي حاجته وبين جواره يتحدثون كل منهم يقضي حاجته قال بلا حاجة كيف بلا حاجة ربما أنسان في خلايا وإذا بأعماء قد أقبل على بير فلا بأس أن يتكلم لإنقاذه ورفع ثوب قبل دنو من الأرض خشة التكشف والعورة إذا كان في مكان الناس ترى وهو رفع ثيابه يرون عورته بخلاف لو كان في مكان محاط من أربعة جدر لا يراها أحد والباب قد أغلقه فربما بعضهم تجرد وبول في شق ونحوه خشت الضرر عليه لأنه محل هوام أو عقارب أو تعبين نعم ومس فرج بيمين بلا حاجة هذا مما يكره لأن العصر أنت باشر ذلك الشمال نعم واستقبال النيرين وش النيرين خذ هذا أنت وش النيرين خذ هذا خدت ولا ما خدت? ما خدت? خدنا نعرف النيرين بعد ان شوف الدليل. يلا. قمت اه? على كل ليس في ذلك الدليل. وما ورد في ذلك ضعيف. لا يثبت بل هذه الأمور لا أصل لها لا أصل لها نعم النيرين الشمس والقمر أي لا يخرج منه شيء فيبدو الشمس والقمر تعليلهم لأنها من نور الله وهل يستطيع أن ينسى يقضي حاجته في الليل أو النهار على كل فيه تكلف شديد لا لا رفع ثيابه يكون ذلك لسنا في حاجة لا يوجد لنا استدلال والأمر لا أصل فيه هذا لمن أتى بشيء فيه اختلاف اختلاف أصلا لا يقع هل يستطيع سنقل حاجة دون أن طيب نعم اللي بعده وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان هذا مسألة في التفصيل إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا هذا حديث البخاري المسلم حديث أبو أيوب وهذه مسألة كانت تفصيل تريدون فصل فيها نريد أن ننتهي اليوم وانا فرصة عندي اليوم العصر والمغرب معكم بعد إن شاء الله فنريد أن نقطع شوط يوجد مثلها خمسة أضعاف لا تحزن هذا نصيب اليوم كل يوم سيكون له نصيب آمين ايوة لم تجده اعد شوف من ليخذها ان كان لا يزال من ضمن المجموعة في المنزل افشل خذها وسننظر طيب قضاء الحاجة على الاصل على الأصل أن لا يستقبل وأن لا يستدبر إذن عندنا استقبال واستدبر بول أو غائط بنيان أو غير بنيان كم حالة ست طيب الدليل العام أن لا يستقبل ولا يستدبر في بول أو غائط بحائط أو دون حائط هذا الأصل وهذا قول جمع من أهل العلم وهذا بالمنع وهناك قول ضعيف بالجواز لأن الفاعل غير ممتهن وهناك من يقول أن البنيان يختلف عن غير البنيان فإذا كان في البنيان جاز الاستقبال والاستدبار في بول أو غائط ما رابط البنيان عندهم أن يكون بينه وبينها حاجز وقول يجوز الاستدبار لا الاستقبال في البول لا الغائط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك عنه من ابن عمر عندما كان راكبا على على سطح من أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كنيفا في بيوتاته فإذا به مستقبل الشام مستدبر الكعبة يبول إذن نرجع إلى الأصل العام من قوله صلى الله عليه وسلم ونأتي لفعله هل هذا خصوصية أم يقال أن فعل هذا ينقل وصف تلك الحالة من الأصل العام فيبقى العام في النهي على عمومة ووصف الاستقبال في البول في البنيان مما يستثنى من ذلك العام هذا الذي يظهر أن من استدبر في بول في بنيان كان كذلك وأما باقي فهم الصحابة فهم يرون الأمرين سواء بدليل حديث من أبو أيوب عندما قال وجدنا في الشام وكنا ننحرف ونستغفر الله يعني إذا دخلت لك مكان في فندق أو شقق أو ما إلى ذلك فوجدت الأمور على خلاف ما أنت مثلا ترى فلك أن تنحرف وبعض الناس أبما تكلف وهدم وبنى من جديد وهذا يحصل أحيانا في البيوت التي تشترى بخلافة التي تبنى فهو على ذلك وهذا مختصر وإلا هناك أيضا نقاش لبعض هذه الأقوال والأدلة ولكن فيما ذكرنا كفاية فأصل المسألة قائمة على كم فرع