موقع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري

شرح كتاب عمدة الأحكام

الدرس الرابع

محمد بن رمزان الهاجري
النص المكتوب

تفريغ آلي — قد يحتوي على أخطاء

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الحمد لله على من نبيه من تكرار هذا اللقاء ونبدأ على بركة الله استعراض حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة على أحكام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق الحمد لله قال كتاب الطلاق الطلاق هو الإرسال الطلاق هو الإرسال والترك المسجون إذا أخرجته ماذا تقول أطلقت قيده يعني أرسلته وتركته الطلاق حل قيد النكاح وهو من محاسن هذه الشريعة من محاسن هذه الشريعة فبعض الشرائع لا طلاق فيها لا طلاقة فيها بل هو عقد مؤبد وليس فيه طلاق إنما هو بالموت ولا يكون الطلاق إلا بعد تعذر الكثير من الأمور لما يحصل بين الزوجين ليسبق ذلك المناصحة والهجر وربما التأديد وربما شيء من الضرب وربما المحاكمة والمناصحة وحكمين من أهله وأهلها فإذا بلغ الحد إلى أن تنافر الطباع وجبل انقطاع فأصبحت الحياة متعسرة بالاختلاف الخلق والأخلاق فلا يستمر معها فلا محبة ولا مودة ولا صفاء ولا تراضي بل بغض وحق وكراهية فهنا نمساكم بمعروفة وتشريح بأحسن وهو أمر بيد الرجل الزوج وربما هذا خير للمرأة لما فيها من شدة الاستعجال والغضب فكان هذا الأمر بيد الرجل فهي سريعة الانفعال والاندفاع وتغير المزاج فقليلة الصبر وغير مدركة العواقب وما آلات الأمور فمن حكمة الله أن جعل الأمر بيد الرجل لأنه يغلب بعقله عاطفته وبالنظر إلى العاقبة مشاعره وما تميل إليه نزعة النفوس الطلاق له الكثير من الأحكام نستعرض هذه الأحاديث الواردة ثم نفصل فيما يتعلق بأحكام الطلاق نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فترك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيظ حيظة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه جملة من الأحكام فيما يتعلق بأحكام الطلاق فالطلاق له عدة أحكام وإذا ردنا أن نعمل كما صنعنا في المحرمات جاءت لكم ذلك تريدون هذا كما جعلنا التقسيم في الله طيب إذن ليكن الطلاق وتجعل لذلك عدة تفريعات منهم الموافق للسنة وعدمه واجعل كذلك الصيغة واجعل كذلك ما يوجب الرجعة وعدمها كم تقسيم؟ شل الأول؟ وعدمه اجعل عليه فرعين الفرع الأول سني والفرع الثاني بدعي إذن جعلنا التقشيب فوق كتب الطلاق أحكام الطلاق أحكام الطلاب واجعل لذلك سهم المؤخذات السنة وعدمه الصيغ واجعل كذلك ما يجب الرجع وعدمه واجعل معها حال المطلق حال المطلق نعم نأتي للقسم الأول وهو يش موافقة السنة وعدمها نجعل تقسيم الأول الطلاق السني التقسيم الثاني الطلاق البدعي الطلاق السني هو الواقع على الوجه الشرعي الواقع على الوجه الشرعي صورته كما في حديث النبي صاسم يعني هو الذي دل عليه الشرع وهو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذه تم الطلقها فإن راجعها وحصل ما حصل فطلقها ثانية فليكن في طهر لم يجامعها فيه ثم يطلقها أي الثالثة بالخيار إذا لم يكن له ذلك فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال تعالى الطلاق مرتان أما الثالثة وهو حلال صاحبه ليس آدم نأتي للفرع الثاني وهو الطلاق الابدعي وهو مختلف في وقوعه ومحرم والواقع فيه آثم أما حصوله أو عدم حصوله فهو مختلف فيه صور الطلاق البدعي واحد ما هو الطلاق الفدعي هو المخالف للشرق يعني بدعة الطلاق الأول هذا على إيش على السنة ليش سموه بدعي لأنه محدث من حين صيغة ومن حين عدده ومن حيث زمن وقوعه كم حيث هي ثلاث من حيث صيغته ومن حيث عدده ومن حيث زمن وقوعه أو حال المرأة أثناء التلفظ به ثلاث بكلمة واحدة هذا محدث أو متفرقات في مجلس واحد بل أتى في سن النسائي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأة ثلاث تطلقات جميعا فغضب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم فقام رجل من الصحابة قال أقتله يا رسول الله لأن تلك حدود الله فلا تعتدوها الطلاق من الحدود التي لا تعتدى ثلاثة أن يكون الثلاثين بكلمة واحدة ثلاثة بكلمة واحدة يقول أنت طالق بالثلاثة ثلاثة متفرقات بمجلس واحدة أن يقول أنت طالق طالق طالق اثنتين بكلمة واحدة أن تطالق مرتين أيضا من الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو أن يطلقها وهي نفس أيضا يضاف لها أمر سادس وهو أن يطلقها في طهر جامعها فيه هذه الست صور مختلف في وقوعها فالذين يرون الوقوع يقولون هو تلفظ نعم هو آثم هو واقع في محرم لكن الأثر يترتب عليه والذين لا يرون وقوع الطلاق يقولون هذا أصل طلاق غير سني طلاق غير شرعي يعني بدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني عمل غير صالح يعني هذا الطلاق مردود غير معتبر شرعا غير معتبر شرعا وعدم الاعتبار الشرعي أي لا يترتب عليه حكم بعد حصوله لأنها أصلا من البداية فهو بدعة والبدعة هل يترتب عليها أجر إنما صاحبها في وزر ننتقل إلى القسم الثاني الصيغة وهو يقع بأي لغة يعرفها الزوجان بينهم متداولة سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة الصيغة اجعل عليها تقسيمين صيغة صريحة والتقسيم الثاني كناية فالصريحة يعني استخدم لفظ صريح ما معنى هذا مفهوم المراد وغالب الاستعمال عرفا يعني الناس عارفته وهو مراد كان يقول أنت طالق سرحتك فارقتك القسم الثاني كناية الكناية يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف الناس عليه ما معنى اللفظ الكناية هو يحتمل الطلاق وغيره ولم يعتاد الناس عليه اخرجي اذهبي ابقي عند أهلك هذا يشترط معه النية الكناية لابد أن يكون قصده الفراق أن يكون قصده الطلاق نيته الطلاق هذا في ألفاظ الكناية أما إذا قال أنت طالق وقال أجمع أنا ما أردت الطلاق ماذا نقول له هذا لفظ هذا لفظ صريح لأنه مفهوم المراد واستعمال العرف عليه شائع عندها لكن لو جاءنا شخص وقال أنا قلت ابقي ما أريد الطلاق نقول هناك بعض الناس يستعمل كلمة ابقي ويريد بها الطلاق فأنت طلقت نقول لا لأن الكناية ليست كالصريحة فهو يحتمل الطلاق وغيره وهو لفظ غير مستعمل عرفا فهذا نوكله إلى النية الكتابة كأن يكتب كتاب يكتب كتاب ويرسل هذا الكتاب ويدخل فيه كل كتابة سواء كانت مع رسول مرسله أو هو يكتبها ويرسلها أو عن طريق المحكمة أو ما إلى ذلك ويدخل فيه في هذا العصر جميع الكتابة سواء كانت بالإيميل أو برسالة الاس ام اس سال الجوال أو غير ذلك كلها داخلة أنه باشر هذا بنفسه فهو الذي كتب وطلق أو الإشارة فالإشارة لا تعتبر إلا لعاجز عن الكلام كالأخرص وتفهم إشارته أنه يريد الطلاق ننتقل إلى ما يوجب الرجعة وعدمه وهذا نوعين رجعي وبائن الطلاق الرجعي هو ما كان بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية ما دامت في عدتها انتبهوا ما دامت في عدتها سواء بالقول أو الفعل بالقول أن يقول رجعتك أو