على ستة أفرع ما هي عندك أنت ما خذت شيء خذت شيء ولا ما خذيت ما ليد خذيت خذ ما شئت يوم قا حمدك خذ لا بعدين الجو خذ أول ننفلك قبل أن تأتي بماء خذها كلها هبط ما جبتها وشحبها أبدا نعم من يجيب الأفرع الستة ما شاركت شاركت يكشيك أريد من لم يشارك فضل فضل تدرس في الجامعة او ايه خلص خذوا منتجين نعم اللي بعده قال ولبث فوق الحاجة ويه وبول في طريق ولبث فوق الحاجة يعني يكره الانسان يجلس يعني يقضى حاجة تشجلس في هذا المكان هذا المكان مكان جيد كان الشياطين ولذلك معروف مشهور عندهم أن الشياطين أماكنها وين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم تلمقابر وعيضا نهى عن ماذا وقال إذا دخل أحدكم فليقول مربنا خدت ولا ما خدت تعالوا خدوا إذن هي محل الشياطين نعم وعموما التعري سبب لتلبس خير واجب نعم يسمونه بيت الراحة من حيث أنه ارتاح من هذا الأذى الذي يحمله لأن الذي يحبسه البول يسمى حاقب والذي يحبسه الغائط يسمى حاقب حاقب فهو يذهب فيقضي حاجته فيجد بارتياح بعد ذلك أما يسمى ببيت الراحة يعني يجلس ويرتاح فيه لا الأصل أنه ما يمكث فيه فوق الحاجة وهنا تقييده فوق الحاجة تقييد دقيق فليس من حل الراحة نعم شيخ فوق الحاجة بعضهم يقول غفرانك لأنه مكث وقت لم يذكره بعضهم يعلل هذا أن قول غفرانك أنه مكث وقت لم يذكر الله فيه نعم يدخل فوق الحاجة المكوث على الشيء ايه المكوث بعض الناس مريض ومرضه وسوسة قضى حاجته لكن هي انتظر سيخرج كذا وهذا يسبب أحيانا حسر من حيث القضيب ويسبب بواسير من حيث الغائط نعم قال وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجاوة الطرق المسلوكة لحديث التقو لحديث التقو وللملاعن الملاعن الثلاث ايه طيب وش اللاعنين وش الملاعن ها تفول في ظل الناس وفي طريقهم في في المياه إذا قلها محل لعنة نعم قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودة يعني ثمرا مقصودة يأتون الناس يخلفون منه ولا يقطفون منه فإذا نجاست تحته فإذا به آذاهم أو أن يخشون مما له أثر باتصال سقيها ونجاست ما يخرج من ثمر بتلك المادة التي قد سمدت بها فتصبح محل الارتياد نعم قال وسن استجمار إذن بعد أن بين ما يتعلق بالخلاء من حيث وصفه ومن حيث ما يقول قبل دخوله ومن حيث ما يفعل أثناء دخوله ومما يجب عليه بعد دخوله سيتكل بعد قضاء الحاجة ماذا يفعل أثناء خروج الحاجة يعني هذه ألفاظ دقيقة جدا نعم وليس في ذلك دليل منصوص لأنه يجمع بينها ولكن الاستنجاء هو الماء هو الاستجمار وإن طيب المحل مثلا بمنديل ثم تمعه مماء فالنجاسة باشرت المنديل ولم تباشر يده ثم بعد ذلك يطيب المحل بالماء فهذا يزيد نعم ويجوز الاقتصار على أحدهما ولو مع وجود الثاني يعني لو استجمر واكتفى ما يلزمه أنه يغسل بالماء فبعض الناس لا بد أن يغسل بالماء حتى وإن كان المحل نظيف فإن فعل هذا على وجه إلزام نفسه بذلك فهذا تكلف نعم لكن الماء أفضل حينئذ وهو صحيح الماء هو أقوى من حيث تطيب المحل نعم وإذا قيل تطيب المحل المقصود به قضيب الرجل شفري المرأة وخاتم الذبر للرجل والمرأة هذا المحل المقصود وأما الصفحين للإليتين أو ما زاد على الشفرين في جانب الفخذين أو باقي القضيب والأنذيين هذا محله غسل غسل ليس محله الاستجمار الاستجمار لأن هذا خارج عن المحل المرخص فيه نعم ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق إذن وصف المستجمر به وصف المستجمر به أن يكون أصله طاهر وأن يكون مباح الاستعمال ويابس رعين وموقي حجمه نعم وحرم بروث إذن الممنوع منه الروث وهو ما يخرج من الدواب نعم وحرم بروث وعظم وطعام الروث والعظم هذا من زاد الجن ودوابهم وطعام أيضا طعام الإنسان وهذه كلها لها احترامها نعم سواء ما هو طعام أخواننا الجن أو أخواننا المشلمين من الجن أو ما هو طعام للآدميين أو حتى بعض الدوابقين وذي حرمة وكل ذي حرمة أشياء محترمة كالكتب وغيرها وأما الأشياء غير المحترمة فلا بعث من استعمالها وأن كانت قراطيس عليها كتابات ما لم يعلم أنها كتابات دينية نعم ومتصل بحيوان كأن يستجمر بإليت دابة ميتة وهكذا ما يصلح نعم وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وهذا ذكرت قبل قليل كان يكون في صفح الفخذين الليليتين أو على الفخذين أو ما إلى ذلك وثلاث مساحات منقية فأكثر هذا الأسط من استجمار فليوتر وأقل الوتر وجوبا كم؟ ثلاث من حيث الاستجمار أقل الوتر وجوبا ثلاث فإن لم تنقي الثلاث ما نقول فعلها أربع لا لا بد أن نجيدها وترا خمس ما أنقت الخمس نقول سبع ما أنقت السبع نقول تسع ما أنقت التسع إحدى عشر الزيادة وطرية وليست زوجية إذن هذا بالنسبة لهذه النجاسات الخارجة من الإنسان أو غيره عموما تطيب المحل لأن هناك ما هو مغلظ شديد كالكلب سبع مرات والثامنة في الطراب وهناك كالبول والغاية طاد فيه ما فيه من هذا وهناك المخفف وهو المذي هو بول الغلام الذي أرضى قال السواك وتوابعه السواك وتوابعه السواك هو العود المعهود المعلوم ما يسمى بالإراك الذي يشاص به الفم له رائحته الطيبة وله أثره الجميل في تنظيف الأشنان وإزالة ما فيها من أوشاخ مقول للثة له فوائد كثيرة وهو من السنة نعم قال يسن السواك بالعود كل وقت وليته وقف على هذا ولكن أتى بأمر لا دليل له به بعده وقال إلا لصائم بعد الزوال فيكره وليس هناك دليل على كراها وبقى الأصل على عموم جوازه في كل الوقت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا السواك مطهرة أعد يمخذ مطهرة للفم مرات للرب وهو يجوز في كل وقت سام يجيب الدليل يجيب الدليل استاهل نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير يتأكد عند صلاة ونحوها شون نحوها قراءة القرآن ذكر الله نعم عند الوضوء سيأتي لها أدلة سيذكرها لكن هنا نحوها مما يدخل في هذه الأمور خذ ربو ما بس إذن الوضوء والصلاة دخول البيت استيقاظ من النوم قراءة القرآن تغير رائحة الفم مطلقا عموما لحديث البكر الأخ قبل قليل وهو خلاص سالس مطهرة للفم السنة فيه أن يكون باليد الشمال وأن يبدأ بجهة اليمين فكونه يبدأ بالشمال لأنه يزال به أذى وكونه يبدأ باليمين لأنها السنة أن يتعامل نعم نعم في إزالة الأوساخ ويكون لها يعني مقدمة ليفية لأن بعض الأعواد تختلف لو أراد أن يستعملها الإنسان لتكسرت رؤوسها وبعضها تتكون فيها طبقة ليفية فتساعد بتنظيف المكان مثل الرمان مثل بعض أعواد الأشجار أيضا أعواد الإراك نفسها سواء جذورها أو ما يقطع من الأقصان كله يتكون من هذا وهو ما ينظف به مقدم الأسنان والثغر وهو ما يشاص به في الفم ولربما غار منه بعض الشعراء فيقول أغار عليها من أبيها وأمها ومن شوصة المسواك إن دار في الفم نعم قال وسنة هداءة بالأيمن فيه ها وسنة هداءة بالأيمن فيه نعم الأيمة بفيه في فمه ومسكه وقبضه بيده الشمال نعم وفي طهر وشأني كله عموم الوضوء والطهر هذه ذكرناها هو سينتقل الآن عفوا قال وفي طهر وشأني هذا بالتيامن هو انتقل الآن من السواك إلى بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال السواك ويه وتوابعه معناه أنه سيتكلم عن السواك وعن أحكام أخرى غير السواك يعني أشياء تابعة