بما هو مستعمل عند الناس أنا طلقتس ينبئ يجع بعضنا البعض أو كذا فهنا أصبح هذه رجعة بالقول والأمر يعود فيها إلى من إلى الرجل إذا كانت في العدة إذا كانت في العدة فهي حق للزوج خلال المدة يعني سننتقل بعد قديم إلى أحكام العدد لكن نحن الآن في أحكام الطلاق متى يحل له الرجع إذا كان في نفس المدة المدة ثلاثة قرؤ ثلاثة قرؤ يعني ثلاثة أشهر والقرء على اعتبار الطهر أو على اعتبار الحيض وما يمر بها عادتها عادة النساء تمر بها كل شهر مرة أو بالفعل راجعها بالفعل ما هو الفعل الجماع ومقدماته الجماع ومقدمات الجماع من التقبيل والضم وغير ذلك هذا كله مقدمة للجماع فهذا يعتبر رجعة بينونة صغرى وبينونة كبرى البينونة الصغرى يترتب عليها عدة حكم الذي طلقها قبل الدخول بها من طلقها قبل الدخول بها أو الأولى والثانية تمت المدة ولم يراجع يعني طلقها طلقها أولى وانتهت عدتها أو طلقها طلا ثانية وانتهت عدتها هنا إذا انتهت العدة له أن يراجع لأن الأمر الثالث داخل في البينون الصغرى أنها أصبحت أجنبية منه تحل له ولغيره إذا انتهت عدتها البينون الصغرى تحل له ولغيره الأولى يراجعها في أثناء المدة أما الثانية فيشترط لها عقد جديد أما الثانية فقط عملية إشهاد أن يشهد كله عقد ومهر معتيها لا تستعجل هي تصبح أجنبية تحل له ولغيره وهو حق للزوجة للموافقة وعدمها في الرجعة بعد البينونة الصغرى ليس للزوج أن يجبرها فإذا رضيت عقد بعقد جديد ومهر جديد كأنما هي زوجة جديدة ولكن يبقى على ما بقي له من ايش من طلقات العقد الجديد هذا لا يمحط طلقات الاولى يعني مثلا طلقها طلقة فخرجت من العدة فأتى فتزوجها زواج جديد كم في ذمته طلقتين طيب لو أنها تزوجت زوجا ثاني وطلقها ثم أتى لها فخطبها خطبة جديدة وعقد عليها عقد جديد كم طلقة له ثلاثة لا هي هي هي هي بقيت له تلك الأول لأنها في الأصل لم يتغير شيء فإذا فانت منه بينونة صغرى حلت له وليش ولغيره سواء أخذت غيره أو لم تأخذ غيره إذا رجعت إليه أنشأ على الأمر الأول ننتقل للقسم الثاني وهي البينونة ليش البينونة الكبرى وهي ما يكون بعد الطلقة الثالثة فتحل لغيره ولا تحل له إلا بعد زوج آخر حتى تنكح زوجا غيره والنكاح هنا بمعنى الجماع نأتي لإعتبار آخر وهو المطلق أحوال المطلق أحوال المطلق ولخمسة أحوال أو ستة أحوال الحال الأول مختار والحال الثاني مكره الحال الثالث شكران الحال الثالث ولا الرابع الرابع غضبان الحال الخامس ساهي الحال السادس هازل الحال الأول قلنا يش مختار يقع طلاقة الحال الثاني قلنا مكره يقع ولا ما يقع لا يقرأ لأنه مكرأ الحال الثالث سكران خلاف بين أهل العلم أنه علم أنه سيذهب عقله ومارس شرب المسكر الذي ربما يترتب عليه أمور كثيرة ومنهم من قال هو فاقد العقل وفاقد العقل لا اعتبارا لحكمه ولا لأقواله إلا في المتلفات فيتلزمه ويضمن وصار له حادث وأتلف سيارة نقول سكران ما عليه شيء تذلك بالنسبة للطلاق هل يقال يقع أو ما يقع خلاف بين أهل العلم فمن ألحقه بالمتعمد لإذهاب عقله فقالوا يقع ومن قال بأنه فاقد لتكليف لأنه أقرب للمجنون فهذا قالوا لا اعتبار لقوله والطلاقة غير صحيح لا يقع الهازل ها الغضبان الغضبان فيه تفصيل الغضبان فيه تفصيل وهو على نوعين غضب يدرك ما يحصل منه لأن الغضب إغلاق وهو إطباق العقل فلا ينضب فتنتفى خوداجه ويتغير خطابه فتجد حركة غير طبيعية وكلامه غير طبيعي وجسمه يتغير في هيئته فهذا غضبان فإن كان يدرك ما يحصل منه