من حيث الفطرة لأن السواك تنظيف والفطرة عموماً يعني إزالة الأنجاز والأدران وهي من سنن الفطرة ومنها السواك قال وبداءة باليمين فيه بداءة باليمين فيه نعم قالوا الدهان غبا والدهان غبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن رأسه غبا يعني يوم ويوم الأصوات هذي سكروا الباب سكروا أنا ظننتكم تسكرون ما شو تقول شو يتبت عليكم ظننت الأصوات صادرة منكم سك الباب ولا خل أخوائي يسروا صوتهم نعم أعد أعد وسنة بدات بالأيمان فيه وفي طهي وشانه كله والدهان غبى كان النبي الدهن غبى أي كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم وإطارة الشعر سنة إطارة شعر الرأس سنة ولذلك لما سئل عنها الإمام أحمد كما في كتاب الأشربة قال نعم هي سنة وأينا يستطيع مؤونته فهو بحاجة لمؤونة إلى أن يغسل وأن ينظف وأن يدهن وفتح مكة دخل النبي وله أربع قرون أربع ضفائر وكان يتركه كله والأصل في سنة الرأس يتركه كلها ويحلقه كله وعموم الشعر لو رأينا من الهام والرأس إلى القدم فيه سنن فشعر الرأس أول ما يولد المولود يحلق ويولد وهو نابث له شعر وحاجبين ولا شعر له غير ذلك وينمو فيخرج مع شعر الرأس والحاجبين والجفنة وأرماشه الشارب واللحية فالشارب يحف واللحية تعفأ والإبط ينتف والعانة تحلق والباقي مسكوت عنه فيسكت عنه ونظروا إلى أوصافها فالشعر يحلق كله أو يترك كله أو يأخذ ما زاد على شحمة الأذنين ومنهي عن القزع وهو أن يحلق بعض ويترك بعض هذا شعر شعر الرأس وأما اللحية فالأصل فيها الترك كله وأما الشارب فيأخذ منه ولا يزيد على أربعين يوم بل أتى في السنن من لم يأخذ من شاربه فليس فليس منا والإبط حكمه النتف ولو حلق لا بأس لكن النتف له أثر فهو يضعف البصيلة ويقل الكثافة ويذهب النتن وتنقطع رائحة العرق وأما حلقة فيقو البصيلة وتقو الشعرة فتزاد خشونة فتزاد الرائحة ويقو المحل بخلاف النتفة الذي يضع في المحل ومع الزمن ربما لا يخرج شيء كذلك يقال في العانة فحكمها الحلقة وإن وضع عليها مادة مزيلة فلا بأس ولكن بعضهم ينتف سواء بالحلوى أو بغيرها يسمونها بالشيرة أو غير ذلك والمحل مقصود للتلدد ولذلك الحلق فيه يزيل ما عليه ويبقى أسر الاستمتاع فيه والنتف يزيل ما عليه ويضعف المحل من حيث الاستمتاع والشهوة وهو محل مقصود ولذلك كان حكم الحلق بخلاف النتف فالباقي مسكوت عنه وبالنسبة للمرأة يحرم عليها نتف الحاجبين وهما يسمى بالنمص فإذا كانت المرأة الباحثة عن الجمال والحسن يحرم عليها نتف فما بالك من ينتف لحيته المرأة التي تريد الجمال لا يجوز لها حلق أو نتف الحاجبين فلا يجوز المرأة أن تحلق حاجبيها ولا يجوز الرجل أن يحلق لحيته فلا عذر لأحدهم في البحث عن الجمال فليس هذا جمال ثم سبحان الله المأمور بإعفائه محلوق والمأمور بحلقه نام معفي والله يديهم نعم قالوا اتنان غبى واكتحان في كل عين ثلاثة يكتحل وطرى صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتصرفاته الأمر الثالث معرفة الأحكام الفقهية من خلال الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وممارساته فهو كتاب نافع جدا جدا جدا أنصح طلبة العلم أن يستمتعوا بهذه الإجازة الصيفية بقراءة هذا الكتاب ومن كان عازما فله عندي نسخة فليمر بالمنزل أعطيه نسخة نعم ونظر في مرآته النظر في المرآة حتى يزيل ما بنفسه مما قد يشاهده الناس يعاب به وليس في ذلك سنة نعم وتطيب المستحداد تطيب أن تكون رائحة وطيبة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وهم ما حبوا إليهم الدنيا يحبوا