من أقوال وأفعال فهو لا يزال في دائرة التكليف لكن الغضبان الذي لا يعي ما حصل منه هو الذي قالوا لا يقع طلاقة كأن يقولون له لماذا طلقت زوجتك يقول هل طلقتها هل حصل مني هذا إذن هذا الغضبان الذي فقد شعوره هذا يقال فيه أنه لا يقع طلاقة والبنقيم في هذا مبحث جميل إغاثة اللهفان في حكم الطلاق الغضبان أو نحو هذا الخامس الساهي كمن كان وهو نائم والسهو هو غفلة وذهول فتخرج كلمة غير مقصودة أو وهو نائم تلفظ بكلام وهذا الصحيح أنه لا يقع طلاقة لا يقع طلاقة أما الأخير وهو يشهد الهازل فهذا يقع لأن هذه الأمور ليس فيها هزل وأتى فيها بعض الآثار ثلاث جد أهن جد وهزل أهن جد ومنها الاعتاق والهباه ويشه والطلاق فإذا وهب موليته إلى رجل كان كذلك فالطلاق حكم يقع وهو بكلمة وهذا يدل على مسؤولية الكلمة فاستحللتم الفروج بكلمة الله وكذلك تحرم بكلمة ويدخل الإسلام بكلمة وربما يخرج من الإسلام بكلمة ولذلك مسؤولية الكلمة مسؤولية عظيمة واللسان وما يخرج منه لأحكام عظيمة مترتبة على سلوك الإنسان وأقواله وأفعاله ولذلك المرأة ينبغي لها أن تعرف حق زوجها وأن لا تلجئه لمثل هذا وينبغي للزوج أن يتق الله في هذه المرأة وأن لا يتلعب بهذا الحق فالمرأة لا يحل لها ذلك فأي ممرأة سألت زوجها كما في حديث ثوبان أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ولا شك أن هذا الطلاق من الأحكام التي تعتبر من محاشن الدين الإسلامي لأن ليس فيه إجبار وإكره فهو إمساكن أو تشريح نأتي لبعض الترتيبات لما يتعلق في نفس التقسيمة وهي تقسيمة خامسة في أثر الطلاق هل هو مطلق ولا معلق ولا منجز لأن الطلاق يقع في أمرين إما أن يكون منجز إذن في نفس التقشير منجز ومعلق المعلق إما أن يعلق ذلك على حصول شيء أو عدم حصوله أو وقوعه أو عدم وقوعه أو قوله أو عدم قوله وهكذا من الأشياء التي تحصل كأن يقول إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق فأصبح متعلق بماذا بشرطه فهو مشروط معلق يقع من الناس اليومين هذه ما يسمونها بالطلاقات وهذا يطلق على هذا وهذا يطلق على هذا وهذا أنا أجعل لك كرامة ومناسبة وعليه الطلاق أن تأتي وتفعل وهكذا وأجعل لك كذا وأجعل لك كذا وهي من جانب الأيمان من جانب إيش؟ الأيمان وهذه أيضا فيها اعتبار بالنية فإن كان أراد بذلك اليمين فهي يمين وتجري مع الجر اليمين تأتي أحيانا بعض الأمور على وجه التهديد على وجه التهديد ولذلك الفتوى في مسائل الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا ينبغي أن يتجرى عليها طالب العلم لأنها أمور يلزم منها السماع من ايش من الطرفين فهي أشبه بالخصومات ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية مسائل الطلاق ترفع إلى شيخ الجميع وهو صاحب سماحة الشيخ عبد العزيز أرشيد إلى سماحة المفتي ترفع إليه في أي ناحية في المملكة إذا حصلت ترفع عن طريق القاضي عن طريق مكتب الدعوة والإرشاد ترفع لهم قضية إلى الشيخ إما أن يرتب لهم سماحة الشيخ موعد سواء كان في الرياض أو في الطائف أو في أحي حيثما كان أو أن يكون عبر ما يكون مرتب لهم بهذا الأمر فمسائل الطلاق مسائل ينبغي أن يتقي العبد فيها ربه وأن لا يستعجل للحديث فيها أو الكلام فيها أيضا يشهد في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الأدلة كثيرة في مسائل الطلاق وهو أمر مشروع لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة هذا فيما يتعلق في التي