بإلي الطيب النساء وجعلت قرة عين في الصلاة صلى الله عليه وسلم فقد اختار أجمل ما في هذه الدنيا وأجمل ما فيها الطيب والنساء والنساء متاع صالح إذا كانت صالحة فهي تعين على الخير والصلاح ورزقنا الله إياكم بزوجات صالحات نعم وحف الشارب هو أخذ ما زاد على الشفة العليا أخذ ما زاد على الشفة العليا هذا حف الشالب ما زاد على الشفة كان ابن عمر يضع السواك ويأخذ ما زاد عليه وأما الاستحداد فهو الحلق حلق العانة وهي المحل المعروف وهي شحمة فوق الذكر وفوق مكان محل المرأة نعم أيضا نتف الشيب منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة شابهة في الإسلام إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة شابهة في الإسلام نعم يعني الجارية هي جوز أما الصبي لأنها ليس محل الجمال فالذي ينشأ في الحلية هو الجارية هي التي وهي صغيرة تجمل وتزين فتقبو إذنها هو الصواب أما الغلام أو الصبي فلا يكون ذلك نعم ويجب ختان الذكر وختان الذكر هي إزالة الغلفة التي على حشفة القضيب وهو واجب في حق الذكر تكريمة في حق الأنثى أما الأنثى هي الجلدة التي فوق محل الإلاج وهي بما يسمى بالعرف كعرف الديك ما بين فوق الشفرين أو بما يسمى بالبضر فلا تأخذ كلها لما يأخذ منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحضى عند الزوج فهو لا يذهب الشهوة بالكلية وهو يضعف حدتها خاصة في الأماكن الحارة بخلاف الأماكن البالدة وهو سنة في حق النساء ليس بواجب نعم ويجب ختام ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر بعيد بلوغ من أمض الضرر على كل الجاري عليه العمل الآن أول ما يولد يختن وقد تقدمت الوسائل الطبية نعم ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه وهذا لأن اليهود يفعلون ذلك أنهم أول ما يولد المولود يفعلون به ذلك وعلى كل تطورت مثل هذه الوسائل التي يخشى على الغلامة ينهك ذكره فيقطع مع الغلفة شيء من الحشفة ف أصبح الآن من أول ما يولد المولود وقد ختم وهو أرحم به لا يشعر بألمه الخلاف الكبير الذي يختنونهم ومن الناس من يذكر متأختن لأن ختن وهو كبير وأوذي وهكذا وبعضهم أسلم حديثا فإذا خشي الضرر فلا يجب عليه وبعضهم أول ما يسلم المسلم يقول لنا افعل كذا فربما حصر منه ردة فعل لما يعلم بالأحكام وليس هي من الأمور التي إذا لم يفعلها لم يدخل في الإسلام واضح نعم فروض الوضوء فرض الشيء أي ما يترتب الثواب على فعله ولي ثم على تركه محل الزينة المرة أقول وما حطت سواء كان في ثقب في الأنف زميم ولا في الإذن ولا لا نستطيع نقول تشبه طيب وهذا منتشر عند الهندوك يفعله نساء ويفعلوا كذا ومن تجعل لها حلقة حلقتين هكذا فالأمور التي فيها سعى لا يشدد فيها الأمور التي فيها سعى لا يشدد فيها لكن لا يكون بشكل بشع كما يفعل الآن بعضهم تجد وجهه عبارة عن مئة حلقة أو مئة وشمة حديدية أما الوشم بمعنى ما يوضع في براد مع الدم يخلط فيكون ألوان تحت الجلد برسومات أو كتابات هذا الوشم لا يجز هذا محرر نعم فروض الوضوء وسننه وسيتكلم عن أي واجباته ومسنوناته نعم غسل الوجه مع المضمضة وإستنشافه غسل الوجه هذا واحد وغسل يديه يدخل فيه المضمضة والإستنشاف وسوف يكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب تطبيق عملي لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سوف نأتي بإناء وطشت ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكما فعل الصحابة أيضا مع التابعين نعم وغسل يديه والرجلين هذه الأول غسل الوجه المضمضة والاستنشاق المضمضة أن يدخل الماء فيه ويحرقه فيه ليخرج ماء فيه والاستنشاق جذب الماء بالأنف بالنس يجذب الماء وسنطبق هذا كله نعم نترك فروض الوضوء والقراءة فيها إلى أن يأتي وقت التطبيق هل ترون هذا مناسب؟ ننقل الآن إلى المسح على الخفين والجبيرة والعمائم ولا نقرأها بعد ذلك نعطيكم راحة كم ساعة الآن؟ كم بقي على الأذان ساعة وين الأخوة القائمة على الدورة وين الشيخ معلي أنتوا العادة بعد الأصل من متى إلى متى وتكون راحة دروس الشيخ كوني من ساعة كم لساعة كم قبل مغرب ساعة طيب واصل القراءة خلنا نخلص نستفيد نواصل في فرض الوضوء ما بأس بعد المغرب حتى لو نعيدها خلنا نخلص الآن هذا واحد اثنين واصل اليدين ثلاثة أربعة الأذنين مع الرأس ترتيب ما بين الأعضاء لا يسبق بعضها بعض وموالاة لا تسمح بأن يجف العظماء الذي عليه واصل كل طهارة شرعية واجبة أو مسنونة لا بد لها من نية نعم إزالة الأخباث هي من الترك لا يلزم لها نية أن يقصد بها كذا أن يزيلها خلاص نعم وغسل كتابية لحل وطن لحل وطن كتابية أنها تغتسل ما يلزم من غسلها نية لأنها لا يستفعلها تعبدي فهي غير مسلمة لأن من شروط ذلك من شروط الوضوء بالنية انقطاع ما يوجبه والنية له والاسلام والعقل والتمييز وأن يكون الماء طهور مباح والاستنجاء وإزالة ما يمنع وصوله أي الماء سواء عجين سواء كل هذه الأمور الثمانية تعتبر شروط ليكون الوضوء صحيح نعم أعيدها الثمان انقطاع موجبة والإسلام والتمييز والعقل هذه كم؟ أربع أن يكون الماء طاهر ومباح وأن يزيل المانع من وصوله لو عجين وإلا يسمونها النسوان هذا يحطون بظافرهم مناكير جمعة هذه كلها ما تصلح وأيضا يستنجي قبل أن يرفع الحدث لابد أن يزيل يزيل النجاسة ما يرفع الحدث ونجاستها لم يزيلها نعم ومسلمة ممتنعة يعني هي طهرت لكن ما تبي تقتسل ما تبي تقتسل وهي طهرت لكنها ما تبي تقتسل يغصبها لو ما نوت كالممتنع عن أداء الزكاة يجبر على دفع الزكاة وهي شرط فيها أن يكون يشترع الزكاة بيش بنية لكن الممتنع عن أداء الزكاة تخرج منه جبرا ولو لم ينوي لما تخرج منه كالممتنع عن الغسل تجبر بالغسل ليحصل حل ما بعد غسلها واضح يعني يتكلفهم في العبارات الله يغفر لهم لكنها تكشف بعض المسائل نعم والتسمية واجبة في وضوء ورصي وتيمة إذن هنا أحكام التسمية من حيث الوجوب فالوضوء واجب على الذاكر الذي ذاكر يجب عليه أن يذكر الله لا يتعمد عدم الذكر لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر بسم الله فمن تعمد عدم التسمية لا يصح طهارته بخلاف الناسي أو الجاهل بخلاف الناسي أو الجاهل نعم إذا واحد وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائما من نوم أي يجب عليه الغسل طبعا لأن النوم ما نام هو بيتوتة أي نومة الليل لا يدري أحدكم أين باتت يده فهذا نوم الليل والنوم هنا يقال أنه نوم الليل ويقال نوم النهار ويقال عموم النوم وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ أنه عموم النوم وإن كان البعض قصر على الليل للحديث لا يدري أين باتت يده والبيتوتة من نوم الليل بخلاف القيلولة التي هي نوم النهار فالقيلولة بخلاف البيتوتة والذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بنوم الليل نعم وتصفق سهوا وجهلا سهوا وجهلا وهذه من موانع التي يُعذر فيها الإنسان إذا سهى أو جهل نعم ومن سننه استقبال القبلة استقبال القبلة إذا توضأ لا أعرف فيها نص نعم وسواك نعم هذا منصوص فيه وهداة بغسل يدي غير قائم من نوم لين نعم أن يبدأ بغسل يده يهرق الماء عليها ويبدأ بغسل يديه هذا مسنون حتى لو لم يكن من نوم ليل فرق بين المسنون واليش والواجب الأول حكم هو يش واجب والثاني من نام في غير نوم الليل مسنون يعني لو لم يغسل يده هل لذلك أثر لا لأنه مسنون ويجب له ثلاثة تعبدة نعم ومن المرة فاستنشاق هذا بالنسبة لمن قام من نوم الليل يجب غسلها ثلاثا وكذلك الأجنثار من نوم الليل فإن الشيطان يبيت على خيشومي أحدكم فيستنتر ثلاثا وجوبا من نوم الليل ومن المبالغة في السن شابه ومبالغة فيهما لليل صانم وجه المبالغة أن يجعل الماء في يده اليمين ومنه يتمضمض سنطبق هذا بيد واحدة غرفة واحدة يأخذ منها بثامه وأنفه فبثامه يحرك الماء فيه ثم يدخله فيه يحركه فيه ثم يمجه وبالأنف يجذبه بأنفه بالنفس وإذا استنثر أي بشماله بالنفس نعم وتخليل شعر كثيف والأصابع تخليل الشعر الكثيف ضابط الشعر الكثيف هو الذي لا يرى الجلد من خلفه لا يرى الجلد من خلفه تقول لحيته كثف واللحية خفيفة يرى الجلد من خلفها أي تغسل لحيتي خفيفة تغسل لكن فلان لحيته ثقيلة فيكفيها التخليل والتخليل أن يجعل الماء ويشعر ببلع الجلد ومن كان حارق لحيته فليتركها نعم والأصابع أي تخليل الأصابع تخليل الأصابع وغسل تخليل الاصابع وغسل البراجم ايش البراجم البراجم ايش سنة الفطرة غسل البراجم ايش البراجم وقف هذه اصابع ايش البراجم ايش يسمها انا ادري ان هذه البراجم لكن يسمها تعال خذ ما شئت هي ملتقى تلك العقد والمفاصل الافصال لانها محل اجتماعيش محل اجتماعيش الوسخ يخصها بيش بغسل وغسل البراجم فهي من سنن الفطراء لا هذه خذها نفس هذه شفاق الدار بس واحد يكنك عفو طيب نعم فأن الواجبة واحدة وتمامها كم ثلاث نعم رفع بصره للسماء لا أعرف فيها سنة ثابتة أما قول ورد ما ورد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من قالها إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شهاد دخل وإذا غسل العبد يديه خرجت خطياه مع الماء ومع آخر قطر الماء بل حتى في رواية من تحت أظهره وإذا غسل يديه وغسل وجهه وحكذا حتى يخرج نقيا من من الذنوب وهنا أصبح متهيل لتلك العبادة فذهبت عنه الأدران الخارجية من أوساخ وذهبت عنه أدران السوء والسيئات فمثل هذا أهل إذا وقف بين يد ربه يكون خاشعا وله حق في دخول الجنة من أي أبواب هاته الثمانية شاء إذا قال هذا الدعاء هناك دعاء آخر إذا انتهى من الوضوء من يعرفه يرقى عده هناك دعاء ما أخذت شيئا تعال خذ ما هو الدعاء سبحانك دعاء ثاني خذ خذ ورح جواب بلوش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهذا الدعاء يقال في موطن آخر وهو كفارة المجلس وبالنسبة لقوله بعد الوضوء كتب في ذق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة وهذا صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه وأيضا هذا الدعاء يقال في كفارة المجلس فماذا يقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونختم المجلس بارك الله ان شاء الله بعد المغرب اليوم معكم معكم هنا وهنا وسنتوظف على المغرب إن شاء الله يكون تصفير عملي لما بعدنا عدل ومعنى الصحابة وهذا سيكون هنا والطاولة هذه تقلب ويكون الصحن عليها الطاولة هذه تقلب ويكون الصحن عليها ومن جوارها هذا وهذه تزال والإخوان يجعلون الفرجة من هنا إلى آخر المسجد هنا الى اخر المسجد محدد. حاضر يرى التطبيق العام. سوف يكون ايضا من درس الذي بعده تطبيق سمات الصالح النبي صلى الله عليه وتطبيق العام. ان شاء الله. السلام عليكم. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة شكرا