تبين قبل الدخول وغير ذلك وهناك مسائل أخرى سنأتي إليها فيما يتعلق باللعان والإلاء والظهار والخلع وغير ذلك من الأمور فيما يكون من فسخ أو غيره هنا تعليق جميل للشيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الزنباز قالوا الحكمة من ذلك بالله أعلم أنها في حال الحيض في حال لا يجوز له جماعها وقد يسهل عليه طلاقها فمنع من ذلك حتى لا يطلقها من غير نفس وكذلك في طهر قد جامعها فيه وقضى شهوته قد يسفل عليه طلاقها بعد ذلك ومنع من ذلك حفاظا على الزوجية ورأفة بالعباد وهذا كلام متين وتعليل وجيه رحمه الله إذن الطلاق السني كما ذكرنا لكم والطلاق البدعي وهذا ما يتعلق في الموافقة للسنة وعدمها تقسيم الثاني فيما يجب فيه رجعه وعدمه وما يكون فيه رجعه ذكرنا تفصيله والثاني هو البائن والبائن قسمناه لتقسيمين بينون صغرى وبينون كبرى والموافقة للسنة من عدمها قسمناها لتقسيم سني وبدعي وبينا السني وما يتعلق بوصفه وبينا البدعي سواء من حينة اللفظ أو العدد أو زمن وقوعه وبينا أيضا الصيغ ما يكون منها صريح وما يكون منها كناية وبينا أيضا ما يتعلق بالمطلق والمنجز وبيلنا أيضا ما يتعلق بصفة أو حال المطلق وهي ستة أحوال المختار والمكره والستكران والساهي والهازم والغضبان نعم حديث رباه ذا أحسن الله إليك عن فاطمة بن تقيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لف ولا سكناء فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبي جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضر عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوق لا مال له إنكحي أسامة بن زيد فكيهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراء واغتبطته به هذه التي سألنا عنها بالأمس فاطمة من تقيس والشاهد من هذا الحديث أنها بانت بيننا كبرى وما يتعلق بالعدة وحكام العدة فهذا سنجعله في درس يوم السبت إن شاء الله المنجز قلنا أنت طالب ما كنت معنا أيها الحضور ألم نتكلم عن المنجز ما قلنا المنجز هي مطلقة إذا ما أدركتم المعلق هو بشرط والمنجز قال أنت طالق أنجزت هذا هو أنجزة منجز ليس معلق بشيء منجز قلتها قلتها قبل قليل المنجز هو ما ليس معلق بشرط منجز قالها أنت طالق أنجز أمره لم يعلقه بشيء واضح لم يشتطه بشيء هو اللفظ الصريح واضح انجزه سيكون درسنا ان شاء الله العدة واحكام العدة في يوم السبت فليلة غد ان شاء الله سوف يكون محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد الشحيمي ويوم السبت سنكمل إن شاء الله الدروس على بركة الله وسنتناول أحكام العدة وما يتعلق بها وبما أن الليلة ليلة جمعة فلن نسحركم وانتهى الدرس صلى الله وسلم على محمد هذه كلها أسئلة في الطلاق أنا قلت كذا أنا حصل كذا وهذه كلها قلت لكم مما يعرض على سماحة على سماحة المفتي والعجيب الغريب أن أكثر الناس جهل في أحكام الطلاق لم يقرأوا باب الطلاق ولا أحكام الطلاق إن تعلم المسائل مما يجعل الإنسان يحذر ويفقه حتى لا يقع في خلاف حتى لا يقع في خلاف الصنة وبعض الناس يظن أن زوجته حرام عليه وهي حلال عليه وبعضهم يظن أنه لم يطلقها ولا تزال في عصمته وقد بانت منه بيونة كبرى ويطأها زنا فمثل هذه المسائل ينبغي الرجوع لأهل العلم فيها وصلى الله وسلم على محمد وبرك الله فيكم أجمعين

دروس ذات صلة

1
محمد بن رمزان الهاجري
2
محمد بن رمزان الهاجري
3
محمد بن رمزان الهاجري
4
محمد بن رمزان الهاجري